« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

97/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم



ایشان سپس به روایاتی اشاره می کند و در ادامه می نویسد:

«هذا، و لكن الإشكال في معنى اللّهو، فإنّه إن أُريد به مطلق اللعب كما يظهر من الصحاح و القاموس؛ فالظاهر أنّ القول بحرمته شاذّ مخالف للمشهور و السيرة؛ فإنّ اللعب هي الحركة لا لغرض عقلائي، و لا خلاف ظاهراً في عدم حرمته على الإطلاق.

نعم، لو خُصَّ اللّهو بما يكون عن بَطَرٍ و فسّر بشدّة الفرح كان الأقوى تحريمه، و يدخل في ذلك الرقص و التصفيق، و الضرب بالطشت بدل الدفّ، و كلّ ما يفيد فائدة آلات اللهو.

و لو جعل مطلق الحركات التي لا يتعلق بها غرض عقلائي مع انبعاثها عن القوى الشهوية، ففي حرمته تردد.» [1]

توضیح:

    1. اگر مراد از لهو، مطلق بازی کردن است، حرمت این امر شاذ است چراکه لعب یعنی حرکت بدون غرض عقلایی.

    2. و اگر گفتیم لهو اختصاص دارد به آنچه از «شدت خوشی» صادر می شود، این کار حرام است و رقص و دست زدن، ... هم داخل آن هستند (و هرچه کار آلات لهو را می کند)

    3. و اگر گفتیم لهو یعنی حرکاتی که غرض عقلایی ندارد و از قوه شهویه صادر می شود، این هم معلوم نیست حرام باشد.

شیخ سپس به دو لفظ لعب و لغو پرداخته اند و فرق بین لعب و لهو را چنین بر می شمارد:

«أمّا اللعب، فقد عرفت أنّ ظاهر بعضٍ ترادفهما، و لكن مقتضى‌ تعاطفهما في غير موضع من الكتاب العزيز تغايرهما. و لعلهما من قبيل الفقير و المسكين إذا اجتمعا افترقا، و إذا افترقا اجتمعا. و لعل اللعب يشمل مثل حركات الأطفال الغير المنبعثة عن القوى الشهوية. و اللّهو ما تلتذّ به النفس، و ينبعث عن القوى الشهوية.

و قد ذكر غير واحد أنّ قوله تعالى أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِينَةٌ الآية، بيان ملاذّ الدنيا على ترتيب تدرّجه في العمر، و قد جعلوا لكلّ واحد منها ثمان سنين.

و كيف كان، فلم أجد من أفتى بحرمة اللعب عدا الحلّي على ما عرفت من كلامه، و لعلّه يريد اللّهو، و إلّا فالأقوى الكراهة.» [2]

شیخ سپس فرق بین لهو و لغو را چنین معرفی می کنند:

«و أمّا اللغو، فإن جعل مرادف اللّهو كما يظهر من بعض الأخبار كان في حكمه.

ففي رواية محمد بن أبي عبّاد المتقدّمة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: «أنّ السماع في حيّز اللّهو و الباطل، أما سمعت قول اللّه‌ تعالى وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً. و نحوها رواية أبي أيوب، حيث أراد باللّغو الغناء مستشهداً بالآية.

و إن أُريد به مطلق الحركات اللّاغية، فالأقوى فيها الكراهة.

و في رواية أبي خالد الكابلي، عن سيّد الساجدين، تفسير الذنوب التي تهتك العِصَم ب‌: شرب الخمر، و اللعب بالقمار، و تعاطي ما يُضحك الناس من اللّغو و المزاح، و ذكر عيوب الناس.

و في وصيّة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم لأبي ذر رضي اللّه عنه: «إنّ الرجل ليتكلّم بالكلمة فيُضحك الناس فيهوي ما بين السماء و الأرض.» [3]

توضیح:

    1. اگر لغو مرادف با لهو است، همان حکم را دارد.

    2. [روایت های دو گانه ای که اشاره کردیم در صفحات قبل] بر همین مطلب شاهد است.

