« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

99/07/01

بسم الله الرحمن الرحیم



    1. علامه حلی در ارشاد در مورد وصیت می نویسد:

«و لا تصحّ الوصية في معصية- كمساعدة الظالم، و الإنفاق على البيع و الكنائس، و كتبة التوراة و الإنجيل- و لا بالمصحف للكافر، و لا بالعبد المسلم له.»[1]

    2. علامه همین مطلب را در تحریر هم مورد توجه قرار داده است:

«التاسع: لو وقف المسلم على البيع، و الكنائس، و بيوت النيران، و كتابة التوراة، و الإنجيل و غيرهما من كتب الأنبياء السالفة الّتي غيّرت، لم يصحّ، و لو لم تغيّر، صحّ و إن كانت منسوخة، و لو وقف الذمّي ذلك جاز»[2]

«العاشر: لا تصحّ الوصيّة في معصية ، فلو أوصى بمال للكنائس والبِيَعِ وكتبِ التوراة والإنجيل ومساعدة الظالم، لا تنفذ، ولا يجوز العمل بها »[3]

    3. علامه مهریه واقع شدن کتاب های ضلال را هم مورد اشاره قرار داده و آن را باطل می داند:

«ولو أصدق الذمّي تعليمَ التوراة والإنجيل، فترافعوا إلينا، أبطلنا المهرَ إن لم يكن علّمها، وأوجبنا مهرَ المثل، لأنّه مُبَدَّلٌ مُغَيَّرٌ لا يجوز جعله مهراً، وإن كان قد علّمها فقد استوفت، لأنّا لا ننقض ما تقابضوه. ولو تزوّج المسلم بذمّية ، وأصدقها تعليمَ التوراة أو الإنجيل، لم يصحّ، ووجب لها مهرُ المثل، سواء علّمها أولا»[4]

    4. علامه همچنین به صورتی که کتاب های کفار در میان غنائم باشد هم اشاره می کند:

«مسألة 78: الكتب التي لهم: فإن كان الانتفاع بها حلالا - كالطب والأدب والحساب والتواريخ - فهي غنيمة، وإن حرم الانتفاع بها - مثل كتب الكفر والهجو والفحش المحض - فلا يترك بحاله، بل يغسل إن كان على رق أو كاغذ ثخين يمكن غسله، ثم هو كسائر أموال الغنيمة، وإن لم يكن، أبطلت منفعته بالتمزيق. ثم الممزق كسائر الأموال، فإن للممزق قيمة وإن قلت.

وكذا كتب التوراة والإنجيل، لأنها مبدلة محرفة، فلا يجوز الانتفاع بها، وإنما تقر في أيدي أهل الذمة، لاعتقادهم، كما يقرون على الخمر

والأولى أنها لا تحرق، لما فيها من أسماء الله تعالى.»[5]

«ز: يجوز إتلاف ما يحتاج إلى إتلافه من أموال الكفار للظفر بهم، كقطع الأشجار وقتل الحيوان، لا مع عدم الحاجة، والكتب إن كانت مباحة كالطب والأدب لم يجز تلفها و هي غنيمة، وغيرها كالزندقة والكفر لا يجوز إبقاؤها، وكذا التوراة والإنجيل وكلب الصيد والماشية والزرع والحائط غنيمة بخلاف غيره»[6]

    5. علامه به اجاره در تعلیم کتاب ضلال هم توجه داده است:

«مسألة لا يجوز الاستيجار لتعليم التوراة والإنجيل لأنهما منسوخان وتعلمهما حرام فلا يقدر على تسليم المنفعة شرعا وكذا لا يجوز الاستيجار على تعليم كتب الضلال»[7]

    6. شهید اول در لمعه هم همان مطلب علامه در تحریر را مطرح کرده است.[8]

    7. شهید در دروس می نویسد:

« فلو أوصى بمعونة الظالمين، و كتابة التوراة و الإنجيل، و كتب الضلال بطل»[9]

    8. ابن ادریس در سرائر، استنساخ کتاب های ضلال و حفظ آن و اخذ اجرت بر آن را حرام دانسته است.[10]

    9. فاضل مقداد در التنقیح الرائع نیز همین عنوان (حفظ و استنساخ) را مطرح کرده است و می نویسد:

« قوله: و حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض‌

كتب الضلال أعم من أن يكون من الملل المنسوخة و المحرفة كالتوراة و الإنجيل أو من النحل المتقدمة على هذه الملة الشريفة كمذاهب الحكماء و غيرهم، أو من البدع في هذه الملة ككتب أهل الخلاف. فإن كتابة ذلك كله و حفظه و اعتقاده محرمة. اللهم الا لقصد النقض و المعارضة أو للاحتجاج به على الخصم أو للتقية ليكون مستحضرا مذاهب أهل الخلاف في كيفية تعبداتهم»[11]

    10. محقق کرکی در جامع المقاصد درباره حفظ کتاب های ضلال می نویسد:

