« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

97/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم

ما می گوییم: برای درک بهتر اقوال بزرگان شیعه، مناسب است به سخن ایشان مراجعه کنیم:

 

الفقه - فقه الرضا:

«و اعلم أن الغناء مما قد وعد الله عليه النار في قوله وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ.»‌[1]

المقنع (للشيخ الصدوق):

«و إيّاك و الغناء، فإنّ الله توعّد عليه النّار. و الصّادق- عليه السلام- يقول: شرّ الأصوات الغناء.

و قال الله وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ و هو الغناء.

و قال وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ و لهو الحديث في التفسير هو الغناء.» [2]

من لا يحضره الفقيه:

«وَ سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع- عَنْ شِرَاءِ جَارِيَةٍ لَهَا صَوْتٌ فَقَالَ مَا عَلَيْكَ لَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَذَكَّرَتْكَ الْجَنَّةَ‌، يَعْنِي بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ الزُّهْدِ وَ الْفَضَائِلِ الَّتِي لَيْسَتْ بِغِنَاءٍ فَأَمَّا الْغِنَاءُ فَمَحْظُورٌ.» [3]

من لا يحضره الفقيه:

«وَ الْغِنَاءُ مِمَّا أَوْعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ النَّارَ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ.» [4]

الكافي في الفقه:

«يحرم آلات الملاهي كالعود و الطنبور و الطبل و المزمار و أمثال ذلك، و أعمالها للإطراب بها، و الغناء كله.» [5]

 

الخلاف:

«مسألة 54: الغناء محرم، يفسق فاعله، و ترد شهادته.

و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي: هو مكروه.

و حكي عن مالك أنه قال: هو مباح. و الأول هو الأظهر، لأنه سئل‌ عن الغناء، فقال: هو فعل الفساق عندنا.

و قال أبو يوسف: قلت لأبي حنيفة في شهادة المغني و النائح و النائحة؟

فقال: لا أقبل شهادتهم.

و قال إبراهيم بن سعد الزهري: هو مباح غير مكروه. و به قال عبيد الله بن الحسن العنبري.

و قال أبو حامد: و لا أعرف أحدا من المسلمين حرم ذلك، و لم أعرف مذهبنا.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و أيضا قوله تعالى «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» قال محمد بن الحنفية: قول الزور هو الغناء. و قال تعالى «وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَها هُزُواً» و قال ابن مسعود: لهو‌الحديث الغناء، و قال ابن عباس: هو الغناء، و شري المغنيات.

و أيضا: ما رواه أبو أمامة الباهلي: أن النبي عليه السلام نهى عن بيع المغنيات و شرائهن و التجارة فيهن و أكل أثمانهن و ثمنهن حرام.

و روى ابن مسعود أن النبي عليه السلام قال: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل.

مسألة 55 [حرمة الغناء بجميع صوره]

الغناء محرم، سواء كان صوت المغني، أو بالقصب، أو بالأوتار- مثل: العيدان و الطنابير و النايات و المعازف و غير ذلك- و أما الضرب بالدف في الأعراس و الختان فإنه مكروه.

و قال الشافعي: صوت المغني و القصب مكروه، و ليس بمحظور، و ضرب الأوتار محرم كله، و ضرب الدف في الختان و الأعراس مباح.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و الأخبار التي قدمناها تدل على‌ ذلك، فإنها عامة في سائر أنواع الغناء.» [6]

المبسوط في فقه الإمامية:

«الغناء من الصوت ممدود، و من المال مقصور كما أن الهواء من الجو ممدود و من النفس مقصور، فإذا ثبت هذا فالغناء عندنا محرم يفسق فاعله، و ترد شهادته، و قال بعضهم هو مكروه.» [7]

النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى:

«و كسب المغنّيات و تعلّم الغناء حرام.» [8]

المهذب (لابن البراج):

«باب ضروب المكاسب‌

المكاسب على ثلاثة أضرب، محظور على كل حال، و مكروه، و مباح على كل حال فاما المحظور على كل حال... الغناء.» [9]


[1] منسوب به امام رضا، على بن موسى عليهما السلام، الفقه - فقه الرضا، ص281.
[2] قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، المقنع (للشيخ الصدوق)، ص455.
[3] قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، ج‌4، ص60.
[4] قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، ج‌4، ص58.
[5] حلبى، ابو الصلاح، تقى الدين بن نجم الدين، الكافي في الفقه، ص281.
[6] طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، ج‌6، ص305.
[7] طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج‌8، ص223.
[8] طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص365.
[9] طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزيز، المهذب (لابن البراج)، ج‌1، ص344.
logo