« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

96/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم



مرحوم میرزا فتاح مراغی صاحب عناوین، نیز به این بحث اشاره دارد، ایشان می نویسد:

«الخنثی و هو الذي له فرج الرجال و النساء و الممسوح، و هو الذي ليس له شي‌ء منهما و هل هما طبيعة ثالثة غير الذكر و الأنثى، أو داخلان في الواقع تحت أحدهما، أو الخنثى طبيعة ثالثة دون الأخر؟ وجوه، بل أقوال: و يدلُّ على الأول: قوله تعالى خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى و قوله تعالى يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ و نحو ذلك، لظهور ذلك كله في انحصار الحيوان في الذكور و الإناث. و لقضاء علي عليه السلام في الخنثى بعد الأضلاع، معللا بأن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر ، فإنه لا بد من تساوي الأضلاع أو نقصان الأيسر، و ذلك كاشف عن الانحصار. و صحيحة الفضيل بن يسار، عن الصادق عليه السلام في فاقد الفرجين في باب الميراث أنه يورث بالقرعة، لدلالة ذلك على تعينه في الواقع لأحد الأمرين، و لو كان طبيعة ثالثة لكان ينبغي عدم القرعة، أو جعل السهام ثلاثة، لا اثنين.

و يدلُّ على الثاني[اینکه طبیعت ثالثه است]: موثقة هشام بن سالم، بأن الخنثى يورث ميراث الرجال و النساء المحمولة على إعطاء نصف النصيبين، لاستحالة الجمع و قاعدة القسمة مع التنازع، [هم حق مرد و هم حق زن را نمی توان به خنثی داد و در مقام تنازع هم قاعده عدل و انصاف می گوید که قسمت کنند]و هو ظاهر في كونه واسطة بين الذكر و الأنثى. و عدم دلالة الآيات على الحصر، لورودها مورد الغالب. و عدم لزوم التعيين بعد الأضلاع، فإن في خبر عد الأضلاع أنهم عدوها فوجدوا الأيسر ناقصا عن الأيمن بضلع واحد فحكم عليه بالذكورة. و قال: (أضلاع الرجال أقل من أضلاع النساء بضلع) و من المعلوم إمكان نقصان الأيسر عن الأيمن بنصف ضلع أو بثلثه، [یعنی تکویناً که چنین نیست، بلکه شاید مرد نصف دنده کمتر داشته باشد.] فإن هذا ليس داخلا تحت الرواية، و إن قال في الروضة: و كذا لو تساويا و كان في الأيسر ضلع صغير ناقص. و لعله أيضا مراد شيخنا المفيد في كتاب الأعلام و السيد المرتضى علم الهدى، و عمدة أهل التأسيس محمد بن إدريس الحلي حيث ذهبوا إلى عد الأضلاع و ردوا القول المشهور، بل علل ثالثهم بعدم كونه طبيعة ثالثة، لأن ظاهرهم وضوح الأمر بالعد بحيث لا يبقى اشتباه بعده. و عدم استلزام القرعة أيضا في الممسوح كما أفتى بها ما عدا ابن الجنيد من أصحابنا و أفتى بها في الخنثى الشيخ في الخلاف كونه معينا في الواقع، إذ التحقيق كما يأتي في محله شمول أدلة القرعة للمقامين بالعموم و الخصوص، فلعل القرعة أمارة للحكم و إن كان الموضوع في نفس الأمر غير معين. [یعنی موضوعاً طبیعت ثالثه است ولی حکم یکی از دو طبیعت را دارد.]

و مما قررنا ظهر وجه التفرقة بينهما أيضا، [که خنثی طبیعت ثالثه است ولی ممسوح طبیعت ثالثه نیست] و هو الذي يساعد عليه الأدلة و الاعتبار، أما الأدلة: فلما عرفت من الموثق الدال على جمع الميراثين في الخنثى، و فتوى الأصحاب بنصف الديتين فيه، و الصحيح في الممسوح بالقرعة. و لا ريب أن الظاهر من القرعة الكشف عن الواقع في الموضوع. و أما الاعتبار: فلأن الغالب في مراتب الموجودات إنما هو وجود الوسائط بين المرتبتين بحيث يناسب العليا من وجه و السفلى من آخر. و على ذلك جرى تقدير العزيز العليم في الموجودات كافة، و برهانه مذكور في محله، و هو كمال الصنع و تمام القدرة، و لما كان الذكر و الأنثى مرتبتين متباعدتين جرى لطيف صنعه تعالى على إيجاد واسطة بينهما. لا يقال: فلم لم تجعلهما معا واسطة؟ لأنا نقول: معنى الواسطة: وجود صفة الطرفين فيها، لا فقدانها لهما. و بهذا يظهر الجواب عن سؤال القول بالعكس، مع أن الواسطة مخالف للعمومات و أدلة الحصر و الاعتبار الأولى أيضا، فيقتصر فيه على المتيقن من النوع الواحد، لا الاثنين. فإذا دار الأمر بين كون الخنثى واسطة أو الممسوح، فلا ريب أن الأول أولى من وجوه: أحدها: دلالة النصين السابقين. و ثانيها: اشتهار الأول بأنه واسطة بين الفريقين في لسان العوام و الخواص. و ثالثها: وجود أمارة الطرفين فيه، دون الأخر. و رابعها: شيوع نقصان أعضاء البدن بين المخلوقين، فلعل الممسوح أيضا ذكر أو أنثى، غايته نقص عضو منه و بقي الثقب أو لم يبق له الثقب، فتخرج الفضلة من‌ دبره أو بالقي‌ء. فإن قلت: زيادة العضو أيضا شائع بين الناس، فلعل الخنثى من أحدهما و زاد عضو فيه. قلت: الشائع في زيادة الأعضاء زيادته من نوع واحد كيدين و نحوه، و أما النوعان فغير معهود غير الخنثى، و هو محل البحث.»[1]

 


[1] . العناوين الفقهية، ج‌1، ص38.
logo