    3. در روایت امام رضا کلمه لهو آمده است و استشهاد به آیه شده که در آن لغو آمده است

    4. در روایت ابو ایوب هم غنا، لغو دانسته شده است که از طرفی هم غنا لهو است، پس لهو همان لغو است.

    5. ولی اگر مراد از لغو، حرکات بیهوده است، مکروه است.

    6. تعاطی: دست به دست کردن، عهده دار شدن

    7. یُهوی: افتاد/ یَهوی: هلاک شدن.

    8. [در اصل روایت، ظاهراً فیهوی فی جهنم ما بین السماء و الارض]

 

مرحوم خویی سپس به لغو پرداخته است و می نویسد:

«لا دليل على حرمة مطلق اللهو، و أما اللعب فان كان متحدا في المفهوم مع اللهو فحكمه هو ذلك، و إن كانا مختلفين مفهوما فلا بد من ملاحظة الأدلة الشرعية، فإن كان فيها ما يدل على حرمة اللعب أخذ به، و إلا فيرجع الى الأصول العملية.

و أما اللغو فذكر المصنف (ره) أنه إن أريد به ما يرادف اللهو كما يظهر من بعض الاخبار كان في حكمه. و إن أريد به مطلق الحركات اللاغية فالأقوى فيها الكراهة أقول: لا دليل على حرمة مطلق اللغو سواء قلنا بكونه مرادفا للهو و الباطل كما هو الظاهر من أهل اللغة أم لا، لما عرفت من عدم الدليل على حرمة اللهو على وجه الإطلاق و أما ما ذكره من ظهور الروايات في مرادفة اللغو مع اللهو ففيه أن الروايات المذكورة ناظرة إلى اتحاد قسم خاص من اللغو مع قسم خاص من اللهو، و هو القسم المحرم، فلا دلالة فيها على اتحاد مفهومهما مطلقا. على انها ضعيفة السند.

و قد يقال: بحرمة اللغو على وجه الإطلاق لرواية الكابلي فإن الإمام (ع) جعل فيها اللغو المضحك من جملة الذنوب التي تهتك العصم.

و فيه أولا: أنها ضعيفة السند، و مجهولة الرواة. و ثانيا: أن موضوع التحريم فيها هو اللغو الذي يكون موجبا لهتك عصم الناس و أعراضهم من الاستهزاء و السخرية و التعيير و الهجاء و نحوها من العناوين المحرمة.

على أنه لا دليل على حرمة إضحاك الناس و إدخال السرور في قلوبهم بالأمور المباحة و الجهات السائغة، بل هو من المستحبات الشرعية و الأخلاق المرضية فضلا كونه موجبا لهتك العصم، و إثارة للعداوة و البغضاء.

و قد ذكر ابن أبى الحديد في مقدمة شرح النهج في علي بن أبى طالب «ع»: (و أما سجاحة الأخلاق و بشر الوجه و طلاقة المحيا و التبسم فهو المضروب به المثل فيه حتى عابه بذلك أعداؤه). و كان الأصل في هذا التعييب عمر بن الخطاب و عمرو بن العاص.»[4]

 

توضیح:

ابن ابی الحدید در مقام ایراد وارد کردن بر عمر و عمرو بن عاص (که به حضرت تعریض می زدند)، حضرت امیر را چنین معرفی می کند: «نرم بودن اخلاق، گشاده روی، روی و چهره گشاده (طلاقة المحیّا)، از اموری است که حضرت را به آن مثال می زدند تا جایی که دشمنانش او را به آن عیب می کردند.

ما می گوئیم:

    1. چنانکه خواندیم اگر لهو را به معنای آنچه از شدت خوشی صادر می شود، معنی کرده باشیم، مرحوم شیخ آن را حرام می داند و بقیه صور را حرام نمی داند.

    2. مرحوم خویی بر خلاف ایشان معتقد است که «لا خلاف بين المسلمين قاطبة في حرمة اللهو في الجملة، بل هي من ضروريات الإسلام، و إنما الكلام في حرمته على وجه الإطلاق. فظاهر جملة من الأصحاب، بل صريح بعضهم، و ظاهر بعض العامة أن اللهو حرام مطلقا.» [5]

اما در ادامه می نویسد: «و لكن الأخبار لا دلالة لها على حرمة اللهو على وجه الإطلاق.» [6]

ایشان روایات را 4 دسته می دانند:

     الف) آنها که گفته اند سفری که به سبب صید لهوی باشد، موجب قصر نماز نمی شود.

