99/09/17
بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه 3: اقوال فقها:
برخی از اقوال فقهای متقدم را درباره «سبّ المومن» بررسی می کنیم.
یک) شیخ مفید:
«فإن تلفظ بهذه الألفاظ من لا يعرف التواضع عليها لما ذكرناه، وكانت عنده موضوعة لغير ذلك من الأعراض، لم يكن بها قاذفا، ولم يجب عليه بها حد المفتري، ولكن ينظر في معناها عنده على عادته، فإن كان جميلا لم يكن بذلك عليه تبعة، وإن كان قبيحا لاحقا بالسباب الذي لا يفيد القذف بالزنى واللواط عزر عليها، وأدب تأديبا يردعه عن العود إلى أذى المسلمين.
ومن قذف المسلمين بشئ من القبائح سوى الزنى واللواط - من سرق وخيانة وشرب خمر وأشباه ذلك - فإنه لا يوجب حد الفرية بالزنى واللواط، ولكن يوجب التعزير والأدب بحسب ما يراه السلطان
وقول القائل لصاحبه: " أنت ولد حرام " أو " ولد خبث " أو " حملت بك أمك في حيضها "، لا يوجب حد الفرية بالزنى، لكنه يوجب الأدب الموجع، والتعزير المردع.
وشاهد الزور يجب عليه العقاب بما دون حد القذف، وينبغي للسلطان أن يشهره في المصر ليعرفه الناس بذلك، فلا يسمع منه قول، ولا يلتفت إليه في شهادة، ويحذره المسلمون. وقول القائل للمسلم: " أنت خسيس " أو " وضيع " أو " رقيع " أو " نذل أو " ساقط " أو " نجس " أو " رجس " أو " كلب " أو " خنزير " أو " مسخ " وما أشبه ذلك يوجب التعزير، والتأديب، وليس فيه حد محدود. فإن كان المقول له ذلك مستحقا للاستخفاف، لضلاله عن الحق، لم يجب على القائل له تأديب، وكان باستخفافه به مأجورا.»[1]
دو) حلبی:
« ومظالم العباد على ضربين : ...
والثاني ما لا يصح قبضه واستيفاؤه وهو على ضروب منها السب والتعريض ، فيلزمه من حق التوبة إكذاب نفسه مما قال مفتريا أو معرضا بمحضر ممن سمعه ان كان خاصا أو على رءوس الاشهاد ان كان عاما»[2]
«و يعزر من عرض بغيره بما يفيد القذف بالزنا أو اللواط كقوله يا ولد خبث ، أو حملت أمك بك في حيضها، أو أتيت بهيمة ، أو استمنيت ، أو سرقت ، أو قدت ، أو شربت خمرا ، أو أكلت محرما أو كذبت ، وللمرأة يا ساحقة.
أو نبزه بما يقتضي النقص كقوله يا سفلة ، أو يا ساقط، أو يا سفيه ، أو يا أحمق ، أو فاسق ، أو مجرم ، أو كافر ، أو تارك الصلاة ، أو الصوم ، وهو غير مشهور بما يقتضي ذلك ، فان كان مشهورا به لم يعزر من قرنه بفعله أو وصفه بما يقتضيه كالمجاهرين بشرب الخمر أو الفقاع أو بيعهما ، أو ضرب العود وغيره من الملاهي ، أو ترك الصلاة والإفطار في الصوم ، لا تأديب على من قال لمن هذه حاله يا فاسق أو ساقط أو مجرم أو عاص ، كما لأحد على من قال لمعترف بالزنا يا زان وباللواط يا لائط.»[3]
سه) صاحب مراسم:
«و الاجر علی هجاء المومنین»[4]
«و السب والرمي بالضلال أو بشئ من بلاء الله أو بنبز بلقب - رجالا كانوا أو صبيانا أو نساء - يوجب التعزير والتأديب.»[5]
چهار) شیخ طوسی: ایشان در مبسوط می نویسد:
« إذا قال وطئك فلان مكرها
فلا يكون قاذفا لها بذلك، لأن المكرهة ليست بزانية، و هل يكون سابا يعزر تعزير سب؟ قيل فيه وجهان:
أحدهما لا يعزر، لأن المكرهة لم يفعل شيئا محرما و لا مأثما فلم يلحقها أذى بإضافة الوطي إليها فلم يعزر، و الوجه الثاني أنه يعزر لأنه آذاها بهذا القول، و قبح عليها فيعزر على ذلك.»[6]
« و من شتم غيره على سبيل العناد و المعصية، ردت شهادته، و إن كان متدينا به، لم ترد شهادته.»[7]
و در نهایۀ می نویسد:
« وإذا واجه الانسان غيره بكلام يحتمل السب. و يحتمل غير ذلك، عزر وأدب، لئلا يعرض بأهل الايمان. ومن عير إنسانا بشئ من بلاء الله تعالى، مثل الجنون والجذام والبرص والعمى والعور وما أشبه ذلك، او أظهر عنه ما هو مستور من بلاء الله تعالى، كان عليه بذلك التأديب، إلا أن يكون المعير به ضالا كافرا. وكل كلام يؤذي المسلمين، فإنه يجب على قائله به التعزير.
