98/11/06
بسم الله الرحمن الرحیم
1. مرحوم کاشف الغطاء نکته دیگری را هم مطرح می کنند که کامل است ایشان بعد از اینکه درباره «دفع ضرر سحر به وسیله سحر» سخن می گویند به حکم «جلب منافع به وسیله سحر» اشاره کرده و می نویسند:
«لتحصيل نفع أو مجاناً لأن فيه قبحاً نفسياً باعتبار التمويه به و الإغراء بالجهل و ربما أورث في الشك في آيات الله و في التصديق بأنبيائه و أوصيائه بل ربما كان فيه إظهار للشركة مع واجب الوجود و في قدرته و إهانة أوصيائه.» [1]
البته همین جا هم این مطلب مطرح است که اگر جلب آن منفعت به جهتی واجب بود(مثلا منفعت مهم برای عامّه مسلمین بود)، باز حکم ضرورت در مورد آن جاری است.
2. مرحوم شیخ انصاری هم درباره «جواز ابطال سحر به سحر»، به دلائلی اشاره می کنند. مهم ترین دلیل، انصراف روایات مطلق به صورتی است که «غیر ما قصد به غرض راجح شرعاً» [که این انصراف محل تأمل است] ایشان علاوه بر روایاتی که در کلام مرحوم کاشف الغطاء بود به روایت احتجاج[2] اشاره می دهند که ممکن است مرادشان آن قسمتی باشد که در آن سحر همانند طب دانسته شده است ممکن است مرادشان آن قسمت باشد که دو ملک می گفته اند: «فَلَا تَأْخُذُوا عَنَّا مَا يَضُرُّكُمْ وَ لَا يَنْفَعُكُمْ» که ظهورش در آن است که نهی فرشتگان از «سحر مضر» است[3]
امّا مرحوم شیخ بعد از طرح این می نویسند:
«لكنه مع ذلك كله، فقد منع العلّامة في غير واحد من كتبه و الشهيد رحمه اللّه في الدروس و الفاضل الميسي و الشهيد الثاني رحمه اللّه من حَلّ السحر به، و لعلهم حملوا ما دلّ على الجواز مع اعتبار سنده على حالة الضرورة و انحصار سبب الحَلّ فيه، لا مجرد دفع الضرر مع إمكانه بغيره من الأدعية و التعويذات؛ و لذا ذهب جماعة منهم الشهيدان و الميسي و غيرهم إلى جواز تعلّمه ليُتوقّى به من السحر و يُدفع به دعوى المتنبّي.
و ربّما حمل أخبار الجواز الحاكية لقصة هاروت و ما روت على جواز ذلك في الشريعة السابقة، و فيه نظر.» [4]
توضیح:
فیه نظر: امام (ع) به گونه ای داستان را نقل کرده اند که گویی در اسلام این حکم باقی است و نسخ نشده است.
• سه) اغراض دیگر:
شیخ انصاری پس از بیان اجماعات مختلف از شارح نخبه چنین نقل می کند:
«ذكر شارح النخبة أنّ ما كان من الطلسمات مشتملًا على إضرار أو تمويه على المسلمين، أو استهانة بشيء من حرمات اللّه كالقرآن و أبعاضه و أسماء اللّه الحسنى، و نحو ذلك فهو حرام بلا ريب، سواء عُدّ من السحر أم لا، و ما كان للأغراض كحضور الغائب، و بقاء العمارة، و فتح الحصون للمسلمين، و نحوه فمقتضى الأصل جوازه، و يُحكى عن بعض الأصحاب، و ربّما يستندون في بعضها إلى أمير المؤمنين عليه السلام، و السند غير واضح. و ألحق في الدروس تحريم عمل الطلسمات بالسحر، و وجهه غير واضح، انتهى»[5]
توضیح:
1. طلسمات –اگرچه از سحر نیست- ولی اگر هم از سحر باشد دو نوع است:
2. یا مشتمل برحرام است، در این صورت حرام است.
3. یا مشتمل بر حرام نیست، در این صورت جایز است.
