97/09/06
بسم الله الرحمن الرحیم
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف:
«مسألة- (- «ج»-): الغناء محرم يفسق فاعله و ترد شهادته.»
«و قال (- ح-)، و (- ك-)، و (- ش-): هو مكروه، و حكي عن (- ك-) أنه مباح. و الأول هو الأظهر لأنه سئل عن الغناء، فقال: هو فعل الفساق عندنا. و قال (- ف-): قلت ل (- ح-) في شهادة المغني و المغنية و النائح و النائحة، فقال: لا أقبل شهادتهم.
و قال سعيد بن إبراهيم الزهري: مباح غير مكروه، و به قال عبد اللّه بن الحسن العنبري. قال أبو حامد الاسفرائني: و لا أعرف أحدا من المسلمين حرم ذلك و لم يعرف مذهبنا.
و يدل على مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- قوله تعالى «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» قال محمد بن الحنفية:
قول الزور هو الغناء، و قوله تعالى «وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَها هُزُواً» قال ابن مسعود: لهو الحديث الغناء.
و قال ابن عباس: هو الغناء و شراء المغنيات.
و ما رواه أبو أمامة الباهلي أن النبي صلّى اللّه عليه و آله نهى عن بيع المغنيات و شرائهن و التجارة فيهن و أكل أثمانهن و ثمنهن حرام. و روى ابن مسعود أن النبي عليه السّلام قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل.
مسألة- (- «ج»-): الغناء محرم، سواء كان بصوت المغني أو بالقضيب أو بالأوتار، مثل العيدان و الطنابير و النايات و المزامير و المعارف و غير ذلك، فأما الضرب بالدف في الأعراس و الختان فإنه مكروه.
و قال (- ش-): صوت المغني و القضيب مكروه و ليس بمحظور، و صوت الأوتار محرم كله، و الضرب بالدف مباح في الختان و الأعراس.» [1]
متشابه القرآن و مختلفه:
«و قوله وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ يفسرونهما على الغناء و يستدلون بهما على تحريم السماع يؤكد ذلك إجماع أهل البيت.» [2]
السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى:
«و الذي يقع الإمساك عنه، على ضربين: واجب و مندوب، فالواجب على ضربين: أحدهما إذا لم يمسك عنه، لا يجب عليه قضاء، و لا كفارة، بل كان مأثوما، و إن لم يبطل ذلك صومه، و هو المشي إلى المواضع المنهي عنها، و الكذب على غير اللّه تعالى، و غير رسوله، و أئمته عليهم السلام، و الغناء، و قول الفحش، و النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه.» [3]
السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى:
«الغناء من الصوت ممدود، و من المال مقصور، فإذا ثبت هذا، فالغناء عندنا محرّم، يفسق فاعله، و ترد شهادته، فأمّا ثمن المغنيات، فليس بحرام إجماعا، لأنّها تصلح لغير الغناء.» [4]
السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى:
«و كسب المغنيات، و تعلم الغناء، حرام.» [5]