وقد روي أن أمير المؤمنين، (عليه السلام)، عزر إنسانا كان قد قال لغيره: " أنا احتلمت بأمك البارحة ".
وإنما فعل، (عليه السلام)، ذلك، لما فيه من أذاه له، ومواجهته إياه بما يؤلمه، لئلا يعود اليه فيما بعد، لا أن ذلك قول قبيح يوجب الحد أو التعزير.
ومن نبز مسلما أو اغتابه، وقامت عليه بذلك البينة، أدب.
وشاهدا الزور يجب أن يؤدبا ويشهرا في قبيلتهما او قومهما، و يغرما بما شهدا به، إن كانا قد أتلفا بشهادتهما شيئا على ما بيناه في كتاب (تهذيب الاحكام) لئلا يعودا إلى مثل ذلك، ويرتدع به غيرهما.
وإذا قال الرجل لامرأته بعد ما دخل بها: " لم أجدك عذراء "، كان عليه بذلك التعزير. ومن هجا غيره من أهل الاسلام، كان عليه بذلك التأديب. فإن هجا أهل الضلال، لم يكن عليه شئ على حال.»[8]
پنج) ابن براج: ایشان در مهذب می نویسد:
«وإذا قال لزوجته زنيت وأنت صغيرة ، فان فسر ذلك بما لا يحتمل القذف، مثل ان يقول زنيت ولك سنتان أو ثلاث سنين ، علم كذبه لان ذلك لا يتأتى فيها ، ولا يجب عليه حد ، ولا تعزير قذف ، بل تعزير سب وشتم»[9]
«وإذا سب إنسان النبي أو أحدا من الأئمة كان عليه القتل وحل لمن سمعه قتله ان لم يخف على نفسه أو على غيره ، فان خاف على شيء من ذلك ، أو خاف ضررا يدخل على بعض المؤمنين في الحال أو في المستقبل ، فلا يتعرض لقتله ، ويتركه.
وإذا هجا إنسان مسلما وجب عليه التأديب. فأن هجا أهل الضلال لم يلزمه شيء وإذا ادعى رجل انه نبي ، كان عليه القتل وحل دمه.»[10]
و در جواهر الفقه می نویسد:
«مسألة: إذا وقف المسلم وقفا على كنيسة أو بيعة هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: هذا الوقف لا يجوز بغير خلاف ، لأن هذه المواضع مدارس الكفر، وسب الأنبياء (ع) والمسلمين والوقف عليهما وقف على معصية ، وذلك لا يجوز.»[11]
شش) صاحب وسیله:
«و من رمى غيره بكلام موحش لم يخل من أربعة أوجه: إما يلزمه القتل، أو الحد، أو التعزير، أو لا يلزمه شئ.
فالأول: من يسب النبي صلى الله عليه وآله، أو أحدا من الأئمة عليهم السلام، والكافر إذا سب مسلما.
