« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

99/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم



دو) روایات:

1) روایت داوود بن سرحان:

«محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود ابن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الاسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون [و در ن خ: و لا یتعلموا...] من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة.»[1]

ما می گوییم:

    1. روایت صحیحه است و اگر چه در برخی از نسخه ها، «محمد بن محمد بن حسین» ضبط شده است ولی این غلط است[2] و «محمد بن حسین بن ابی الخطاب» صحیح است که از اجلّاء است.

    2. روایت در چند جهت قابل ملاحظه است: اظهار برائت از اهل بدعت، تکثیر سب آن ها، سخن درباره آن‌ها، وقیعه (غیبت) درباره آن ها و بهتان زدن به آن ها (یا: ایجاد تحیّر در آن ها)؛

و این امور برای آن است که کسی طمع در افساد اسلام نکند و مردم از آن ها بر حذر باشند و مردم بدعت های آن ها را فرا نگیرند.

و این کارها باعث می شود که خدا برای شما حسنه بنویسد و رفعت درجه بدهد.

    3. مرحوم مجلسی در بحار الانوار درباره اهل بدعت می نویسد:

«و أقول البدعة في الشرع ما حدث بعد الرسول (ص) و لم يرد فيه نص على الخصوص ، ولا يكون داخلا في بعض العمومات أو ورد نهي عنه خصوصا أو عموما فلا تشمل البدعة مادخل في العمومات مثل بناء المدارس وأمثالها الداخلة في عمومات إيواء المؤمنين وإسكانهم وإعانتهم وكانشاء بعض الكتب العلمية والتصانيف التي لها مدخل في العلوم الشرعية ; وكالالبسة التي لم تكن في عهد الرسول (ص) والاطعمة المحدثة فانها داخلة في عمومات الحلية ، ولم يرد فيها نهي ، وما يفعل منها على وجه العموم إذا قصد كونها مطلوبة على الخصوص كان بدعة كما أن الصلاة خير موضوع ويستحب فعلها في كل وقت ولما عين عمر ركعات مخصوصة على وجه مخصوص في وقت معين صارت بدعة ، وكما إذا عين أحد سبعين تهليلة في وقت مخصوص على أنها مطلوبة للشارع في خصوص هذا الوقت بلا نص ورد فيها ، كانت بدعة. وبالجملة إحداث أمر في الشريعة لم يرد فيها نص بدعة ، سوء كانت أصلها مبتدعا أو خصوصيتها مبتدعة ، فما ذكره المخالفون أن البدعة منقسمة بانقسام الاحكام الخمسة تصحيحا لقول عمر في التراويح «نعمت البدعة» باطل إذ لا تطلق البدعة إلا على ماكان محرما كما قال رسول الله (ص) : كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار وما فعله عمر كان من البدعة المحرمة لنهي النبي (ص) عن الجماعة في النافلة ، فلم ينفعهم هذا التقسيم»[3]

    4. روایت های دیگری را هم کلینی درباره ضرورت مقابله با اهل بدعت مطرح کرده است ولی هیچکدام متضمن این فرازها که خواندیم نیست:

الف) «الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن جمهور العمي يرفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله»[4]

ب) «وبهذا الإسناد، عن محمد بن جمهور رفعه قال: من أتى ذا بدعة فعظمه فإنما يسعى في هدم الاسلام»[5]

5. درباره فرازهای مختلف این روایت در میان فقها بحث های مختلف است. عبارات فقها را بررسی می‌کنیم:

1) مرحوم فیض کاشانی درباره «باهتوهم» می نویسد: «ای جادلوهم و اسکتوهم و اقطعوا الکلام علیهم»[6]

ما می گوییم:

ایشان همین مطلب را در الشافی هم آورده است.[7]

    1. مرحوم علامه مجلسی درباره این روایت می نویسد:

«و المراد بسبهم الإتيان بكلام يوجب الاستخفاف بهم ، قال الشهيد الثاني رفع الله درجته : يصح مواجهتهم بما يكون نسبته إليهم حقا لا بالكذب ، وهل يشترط جعله على طريق النهي فيشترط شروطه أم يجوز الاستخفاف بهم مطلقا؟ ظاهر النص والفتاوى الثاني ، والأول أحوط ، ودل على جواز مواجهتهم بذلك وعلى رجحانها رواية البرقي عن أبي عبد الله عليه‌السلام إذا ظاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة ، ومرفوعة محمد بن بزيع : من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب ، انتهى.

