97/08/29
بسم الله الرحمن الرحیم
این کتاب سپس به اقوال فرقه های چهارگانه می پردازد و می نویسد:
«الشافعية- قال الإمام الغزالي في الإحياء: النصوص تدل على اباحة الغناء و الرقص و الضرب بالدف و اللعب بالدرق و الحراب، و النظر إلى رقص الحبشة و الزنوج في أوقات السرور قياسا على يوم العيد فإنه وقت سرور. و في معناه العرس، و الوليمة، و العقيقة، و الختان، و يوم القدوم من السفر، و سائر أسباب الفرح، و هو كل ما يجوز به الفرح شرعا، و يجوز الفرح بزيارة الإخوان و لقائهم و اجتماعهم في موضع واحد على طعام أو كلام فهو أيضا مظنة السماع.»[1]
توضیح:
1. غزالی از شافعیه می گوید، نصوص دلالت دارد که غنا و رقص و دف زدن و بازی با دَرَق [سپرهای پوستی] حراب [آلت های جنگی، چوب دستی]، نگاه به رقص حبشی ها و زنگی ها در وقت سرور (مثل روزهای عید)، مباح است.
2. از زمره ایام سرور، عروسی ها، مجالس ولیمه، عقیقه، ختنه سوران، روز بازگشت از سفر و سایر روزهای خوشی (هرچیزی که شارع شادی را در آن جایز دانسته است)
3. خوشی در دیدار دوستان و اجتماعات آنها جایز است.
الجزیری، خود می نویسد که مراد غزالی از جواز رقص، رقص مردان برای هم در جایی که موجب گناه نشود است و رقص زن یا پسر بچه برای مردان را اراده نکرده است و هم چنین اگر در غنا الفاظ مستهجن باشد، غزالی آن را حرام می داند ولی دلیل غزالی بر جواز رقص حبشی ها و زنگی ها را اجرای آن در مسجد رسول الله بر می شمارد:
«و قد استدل الأستاذ الغزالي على إباحة الرقص: برقص الحبشة و الزنوج في المسجد النبوي يوم عيد حيث أقرهم رسول اللّه صلى الله عليه و سلم عليه.» [2]
غزالی همچنین در احیاء العلوم می گوید:
«و نقل في الإحياء أيضا أن الشافعي قال: لا أعلم أحدا من علماء الحجاز كره السماع إلا ما كان منه في الأوصاف، فأما الحداء و ذكر الأطلال و المرابع و تحسين الصوت بألحان الأشعار فمباح. و قال: إن الذي نقل عن الإمام الشافعي: من أن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل لا ينافي إباحته، لأنه إنما يريد القسم الممنوع منه، على أن مراده باللهو و العبث، ليس بحرام إلا إذا ترتب عليه محظور شرعي، و كذلك ما يشبه الباطل، و قد أطال في الاستدلال على إباحة الغناء فارجع إليه إن شئت.»[3]
الجزیری سپس به نقل اقوال سایر فرق می پردازد:
«الحنفية- قالوا: التغني المحرم ما كان مشتملا على ألفاظ لا تحل كوصف الغلمان، و المرأة المعينة التي على قيد الحياة، و وصف الخمر المهيج لها، و وصف الحانات، و هجاء المسلم أو الذمي إذا كان غرض المتكلم الهجاء، أما إذا كان غرضه الاستشهاد أو معرفة ما فيه من الفصاحة و البلاغة فإنه ليس بحرام، و كذا إذا اشتمل على وصف الزهريات المتضمنة وصف الرياحين و الأزهار، أو اشتمل على وصف المياه و الخيال و السحاب و نحو ذلك فإنه لا وجه لمنعه، انتهى من شهادات فتح القدير.
فما نقل عن أبي حنيفة من أنه كان يكره الغناء و يجعل سماعه من الذنوب، فهو محمول على النوع المحرم منه، و يكره تحريما عند الحنفية اللعب بالنرد و الشطرنج و ضرب الأوتار من الطنبور و الرباب و القانون و المزمار و البوق و نحو ذلك كما يأتي في المسابقة.
المالكية- قالوا: إن آلات اللهو المشهرة للنكاح يجوز استعمالها فيه خاصة كالدف «الطبل» و الغربال «الطار» إذا لم تكن فيه صلاصل، و الزمارة و البوق إذا لم يترتب عليهما لهو كثير؛ و يباح ذلك للرجال و النساء. و قال بعضهم: إنه يباح خاصة، و بعضهم يقول: إنه يجوز ذلك في العرس و عند العقد و في كل سرور حادث فلا يختص بوليمة النكاح. أما الغناء فإن الذي يجوز منه هو الرجز الذي يشبه ما جاء في غناء جواري الأنصار:
أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم
و لو لا الحَبَّةُ السمرا ءُ لم نَحلُل بواديكم [حبّةُ السمراء: دانه گندم (سمراء: گندم) شعر را در مقام طلب ولیمه می خوانده اند]
الحنابلة- قالوا: لا يحل شيء من العود و الزمر و الطبل و الرباب و نحو ذلك كما لا يحل النرد و الشطرنج و نحوهما، إذا اشتملت الوليمة على شيء منه فإنه لا يحل الإجابة إليها، أما الغناء فإن تحسين الصوت و الترنم في ذاته مباح، بل قالوا: إنه مستحب عند تلاوة القرآن إذا لم يفض إلى تغيير حرف له أو إلى زيادة لفظة، و إلا حرم. فالترنم و تحسين الصوت بعبارات الوعظ و الحكم و نحوها كذلك. و قالوا: إن قراءة القرآن بألحان مكروهة، و إن السماع مكروه.»[4]