« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد حسن خمینی

93/09/01

بسم الله الرحمن الرحیم

مبنای چهارم:

هیأت امر برای وجوب وضع نشده است ولی ظهور در وجوب دارد و این ظهور ناشی از مقدمات حکمت است.

مرحوم آخوند در کفایة به این مبنا اشاره کرده است. اما در کلمات تابعین ایشان تقریر مقدمات حکمت به انحاء مختلف مطرح شده است.

مرحوم آخوند می نویسد:

«نعم‌ فيما كان‌ الآمر بصدد البيان فقضية مقدمات الحكمة هو الحمل على الوجوب فإن الندب كأنه يحتاج إلى مئونة بيان التحديد و التقييد بعدم المنع من الترك بخلاف الوجوب فإنه لا تحديد فيه للطلب و لا تقييد فإطلاق اللفظ و عدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان كاف في بيانه فافهم.» [1]

توضیح :

وقتی آمر در صدد بیان مراد خود، هیأت امر را به کار می برد، مقدمات حکمت اقتضا می کند که هیأت امر بر معنای وجوب حمل شود، چراکه:

استحباب مؤونه زائده می خواهد و آن عبارت است از اینکه آمر بگوید منع از ترک نکرده ام.

در حالیکه وجوب مؤونه زائده نمی خواهد.

پس اطلاق و عدم تقیید در مقام بیان، بیان است برای اینکه بگوییم مراد از هیأت، وجوب است.

ما می گوییم :

منتهی الدرایة «فافهم» موجود در کلام مرحوم آخوند را چنین شرح داده است:

«من‌ كفاية إطلاق‌ الطلب‌ في إرادة الندب نظراً إلى أنّ المائز بينه و بين الوجوب هو شدة الطلب و ضعفه، و هذا أمر عدمي، فالطلب المجرّد عما يدل على شدته و تأكُّده كافٍ في الدلالة على الندب بعد فرض كون المتكلم في مقام بيان الفرد لا جامع الطلب.» [2]

 

کلام محقق عراقی

مرحوم عراقی به دو تقریر، از مقدمات حکمت اشاره می کند (مقدمات حکمت که باعث ظهور هیأت امر در وجوب می شود)

تقریر اول مرحوم عراقی:

مرحوم عراقی می نویسد:

««فالتحقيق‌» ان‌ منشأ الظهور المزبور هو جريان مقدمات الحكمة بالتقريبين المتقدمين في مادة الامر إلّا ان مجرى مقدمات الحكمة فى مادة الامر هو المعنى المراد بها فاذا اقتضى جريانها ثمة ارادة الطلب الوجوبي دلت بالالتزام على كون الارادة المتعلقة بالمامور به ارادة لزومية و في المقام حيث لا يمكن جريان مقدمات الحكمة فى مفهوم الصيغة لكونه لا يقبل الشدة و الضعف فلا اطلاق و لا تقييد فيه من هذه الناحية فلا محالة يكون مجرى المقدمات هي الارادة المتعلقة بمادة الصيغة (و من هنا) قد يتوجه الاشكال بانه لا مجال في المقام لجريان مقدمات الحكمة مطلقا اما في مفهوم الصيغة فلكونه هو البعث الملحوظ نسبة بين الذات اعني به المبعوث و بين المبعوث اليه اعني به المادة و البعث المزبور لا يقبل الشدة و الضعف لكونه فى الامر الوجوبي مثله فى الامر الندبي و اما فى الارادة فلكونها امرا شخصيا جزئيا لا يتصور فيه الاطلاق و التقييد ايضا ليتوسل بمقدمات الحكمة الى بيان ما اريد منهما فيها (لا يقال) ان الامر الشخصي و ان لم يكن موضوعا للاطلاق و التقييد من حيث المفهوم و لكنه يمكن ان يكون موضوعا لهما من حيث الاحوال فاذا امتنع الاطلاق الافرادي في الامر الشخصي فلا يمتنع الاطلاق الاحوالي فيه و يمكن ان يكون الشدة و الضعف المتواردين على الارادة الخارجية من احوالها و طوارئها فتكون باعتبارهما مجرى لمقدمات الحكمة (لانا نقول) ليست الشدة و الضعف فى الارادة من اطوارها الطارية عليها بعد وجودها بل هما من مشخصات وجودها لانها اذا وجدت فهي اما شديدة او ضعيفة لا انها توجد مطلقة من حيث الشدة و الضعف ثم يعرض عليها احدهما (و التحقيق) فى حل هذا الاشكال هو ان نجيب عنه بما حررناه فى محله في تشخيص مجرى مقدمات الحكمة و بيان الفائدة المترتبة عليها و محصله هو ان مقدمات الحكمة كما تجري في مفهوم الكلام لتشخصه من حيث سعته و ضيقه كذلك يمكن ان تجري فى تشخص الفرد الخاص فيما لو اريد بالكلام فردا مشخصا و لم يكن فيه ما يدل على ذلك بخصوصه كما لو كان لمفهوم الكلام فردان و مصداقان فى الخارج و كان احدهما يستدعى مئونة في البيان اكثر من الآخر حيث يريد المتكلم الدلالة على احدهما مثلا الارادة الوجوبية انما تفترق عن الارادة الندبية بالشدة فيكون ما به الامتياز عين ما به الاشتراك و اما الارادة الندبية فهي انما تفترق عن الوجوبية بالضعف فما به الامتياز فيها غير ما به الاشتراك فالارادة الوجوبية مطلقة من حيث الوجود الذي يكون به الوجوب بخلاف الارادة الندبية فانها محدودة بحد خاص به تكون ارادة ندبية و عليه يكون اطلاق الكلام فى مقام الدلالة على الارادة الخاصة كافيا فى الدلالة على كونها وجوبية لكونها لاحد لها كي تكون به وجوبية ليفتقر المتكلم فى مقام افادته الى بيان ذلك الحد لان ما به الاشتراك في المقام عين ما به الامتياز و هذا بخلاف ما لو كانت الارادة ندبية فانها محدودة بحد خاص ليس من سنخ المحدود و لهذا يفتقر المتكلم في مقام بيانه الى تقييد الكلام بما يدل عليه‌»[3]

 


[1] . كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص72.
[2] . منتهى الدراية في توضيح الكفاية ؛ ج‌1 ؛ ص456.
[3] . بدائع الافكار في الأصول ؛ ص213.
logo