«و القول فيهم » أي قول الشر والذم فيهم ، وفي القاموس : الوقيعة القتال وغيبة الناس ، وفي الصحاح الوقيعة في الناس الغيبة ، والظاهر أن المراد بالمباهتة إلزامهم بالحجج القاطعة وجعلهم متحيرين لا يحيرون جوابا كما قال تعالى : « فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ» و يحتمل أن يكون من البهتان للمصلحة فإن كثيرا من المساوي يعدها أكثر الناس محاسن خصوصا العقائد الباطلة ، والأول أظهر ، قال الجوهري : بهته بهتا أخذه بغتة ، وبهت الرجل بالكسر إذا دهش وتحير ، وفي المصباح بهت وبهت من بابي قرب وتعب دهش وتحير ، ويعدى بالحرف وبغيره ، فيقال : بهته يبهته بفتحتين ، فبهت بالبناء للمفعول «ولا يتعلموا » في أكثر النسخ ولا يتعلمون وهو تصحيف.»[8]

توضیح:

    1. مراد از سبّ آن است که سخنی بگویند که آن ها را خفیف کند.

    2. شهید ثانی می گوید: «درباره اهل بدع می توان راست گفت و نه دروغ

    3. آیا استخفاف باید به این شرط باشد که آن ها را از کارشان باز دارد و نهی کند یا مطلقاً استخفاف جایز است؟ ظاهر نصوص و فتوی دومی است»

    4. قول درباره آن ها یعنی بد گفتن

    5. وقیعه یعنی جنگ و غیبت

    6. مباهتۀ یعنی الزام آن ها با حجت های قاطع به گونه ای که آن ها را متحیر کند

    7. و ممکن است مراد همان تهمت زدن باشد چرا که مراد عیب ها را حسن می دانند (مخصوصاً عقاید باطل را حسن می دانند)

    8. ولی احتمال اول در بهتان اظهر است

    9. بهت: او را ناگهان گرفت/ بهِت (به کسر هاء): متحیر شد

    10. «لایتعلمون» هم تصحیف است و صحیح «لا یتعلموا» است

ما می گوییم:

ایشان همین مطلب را در بحار الانوار ج71، ص202 هم نقل می کند.

    2. مرحوم مازندرانی نیز در شرح اصول کافی، مطلب شهید ثانی را پذیرفته و همان را نقل کرده است و مباهتۀ را به معنای «الزامهم بالحجج البالغه لینقطعوا و یبهتوا»[9] گرفته است. ایشان ادامه می دهد:

« فإنك إذا وقعت فيهم وأظهرت بدعهم ولمتهم بها يتركون الفساد، ويحذر منهم الناس ولا يتعلمون من بدعتهم، ولا يكتسبونها خوفا من الله، أو من الوقيعة، واعلم أن لخلاف الحق درجات متفاوتة منهم الكافر، والإعراض عنه وعداوته وبغضه لازم وإن كان أهل الذمة والأمان، ومنهم المبتدع وهو الذي يرتكب البدعة ويدعو الناس إليها، ومنهم أهل المعصية التي فيها إيذاء الخلق، كالظلم، والشهادة الزور، والحكم بخلاف الحق، والهجو، والغيبة. و منهم أهل المعصية التي لا تؤذي الخلق كشرب الخمر وترك الصلاة، وهؤلاء يجب زجرهم عن المعصية فإن قبلوا وتابوا وإلا وجب الوقوع فيهم وتشهيرهم لما ذكر. ثم رغب فيما ذكر بقوله: (يكتب الله لكم بذلك الحسنات، ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة) فيا عجبا لمن يدعي الفضل حيث يجالس الشاربين للخمور والشاغلين بالنرد والطنبور، والمؤذين للمؤمنين بالغيبة وقول الزور، والعاملين بجميع أنواع المعصية والفجور، وهو يتكلم على وفق مرادهم بغمض عن فسادهم حبا للشهرة والرئاسة وطلبا لما في أيديهم من متاع الدنيا للخساسة.»[10]

 


[1] . الكافي- ط الاسلامية، ج2، ص375.
[2] . ن ک: حقوق انسان و سب و بهتان، ص157.
[3] . بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء، ج74، ص202.
[4] . الكافي- ط الاسلامية، ج1، ص54.
[5] . همان.
[6] . الوافی، ج1، ص245.
[7] . الشافی، ج1، ص110.
[8] . مرآۀ العقول، ج11، ص80.
[9] . شرح أصول الكافي، ج10، ص143.
[10] . همان، ص44.
logo