والثاني: كل مسلم بالغ عاقل قذف محصنا.
والثالث سبعة نفر: من قذف الصبيان، والمجانين، وأهل الذمة، وغير المحصن، والصبي إذا قذف واحدا من المسلمين، أو من هو في حكمهم، والمجنون.
و الرابع: من قذف متظاهرا بالفسق، أو كافرا، ومن قال كلمة مؤذية غير مفيدة للقذف لمسلم، أو نيره بلقب يكرهه، أو اغتابه وكان محصنا عزر، فإن كان غير محصن لم يلزمه شئ. وإن رماه موجها بكلمة يحتمل السب، وغيره، أو غيره بشئ من بلاء الله، أو أظهر عليه ما هو مستورا من بلاء الله عزر، وشرح ذلك كثير لا يحتمله كتابنا.»[12]
هفت) ابن ادریس:
«و إذ قال الإنسان لغيره يا قرنان، أو يا كشحان، أو يا ديوث، و كان متكلما باللغة التي تفيد فيها هذه اللفظة رمى الإنسان بزوجة أو أخت، و كان عالما بمعنى اللفظة، عارفا بها، كان عليه الحد، كما لو صرح بالقذف بالزنا على ما بيّناه، فان لم يكن عارفا بمعنى اللفظة، لم يكن عليه حد القاذف، ثم ينظر في عادته و عرفه في استعماله هذه اللفظة، فإن كان قبيحا غير انه لا يفيد القذف، أدّب و عزّر، و ان كان يفيد غير القذف و غير القبح في عرفه و عادته، لم يكن عليه تعزير. و من قال لغيره يا فاسق، أو يا خائن، أو يا سارق، أو يا شارب خمر، أو شيئا من أسباب الفسق، و هو على ظاهر العدالة، لم يكن عليه حد القاذف، و كان عليه التعزير.
و إذا قال له أنت ولد حرام، فهو كقوله أنت ولد زنا، و قد قدمنا احكام ذلك فلا وجه لا عادته، إذ لا فرق بينهما في العرف و عادة الناس و ما يريدونه بذلك.
و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و إذا قال له أنت ولد حرام، أو حملت بك أمك في حيضها، لم يكن عليه حدّ الفرية، و كان عليه التعزير.
و ما ذهبنا اليه هو الظاهر في الاستعمال، و المتعارف في هذه اللفظة، فأما ما ذكره من قوله حملت بك أمك في حيضها، فلا يجب به حد القذف، بل فيه التعزير.
و شاهد الزور يجب عليه التعزير بما دون الحد، و ينبغي للسلطان ان يشهره في المصر، ليعرفه الناس، فلا يسمع منه قول، و لا يلتفت إليه في شهادة، و يحذره المسلمون.
و قول القائل للمسلم أنت خسيس، أو وضيع، أو رقيع، أو نذل، أو ساقط، أو بخيل، أو نجس، أو كلب، أو خنزير، أو حمار، أو ثور، أو مسخ، و ما أشبه ذلك، يوجب التعزير و التأديب، و ليس فيه حد محدود، فان كان المقول له بذلك مستحقا للاستخفاف، لضلاله عن الحق، لم يجب على القائل له تأديب، و كان باستخفافه به مأجورا.
و قد قلنا ان من قال لغيره يا فاسق و هو على ظاهر الإسلام و العدالة، وجب عليه التعزير، فان قال له ذلك و هو على ظاهر الفسق، فقد صدق عليه، و أجر في الاستخفاف به و الإهانة.»[13]
هشت) کیدری:
«و يعزر المسلم إذا عير مسلما بعمي أو عرج أو جنون أو جذام أو برص ، فإن كان كافرا فلا شيء عليه.
والتعزير بما يناسب القذف من التعريض بما لا يفيد زنا ولا لواطا ، والنبز بالألقاب من ثلاثة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا.»[14]
نه) محقق حلی: ایشان در ضمن محرمات می نویسد:
«و حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض و هجاء المؤمنين»[15]
ده) مختصر النافع: ایشان هم هجاء مومن را از زمره محرمات برمی شمارد:
«و هجاء المؤمنين وحفظ كتب الظلال ونسخها لغير النقض»[16]
یازده) صاحب مختصر:
« والتعريض يوجب التعزير. و كذا لو قال لامرأته لم أجدك عذراء.