« أي: حفظها في الصدر، أو حفظها بمعنى: صيانتها عن أسباب التلف، والظاهر عدم الفرق في كتب الضلال بين كتب الأصول والفروع، لأن ابتناء فروعها على الأصول الفاسدة. ويجوز إتلاف ما كان موضع الضلال من الكتاب دون غيره، مع المحافظة على بقاء ما يعد مالا من الورق والجلد، إذا كان من أموال المسلمين أو المنتمين إلى الاسلام، دون إتلاف الجميع قطعا قوله: (لغير النقض أو الحجة)»[12]

ایشان همچنین اسبابی که مجوز حفظ هستند را چنین برمی شمارد:

« أي نقض مسائل الضلال، أو الحجة على مسائل الحق من كتب الضلال، وظاهره حصر جواز الحفظ والنسخ في الأمرين، والحق أن فوائده كثيرة، فلو أريد: نقل المسائل، أو الفروع الزائدة، أو معرفة بعض أصول المسائل، أو الدلائل، ونحو ذلك جاز الحفظ والنسخ أيضا، لمن له أهلية النقض لا مطلقا، لأن ضعفاء البصيرة لا يؤمن عليهم خلل الاعتقاد»[13]

    11. شهید ثانی در شرح لمعه می نویسد:

«(وحفظ كتب الضلال) عن التلف، أو عن ظهر القلب، (ونسخها ودرسها) قراءة، ومطالعة، ومذاكرة، (لغير النقض) لها، (أو الحجة) على أهلها بما اشتملت عليه مما يصلح دليلا لإثبات الحق، أو نقض الباطل لمن كان من أهلها، (أو التقية) وبدون ذلك يجب إتلافها، إن لم يمكن إفراد مواضع الضلال، وإلا اقتصر عليها»[14]

و همچنین در مسالک می نویسند:

«المراد حفظها من التلف، أو على ظهر القلب. و كلاهما محرّم لغير النقض و الحجّة على أهلها، لمن له أهليتها، لا مطلقا، خوفا على ضعفاء البصيرة من الشبهة.

و مثله نسخها. و كذا يجوزان للتقية»[15]

 

    12. محقق اردبیلی در مجمع الفائده:

«من المحرّم حفظ كتب الضّلال ، كأنّ المراد أعمّ من حفظها عن التّلف ، أو على الصّدر ، والأوّل أظهر ، وكأنّ نسخها أيضا كذلك ، بل هو أولى.

ولعلّ المراد بها أعمّ من كتب الأديان المنسوخة ، والكتب المخالفة للحق أصولا وفروعا ، والأحاديث المعلوم كونها موضوعة ، لا الأحاديث الّتي رواها الضّعفاء لمذهبهم ولفسقهم مع احتمال الصّدور.

فحينئذ يجوز حفظ الصّحاح السّتّة مثلا ـ غير الموضوع المعلوم ـ كالأحاديث الّتي في كتبنا مع ضعف رواتها لكونها زيديّة وفطحيّة وواقفيّة ، فلا ينبغي الإعراض عن الأخبار النّبويّة الّتي رواها العامّة فإنّها ليست إلّا مثل ما ذكرناها.

ولعلّ دليل التّحريم أنّه قد يؤول إلى ما هو المحرّم ، وهو العمل به ، وأنّ حفظها ونسخها ينبئ عن الرّضا بالعمل والاعتقاد بما فيه ، وهو ممنوع ، وأنّها مشتملة على البدعة ويجب دفعها من باب النّهي عن المنكر وهما ينافيانه ، وقد يكون إجماعيّا أيضا يفهم من المنتهى»[16]

توضیح:

    1. حفظ کتب ضلال حرام است

    2. مراد از حفظ اعم از حفظ از تلف یا حفظ در ذهن است

    3. و ظاهراً معنای اول مراد است

    4. استنساخ هم به طریق اولی حرام است

    5. شاید کتاب های ادیان سابق و کتاب های مخالف با حق ( چه در اصول و چه در فروع) و احادیثی که معلوم است ساختگی است (و نه احادیثی که روات ضعیف آن را روایت می کنند و لذا حفظ صحاح اهل سنت جایز است)

    6. علت تحریم هم آن است که ممکن است به عمل منجر شوند که این حرام است و یا اینکه حفظ آنها، دال بر این باشد که نسبت به عمل کردن به آنها راضی هستیم و این ممنوع است و یا اینکه مشتمل بر بدعت هستند که باید آنها را دفع کرد

این حکم می تواند اجماعی دانسته شود که از منتهی چنین استفاده می شود.


[1] . إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج1، ص457.
[2] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج3، ص300.
[3] . همان، ص335.
[4] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج3، ص548.
[5] . تذكرة الفقهاء، ج9، ص127.
[6] . قواعد الأحكام، ج1، ص495.
[7] . تذكرة الفقهاء - ط القديمة، ج2، ص298.
[8] . لمعه، ص103.
[9] . الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج2، ص300.
[10] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌2، ص: 218.
[11] . التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج2، ص12.
[12] . جامع المقاصد، ج4، ص26.
[13] . همان.
[14] . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج3، ص214.
[15] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج3، ص127.
[16] . مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج8، ص76.
logo