97/10/10
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث: آیا لغو حرام است؟
برای لغو معانی مختلف ذکر شده است: [1]
1. هر کلامی که به آن توجه نمی شود و فائده ندارد.
2. هر چه قلب آدمی آن را باور ندارد مثل قسم های بدون قصد جدی.
3. گناه
4. هیاهو کردن
5. سخن گفتن.
لهو را نیز چنین معنی کرده اند: [2]
1. هر باطلی که از خیر و از مراد، آدمی را باز می دارد.
2. سرگرم شدن به چیزی که مقتضای حکمت نیست.
لهو را اعم از لعب دانسته اند و لعب را «طلب شادی با چیزی که شایسته نیست مورد اشاره قرار گیرد» معنی نموده اند.[3]
کلام شیخ انصاری:
مرحوم شیخ پس از بیان اقوالی از علما می نویسد:
«الأخبار الظاهرة في حرمة اللّهو كثيرة جدّاً.
منها: ما تقدّم من قوله في رواية تحف العقول: «و ما يكون منه و فيه الفساد محضاً، و لا يكون منه و لا فيه شيء من وجوه الصلاح، فحرام تعليمه و تعلّمه و العمل به و أخذ الأُجرة عليه».
و منها: ما تقدم من رواية الأعمش، حيث عدّ في الكبائر الاشتغال بالملاهي التي تصدّ عن ذكر اللّه كالغناء و ضرب الأوتار؛ فإنّ الملاهي جمع «الملهى» مصدراً، أو «الملهي» وصفاً، لا «الملهاة» آلة؛ لأنّه لا يناسب التمثيل بالغناء.
و نحوها في عدّ الاشتغال بالملاهي من الكبائر رواية العيون الواردة في الكبائر، و هي حسنة كالصحيحة بل صحيحة.
و منها: ما تقدّم في روايات القمار في قوله عليه السلام: «كلّ ما ألهى عن ذكر اللّه فهو المَيْسِر».
و منها: قوله عليه السلام في جواب من خرج في السفر يطلب الصيد بالبزاة و الصقور: «إنّما خرج في لهو، لا يقصّر».
و منها: ما تقدّم في رواية الغناء في حديث الرضا عليه السلام في جواب من سأله عن السماع، فقال: «إنّ لأهل الحجاز فيه رأياً و هو في حيّز اللهو».
و قوله عليه السلام في ردّ من زعم أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم رخّص في أن يقال: جئناكم جئناكم .. إلخ-: «كذبوا، إنّ اللّه يقول لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنّا .. إلى آخر الآيتين».
و منها: ما دلّ على أنّ اللّهو من الباطل بضميمة ما يظهر منه حرمة الباطل، كما تقدم في روايات الغناء.
ففي بعض الروايات: «كلّ لهو المؤمن من الباطل ما خلا ثلاثة: المسابقة، و ملاعبة الرجل أهله .. إلخ».
و في رواية علي بن جعفر عليه السلام، عن أخيه، قال: «سألته عن اللعب بالأربعة عشر و شبهها، قال: لا نستحبّ شيئاً من اللعب غير الرهان و الرمي». إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع.
و يؤيّده أنّ حرمة اللعب بآلات اللهو الظاهر أنّه من حيث اللهو، لا من حيث خصوص الآلة.
ففي رواية سماعة: «قال أبو عبد اللّه عليه السلام: لما مات آدم شمت به إبليس و قابيل، فاجتمعا في الأرض فجعل إبليس و قابيل المعازف و الملاهي شماتة بآدم على نبينا و آله و عليه السلام، فكلّ ما كان في الأرض من هذا الضرب الذي يتلذّذ به الناس فإنّما هو من ذلك فإنّ فيه إشارة إلى أنّ المناط هو مطلق التلهّي و التلذّذ.
و يؤيّده ما تقدّم من أنّ المشهور حرمة المسابقة على ما عدا المنصوص بغير عوض؛ فإنّ الظاهر أنّه لا وجه له عدا كونه لهواً و إن لم يصرّحوا بذلك عدا القليل منهم، كما تقدّم.
نعم، صرّح العلّامة في التذكرة بحرمة المسابقة على جميع الملاعب كما تقدّم نقل كلامه في مسألة القمار.» [4]