و لو قال لغيره ما يوجب أذى، كالخسيس والوضيع، وكذا لو قال يا فاسق ويا شارب الخمر ما لم يكن متظاهرا.»[17]
«و كل تعريض بما يكرهه المواجه و لم يوضع للقذف لغة و لا عرفا يثبت به التعزير لا الحد كقوله أنت ولد حرام أو حملت بك أمك في حيضها أو يقول لزوجته لم أجدك عذراء أو يقول يا فاسق أو يا شارب الخمر و هو متظاهر بالستر أو يا خنزير أو يا حقير أو يا وضيع و لو كان المقول له مستحقا للاستخفاف فلا حد و لا تعزير و كذا كل ما يوجب أذى كقوله يا أجذم أو يا أبرص»[18]
دوازده) صاحب الجامع:
«و في السب وهجاء المؤمنين بغير القذف، التعزير.»[19]
سیزده) علامه حلی: ایشان هجاء المومن را در زمره محرمات بر می شمارد
«و حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض و الحجة، و هجاء المؤمنين»[20]
چهارده) علامه: ایشان در تبصره هجاء المومن را حرام معرفی می کند
«و هجاء المؤمنين، و حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض»[21]
و در تحریر همین مشی را کرده است
«الشعر الكذب حرام، و كذا هجاء المؤمنين»[22]
«الغيبة حرام و كذا استماعها و هجاء المؤمنين و الكذب عليهم و النميمة و سبّ المؤمنين و السعي في القبيح»[23]
و در جای دیگر تحریر می نویسد:
« التاسع: كلّ تعريض يكرهه المواجه ولا يفيد القذف وضعاً ولا عرفاً يوجب التعزير لا الحدّ، كقوله: أنت ولد حرام، أو حملَتْ بك أمُّك في حيضها، أو يا فاسق، أو يا شارب الخمر، والمقول له متظاهر بالسِّتر، أو قال لزوجته: لم أجدكِ عذراء.
ولو قال: يا خنزير، أو يا رقيع، أو يا وضيع، أو يا خسيس، أو يا كلب، أو يا مسخ، أو غير ذلك، وكان المقول له مستحقّاً للاستخفاف، فلا حدّ عليه ولا تعزير، وإن لم يكن مستحقّاً لذلك عُزِّر، وكذا لو عيّره بشيء من بلاء الله تعالى، أو أظهر ما هو مستورٌ منه، كقوله: يا أجذم، أو يا أبرص، أو يا أعمى، أو يا أعور.»[24]
و در تذکره می نویسد:
« وكذا يحرم هجاء المؤمنين والغيبة.
قال الله تعالى وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً .
ويحرم سبّ المؤمنين والكذب عليهم والنميمة و مدح من يستحقّ الذمّ وبالعكس ، والتشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة ، بلا خلاف في ذلك كلّه.»[25]
«وكذا لا يجوز على تعليم الفحش والسب لمن لا يجوز بالجملة كل فعل محرم ومنفعة محرمة لا يجوز الاستيجار عليها»[26]
و در قواعد می نویسد:
«هجاء المؤمنين و الغيبة و الكذب عليهم، و النميمة، و سبّ المؤمنين»[27]
« و هجاء المؤمنين حرام، سواء كان بشعر أو غيره»[28]
و در نهایۀ نیز می نویسد:
«الثامن: هجاء المؤمن حرام، و كذا أخذ الأجرة عليه. و الغيبة و الكذب عليهم، و النميمة، و سب المؤمنين»[29]
و در منتهی می نویسد:
«مسألة: الغيبة حرام، و كذا هجاء المؤمنين، و الكذب عليهم، و النميمة، و السعاية بالمؤمنين، و سبّهم و شتمهم»[30]