97/09/03
بسم الله الرحمن الرحیم
اقوال علمای شیعه در بحث غنا:
مرحوم سید مجاهد فرزند صاحب ریاض می نویسد:
«منهل لا اشكال و لا خلاف و لا شبهة في ان الغناء يحرم اذا اشتمل على محرم
كاللعب بآلات اللهو كالعيدان و دخول الرجال و التكلم بالباطل و هل يحرم اذا خلا عن ذلك او لا ذهب المحدث الكاشانى الى الثانى و ادعى ان الغناء ليس بنفسه حراما و يظهر من الفاضل الخراسانى في الكفاية الميل اليه و هو ضعيف جدا بل المعتمد هو الاول كما ذهب اليه المعظم منهم الصدوق في المقنع و المفيد و الشيخ في الخلاف و الحلبى و الديلمى و الحلى و المحقق في الشرائع و المختصر المنافع و العلامة في الارشاد و التحرير و قواعد و الشهيدان في اللمعة و الدروس و المسالك و الروضة و المحقق الثانى في جامع المقاصد و الفاضل الهندى في الكشف و والدى دام ظله العالى في الرياض و غيرهم و لهم على ذلك وجوه الاول دعوى الاجماع عليه في صريح الخلاف و الكشف و ظاهر المسالك و مجمع الفائدة و يعضدها الشهرة العظيمة القريبة من الاجماع بل لا يبعد ادعائه فانى ما وجدت احدا من المتقدمين و لا من المتاخرين الا و هو قائل بحرمة الغناء و انما تجرى على المخالفة صريحا من اشرنا اليه لضعف بصيرته في الفن و بالجملة خلافه شاذ لا يلتفت اليه.»[1]
توضیح:
1. بی اشکال اگر غنا مشتمل بر حرام باشد مثل اینکه آلات لهو و لعب در آن باشد یا مرد و زن با هم باشند یا مضمون باطل داشته باشد، حرام است.
2. امّا اگر این امور نباشد، آیا غنا حرام است؟
3. فیض کاشانی می گوید غنا حرام نیست، مرحوم سبزواری در کفایه الاحکام بر همین قول گرایش یافته است.
4. ولی این قول باطل است و در مقابل اعاظمی هستند.
5. دلیل حرمت اولاً: اجماعی است که به صراحت خلاف (شیخ طوسی) و کشف اللثام (فاضل هندی) ادعا شده است و ظاهراً شهید ثانی در مسالک و محقق اردبیلی در مجمع الفائده آن را ادعا کرده اند.
6. ثانیاً: شهرت عظیم نزدیک به اجماع است.
7. بلکه بعید است که اجماع باشد چراکه من در میان متقدمین و متاخرین کسی را مخالف نیافته ام.
ما می گوئیم:
چنانکه خواندیم قریب به اتفاق علمای شیعه، قائل به حرمت شده اند، مرحوم نراقی به اقوال بسیاری اشاره کرده است:
«إنّما الكلام في أنّه هل هو حرام مطلقاً من غير استثناء فرد منه، أو يحرم في الجملة؟ يعني: أنّه يحرم بعض أفراده، إمّا لاستثناء بعض آخر بدليل، أو لاختصاص تحريم الغناء ببعض أفراده.
و المستفاد من كلام الشيخ في الاستبصار: الثاني، حيث قال بعد نقل أخبار حرمة الغناء و كسب المغنيّة-: الوجه في هذه الأخبار الرخصة فيمن لا تتكلّم بالأباطيل، و لا تلعب بالملاهي و العيدان و أشباهها، و لا بالقصب و غيره، بل كانت ممّن تزفّ العروس و تتكلّم عندها بإنشاء الشعر و القول البعيد عن الفحش و الأباطيل، و أمّا ما عدا هؤلاء ممّن يتغنين بسائر أنواع الملاهي فلا يجوز على حال، سواء كان في العرائس أو غيرها. انتهى.
و هو ظاهر الكليني، حيث ذكر كثيراً من أخبار الغناء في أبواب الأشربة؛ لاشتماله على الملاهي و شرب المسكر.
و يظهر من كلام صاحب الكفاية أيضاً أنّ صاحب الكافي لا يحرّم الغناء في القرآن.
و هو أيضاً محتمل الصدوق كما يظهر من تفسيره للمرسلة الآتية بل والده في الرسالة، حيث عبّر فيها بما عبّر في الرضوي الآتي.
بل ذكر صاحب الكفاية في كتاب التجارة بعد نقل كلام عن الشيخ أبي علي الطبرسي في مجمع البيان-: أنّ هذا يدلّ على أنّ تحسين الصوت بالقرآن و التغنّي به مستحبّ عنده، و أنّ خلاف ذلك لم يكن معروفاً عند القدماء.