ما می گوئیم:
اگر طلسمات از زمره سحر به حساب آید، ادلّه تحریم سحر شامل آن هم می شود.
جمع بندی بحث استثناءات:
بهترین سخن در این باره کلام مرحوم صاحب مفتاح الکرامه است:
«و يجوز حلّ السحر بشيءٍ من القرآن أو الذكر أو الأقسام لا بشيءٍ منه كما في «التذكرة و التحرير و الدروس و الحواشي و الميسية و المسالك و المفاتيح» و عليه حمل الشهيدان خبر العلاء عن محمّد بن مسلم «قال: سألته عن المرأة يعمل لها السحر يحلّونه عنها؟ قال: لا أرى بذلك بأساً» و قد يحمل عليه خبر عيسى و قد سمعته و خبر «العلل» و ستسمعه.
و قال الشهيدان و الفاضل الميسي و الكاشاني: لو تعلّمه ليتوقّى به أو يدفع به المتنبّئ جاز و ربما وجب. و كأنّه مال إليه الأردبيلي اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن بناءً على ضعف النصوص المثبتة للتحريم على الإطلاق، و لا جابر لها من إجماعٍ أو غيره، مع معارضتها بكثير من النصوص المتضمّنة لجواز تعلّمه للتوقّي و الحلّ به. منها «حلّ و لا تعقد» و منها المروي في «العلل»: «توبة الساحر أن يحلّ و لا يعقد» و منها المروي عن «العيون» في قوله عزّ و جلّ: وَ ما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَ مارُوتَ
قال: «كان بعد نوح قد كثرت السحرة و المموّهون فبعث اللّٰه ملَكين إلى نبيّ ذلك الزمان بذكر ما تسحر به السحرة و ذكر ما يبطل به سحرهم و يردّ كيدهم فتلقّاه النبيّ عن الملكين و أدّاه إلى عباد اللّه يأمراللّه عزّ و جلّ فأمرهم أن يقفوا به على السحر و أن يبطلوه و نهاهم عن أن يسحروا به النا. الحديث».
و الأقوى المنع كما هو خيرة «المنتهى و التحرير» و ظاهر الأكثر و مال إليه المحقّق الثاني قال بعد نقله عن الشهيد احتمال وجوب تعلّمه للاحتراز منه و للفرق بينه و بين المعجز: ليس ببعيد إن لم يلزم منه التكلّم بمحرّم أو فعل محرّم، إذ قد يعطي أنّه لا ينفكّ عن ذلك إن كان بغير قرآن و ذكر و تعويذ، فتأمّل جيّداً.
قلت: و أمّا ما استدلّوا به فالأصل مقطوع بالأخبار المستفيضة المعمول بها في باب الحدود المعتضدة بالإجماعات الشاملة معاقدها بإطلاقها لذلك و قد سمعتها، و روايات الحلّ مخصوصة بغير السحر كالقرآن و الذكر و التعويذ، و خبر «العيون» على ضعفه مخصوص بتلك الشريعة، و شرع مَن قبلنا حجّة ما لم يعلم نسخه، و قد علمنا النسخ هنا بما عرفت، و معارض بخبر «الاحتجاج» الّذي ذكرنا بعضه آنفاً، قال عليه السلام: إنّهما يعني الملَكين موضع ابتلاء و موقف فتنة تسبيحهما: اليوم لو فعل الإنسان كذا و كذا لكان كذا و لو يعالج بكذا و كذا لصار كذا، أصناف السحر فيتعلّمون منهما ما يخرج عنهما، فيقولان لهم: إنّما نحن فتنة فلا تأخذوا عنّا ما يضرّكم و لا ينفعكم.
و قد يجمع بين الأخبار بتنزيل الأخبار المجيزة إذا كان للحلّ على حال الاضطرار، و ذلك لا يمنع كونه حراماً بالذات لا باعتبار التأثيرات فلا يكون شيء منه حلالًا لا في الحلّ و لا في غيره، فيكون كالميتة لا تباح في غير الضرورة، فليلحظ ذلك.» [6]