« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد حسن خمینی

1401/03/03

بسم الله الرحمن الرحیم

نکته:

مرحوم نایینی و مرحوم عراقی در ذیل مطالب ابوحنیفه و شیبانی، نکته ای را مطرح می کنند و می نویسند که این سخنان درباره «نهی ذاتی» است. و ایشان بحثی را مطابق این بحث درباره نهی تشریعی هم مطرح می‌کنند.

موضوع در این بحث عبارت است از:

«ان المعاملة التي لا يعلم كونها مشروعة و ممضاة عند الشارع إذا أتى بها بقصد ترتب الأثر عليها تشريعا»[1]

مرحوم نایینی درباره نهی از معاملات در چنین صورتی می نویسد:

«فهي ان بقيت على ما هي عليه من الجهل بكونها مشروعة فلا إشكال‌ في فسادها إلّا انه ليس من جهة دلالة النهي على الفساد بل من جهة أصالة عدم ترتب الأثر عليها عند الشك فيه و اما إذا انكشف بعد ذلك كونها مشروعة و ممضاة عند الشارع و ان كان المكلف من جهة عدم علمه بالحال قد أوقعها على وجه التشريع و المبغوضية فلا وجه للقول بفسادها و ذلك لأن المنهي عنه حينئذ انما هو عنوان التشريع و إيقاع المكلف المعاملة بهذا العنوان المنتفي بالعلم بكونها مشروعة و اما نفس المعاملة بذاتها فليس فيها جهة مبغوضية أصلا فلا يكون مثل هذا النهي موجبا للفساد كما عرفت»[2]

ایشان سپس به چنین صورتی در عبادات توجه داده و می نویسد:

«و اما العبادات فالحق ان النهي التشريعي فيها يدل على فسادها مطلقاً (و بيان ذلك) يحتاج إلى مقدمة و هي ان الأحكام العقلية تفارق الأحكام الشرعية في ان متعلقات الأحكام الشرعية هي ذوات الأفعال مع قطع النّظر عن علم المكلف و جهله بها و انما يكون علم المكلف طريقا محضا إلى الحكم الثابت لمتعلقاتها و هذا بخلاف الأحكام العقلية فانها لا تثبت الا للعناوين المعلومة بما هي كذلك فالعلم مأخوذ فيها على نحو الموضوعية (و السر) في ذلك هو ان الأحكام الشرعية انما تكون تابعة لما في متعلقاتها من المصالح و المفاسد من دون دخل في ذلك لعلم المكلف بها و اما حكم العقل بالحسن أو القبح فليس هو إلّا بمعنى إدراكه استحقاق الفاعل المدح و الثواب أو الذم و العقاب و من الواضح انه لا بد في استحقاقهما من صدور الفعل عن قصد و التفات فلا يكون الفعل من دون ذلك مورد الحكم العقل قطعا»[3]

توضیح:

    1. نهی تشریعی در عبادات دال بر فساد عبادت است:

    2. مقدمه:

    3. احکام شرعیه به ذات فعل خارجی (عملی که نامش نماز است) تعلق می گیرد، و علم و جهل مکلف، دخالتی در تعلق احکام ندارد ولی احکام عقلی، به «عنوان هایی که معلوم باشند» تعلق می گیرد.

    4. چرا که احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد واقعی است در حالیکه احکام عقلی به معنای آن است که: عقل حکم به حسن و قبح می‌کند و عقل در صورتی نسبت به یک عمل، حکم به حسن و قبح می کند که فاعل آن عمل را مستحق مدح و ذم می‌داند و روشن است که در صورتی فاعل مستحق مدح و ذم دانسته می‌شود که فاعل قاصد و ملتفت باشد.

ایشان سپس ادامه می‌دهد که حکم عقل در مورد «کسی که نسبت به حکم شرعی عالم است و یا جاهل است»، به دو صورت است:

صورت اول: جایی که عقل، فاعل را چه عالم باشد و چه شاک باشد، محکوم به قبح و ذم می‌داند. این صورت جایی است که فرد در سلطنت مولا تصرف کند (تشریع)

«(اما الأول) فهو كحكم العقل بقبح التشريع فان حكمه به انما هو من جهة كون التشريع تصرفا في سلطان المولى بغير اذنه فما لم يحرز كون الحكم مشروعا يكون اسناده إلى المولى تصرفا في سلطانه و افتراء عليه و هو قبيح و لا فرق في ذلك بين ما إذا علم المكلف بعدم كون ذلك الحكم مشروعا و ما إذا شك في ذلك لأن ملاك القبح في الصورتين امر واحد أعني به التصرف في سلطان المولى بغير اذنه و لا يبعد ان يكون حكم العقل بقبح الكذب من هذا القسم و عليه يكون الاخبار بشي‌ء عند عدم إحراز مطابقته الواقع كإسناد شي‌ء إلى المولى مع عدم إحراز كونه مشروعا محكوما بالقبح‌ عقلا سواء كان المخبر عالما بعدم المطابقة أم كان شاكا فيها»[4]

صورت دوم: جایی که عقل فاعل عالم را به یک ملاک مذموم می داند و فاعل شاک را به ملاک دیگر:

«فهو كحكم العقل بقبح فعل ما يترتب عليه هلاك النّفس قطعا أو احتمالا فان حكمه بقبح ذلك الفعل في موارد إحراز تحقق الهلكة حكم واقعي ناشئ من ملاك واقعي أعني به حفظ النّفس و في موارد الشك فيها حكم طريقي ناشئ من الاهتمام بمراعاة الواقع و كحكمه بقبح الإقدام على معصية المولى فان حكمه بذلك في موارد القطع بالمعصية حكم ناشئ من ملاك واقعي أعني به التعدي على المولى و في موارد الشك فيها كموارد الاقتحام في الشبهة قبل الفحص أو المقرونة بالعلم الإجمالي حكم طريقي ناشئ من ملاك التحفظ عن الوقوع في المعصية الواقعية»[5]

مرحوم نائینی سپس نتیجه می‌گیرند که «وقتی تشریع هم برای شاک و هم برای عالم عامد، عقلاً قبیح است، لاجرم به حکم ملازمه، شرعاً هم حرام است» و ادامه می‌دهند که وقتی چنین عبادتی، حرام ذاتی شد، باطل است [چراکه عمل، صلاحیت مقرب بودن را ندارد و مکلف هم با علم به حرمت، امکان قصد قربت ندارد] و لذا اگر هم بعداً معلوم شد که این عمل تشریع نبوده است، اما به سبب «حکم حرمت» که در ظرف عمل برای آن عمل حاصل شده بود، آن عمل بر فساد باقی می ماند:

«(إذا عرفت ذلك) فنقول ان العبادة المأتي بها تشريعا بما انها محكومة بالقبح بحكم العقل تكون محرمة بحكم الشرع أيضا لقاعدة الملازمة فتكون مبغوضة واقعا حين وقوعها فلا محالة تقع فاسدة و ان انكشف بعد ذلك كونها مشروعة في نفسها»[6]

 


[1] . اجود التقریرات، ج1، ص408.
[2] . همان.
[3] . همان، ص409.
[4] . همان.
[5] . همان، ص410.
[6] . همان، ص411.
logo