ثم قال صاحب الكفاية: و كلام السيّد المرتضى في الغرر و الدرر لا يخلو عن إشعار واضح بذلك.
أقول: و يشعر به كلام الفاضل في المنتهى أيضاً، حيث يذكر في أثناء ذكر المسألة عبارة الإستبصار المتقدّمة الظاهرة في التخصيص شاهداً لحكمه بحرمة الغناء .
و كذا هو المستفاد من كلام طائفة من متأخّري أصحابنا، منهم: المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه) حيث جعل في باب الشهادات من شرح الإرشاد الاجتناب عن الغناء في مراثي الحسين أحوط.*
و منهم: صاحب الكفاية، حيث قال في كتاب التجارة: و في عدّة من الأخبار الدالّة على حرمة الغناء إشعار بكونه لهواً باطلًا، و صدق ذلك في القرآن و الدعوات و الأذكار المقروءة بالأصوات الطيّبة المذكّرة للآخرة المهيّجة للأشواق إلى العالم الأعلى محلّ تأمّل.
إلى أن قال: فإذن لا ريب في تحريم الغناء على سبيل اللهو و الاقتران بالملاهي و نحوها، ثم إن ثبت إجماع في غيره كان متّبعاً، و إلّا بقي حكمه على أصل الإباحة.
و قال في كتاب الشهادات: و استثنى بعضهم مراثي الحسين إلى أن قال: و هو غير بعيد.
و منهم: صاحب الوافي، قال في باب ترتيل القرآن: و لعلّه كان نحواً من التغنّي مذموماً في شرعنا.
و قال في باب كسب المغنّية و شرائها: لا بأس بسماع التغنّي بالأشعار المتضمّنة ذكر الجنّة و النار، و التشويق إلى دار القرار، و وصف نِعم اللّه الملك الجبّار، و ذكر العبادات، و الترغيب في الخيرات و الزهد في الفانيات، و نحو ذلك.
و قال في المفاتيح ما ملخّصه: و الذي يظهر لي من مجموع الأخبار الواردة في الغناء و يقتضيه التوفيق بينها اختصاص حرمته و حرمة ما يتعلّق به بما كان على النحو المتعارف في زمن بني أُميّة، من دخول الرجال عليهنّ و استماعهم لقولهن، و تكلّمهنّ بالأباطيل و لعبهنّ بالملاهي؛ و بالجملة: ما اشتمل على فعل محرّم، دون ما سوى ذلك. انتهى.
و المشهور بين المتأخّرين كما في الكفاية الأول.»[2]
توضیح:
1. فی الجمله غنا حرام است.
2. آیا مطلقا حرام است یا بعض افراد آن حرام است؟ در صورت دوم حلیت برخی از افراد، آیا به سبب دلیلی است که آنها را حلال کرده است و یا از ابتدا حرمت به بعض افراد غنا تعلق گرفته است. (دلیل تحریم از ابتدا فقط برخی از افراد را تحریم کرده است)
3. شیخ طوسی، کلینی (که غنا را به سبب اشتمال بر ملاهی و شرب مسکر حرام میداند) محتمل صدوق، ظاهر شیخ طبرسی، ظاهر سید مرتضی، علامه در منتهی، محقق اردبیلی، سبزواری، فیض کاشانی، بعض افراد غنا را حرام میدانند.
4. مشهور بین متأخرین، مطلقا غنا را حرام می دانند.
ما می گوییم: برای درک بهتر اقوال بزرگان شیعه، مناسب است به سخن ایشان مراجعه کنیم:
الفقه - فقه الرضا:
«و اعلم أن الغناء مما قد وعد الله عليه النار في قوله وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ.»[3]
المقنع (للشيخ الصدوق):
«و إيّاك و الغناء، فإنّ الله توعّد عليه النّار. و الصّادق- عليه السلام- يقول: شرّ الأصوات الغناء.
و قال الله وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ و هو الغناء.
و قال وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ و لهو الحديث في التفسير هو الغناء.» [4]
من لا يحضره الفقيه:
«وَ سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع- عَنْ شِرَاءِ جَارِيَةٍ لَهَا صَوْتٌ فَقَالَ مَا عَلَيْكَ لَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَذَكَّرَتْكَ الْجَنَّةَ، يَعْنِي بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ الزُّهْدِ وَ الْفَضَائِلِ الَّتِي لَيْسَتْ بِغِنَاءٍ فَأَمَّا الْغِنَاءُ فَمَحْظُورٌ.» [5]
من لا يحضره الفقيه:
«وَ الْغِنَاءُ مِمَّا أَوْعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ النَّارَ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ.» [6]
الكافي في الفقه:
«يحرم آلات الملاهي كالعود و الطنبور و الطبل و المزمار و أمثال ذلك، و أعمالها للإطراب بها، و الغناء كله.» [7]