     ب) روایاتی که لهو را از گناهان کبیره می داند [که ضعیف السند است]

     ج) روایاتی که استعمال آلات لهو را حرام می داند.

     د) روایاتی که لهو را مطلقا حرام می داند.

مرحوم خویی سپس هر 4 دسته روایات را جواب می دهند و نتیجه می گیرند:

«و الحاصل: أنه لا دليل على حرمة اللهو على وجه الإطلاق، و مما ذكرناه ظهر أيضا أنا لا نعرف وجها صحيحا لما ذكره المصنف (ره) من تقوية حرمة الفرح الشديد.»[7]

 

مرحوم خویی سپس به لغو پرداخته است و می نویسد:

«لا دليل على حرمة مطلق اللهو، و أما اللعب فان كان متحدا في المفهوم مع اللهو فحكمه هو ذلك، و إن كانا مختلفين مفهوما فلا بد من ملاحظة الأدلة الشرعية، فإن كان فيها ما يدل على حرمة اللعب أخذ به، و إلا فيرجع الى الأصول العملية.

و أما اللغو فذكر المصنف (ره) أنه إن أريد به ما يرادف اللهو كما يظهر من بعض الاخبار كان في حكمه. و إن أريد به مطلق الحركات اللاغية فالأقوى فيها الكراهة أقول: لا دليل على حرمة مطلق اللغو سواء قلنا بكونه مرادفا للهو و الباطل كما هو الظاهر من أهل اللغة أم لا، لما عرفت من عدم الدليل على حرمة اللهو على وجه الإطلاق و أما ما ذكره من ظهور الروايات في مرادفة اللغو مع اللهو ففيه أن الروايات المذكورة ناظرة إلى اتحاد قسم خاص من اللغو مع قسم خاص من اللهو، و هو القسم المحرم، فلا دلالة فيها على اتحاد مفهومهما مطلقا. على انها ضعيفة السند.

و قد يقال: بحرمة اللغو على وجه الإطلاق لرواية الكابلي فإن الإمام (ع) جعل فيها اللغو المضحك من جملة الذنوب التي تهتك العصم.

و فيه أولا: أنها ضعيفة السند، و مجهولة الرواة. و ثانيا: أن موضوع التحريم فيها هو اللغو الذي يكون موجبا لهتك عصم الناس و أعراضهم من الاستهزاء و السخرية و التعيير و الهجاء و نحوها من العناوين المحرمة.

على أنه لا دليل على حرمة إضحاك الناس و إدخال السرور في قلوبهم بالأمور المباحة و الجهات السائغة، بل هو من المستحبات الشرعية و الأخلاق المرضية فضلا كونه موجبا لهتك العصم، و إثارة للعداوة و البغضاء.

و قد ذكر ابن أبى الحديد في مقدمة شرح النهج في علي بن أبى طالب «ع»: (و أما سجاحة الأخلاق و بشر الوجه و طلاقة المحيا و التبسم فهو المضروب به المثل فيه حتى عابه بذلك أعداؤه). و كان الأصل في هذا التعييب عمر بن الخطاب و عمرو بن العاص.»[8]

 

توضیح:

ابن ابی الحدید در مقام ایراد وارد کردن بر عمر و عمرو بن عاص (که به حضرت تعریض می زدند)، حضرت امیر را چنین معرفی می کند: «نرم بودن اخلاق، گشاده روی، روی و چهره گشاده (طلاقة المحیّا)، از اموری است که حضرت را به آن مثال می زدند تا جایی که دشمنانش او را به آن عیب می کردند.

 


[1] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 43.
[2] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 47.
[3] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 48.
[4] خويى، سيد ابو القاسم موسوى، مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص423.
[5] همان، ص420.
[6] همان، ص421.
[7] همان، ص423.
[8] خويى، سيد ابو القاسم موسوى، مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص423.
logo