96/09/27
بسم الله الرحمن الرحیم
مسئله سوّم: حرمت استمناء
• سوال اول: دلیل بر حرمت استمناء چیست؟
مرحوم آیت الله اردبیلی در کتاب «فقه الحدود و التعزیرات» درباره اصطلاح این امر می نویسد:
«قد ورد في أخبار المسألة ألفاظ تشير إلى حقيقة واحدة، مثل: «الخضخضة» و «ناكح نفسه» و «يدلك» و «عبث بذكره حتّى أنزل» و «يعبث بيده حتّى ينزل».
و لم يرد في رواية لفظ: «الاستمناء» و لكن هو مذكور في كلام جلّ الأصحاب رحمهم الله.
و المراد من جميع هذه التعبيرات استدعاء الإنسان خروج منيّه بأمر غير الجما و لعلّ أسهل الطرق و أكثرها وقوعاً في تلك الأزمان هو عبث المستمني بذكره و استدعاؤه إخراج المنيّ باليد.
و كيف كان كما ذكر الشهيد الثاني رحمه الله و غيره أيضاً، لا موضوعيّة لإخراج المنيّ باليد، فلو أخرج المنيّ بغيرها من جوارحه، أو أخرجه بما دون الوطء من جوارح شخص آخر، ممّا عدا الزوجة و مملوكته المحلّلة له، بل أو بجوارح حيوان من دون وطء، أو جماد مثل أن يدخل ذكره في موضع يشبه الفرج من لعبة و دمية و مجسّمة و غير ذلك، فكلّ ذلك داخل في الاستمناء.
قال ابن أثير: «منى الرجل، و أمنى، و استمنى: إذا استدعى خروج المنيّ.» و قال الطريحيّ رحمه الله: «استمنى الرجل: استدعى منيّه بأمر غير الجماع حتّى دفق.» و إطلاق كلامهما يشمل استدعاء المنيّ بجميع ما ذكرناه آنفاً.
و قد روى عليّ بن الريّان عن أبي الحسن عليه السلام، أنّه كتب إليه: «رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلّا من وراء ثيابها و ثيابه فيحرّك حتّى ينزل ماء الذي عليه و هل يبلغ به حدّ الخضخضة؟ فوقّع عليه السلام في الكتاب: بذلك بالغ أمره.»
و في السند سهل بن زياد، و هو ضعيف على المشهور.
قال المجلسيّ رحمه الله في شرح الحديث: «أي بلغ كلّ ما أراد، و لم يترك شيئاً من القبيح.
و المراد فعل ذلك مع الأجنبيّة.» فالحديث دالّ على صدق الاستمناء بما إذا أخرج المنيّ بجوارح غير المستمني.
نعم، ذكر المحدّث الكاشانيّ رحمه الله احتمالًا آخر، حيث قال في شرح الحديث: «قوله عليه السلام:
بالغ أمره، إمّا أن يراد به أنّه بالغ حدّ المخضخض في الإثم، أو يراد به أنّه بالغ أمر نفسه لا أمر امرأته، فلا ينبغي له أن يفعل ذلك مع امرأته لأنّه تضييع لحقّها.» بل لا يبعد أن يكون استدعاء خروج المنيّ بمشاهدة الصور المبتذلة و لقطات الإغراء و أشرطة الفيديو الخلاعيّة ملحقاً بالموارد المذكورة في الحرمة.
نعم لو شاهد تلك التصاوير من دون استدعاء لخروج المنيّ و من دون علم بالإنزال على تقدير المشاهدة ثمّ حصل له الإنزال اتّفاقاً، لا يلحق بالاستمناء قطعاً.
و أمّا إذا كان إخراج المنيّ بيد زوجته أو مملوكته المحلّلة له، فقد يقال بحرمته، و ذلك لوجود المقتضي للتحريم، و هو إخراج المنيّ و تضييعه بغير الجماع، و قد نسب الشهيد الثاني رحمه الله هذا القول إلى العلّامة رحمه الله في التذكرة.
و الأظهر عدم الحرمة إذا عدّ ذلك ضرب من الاستمتاع، و ذلك لعدم الدليل على أنّ مطلق تضييع المنيّ هو المقتضي للتحريم، إذ قد ثبت جواز عزل المنيّ عن الزوجة أو المملوكة في أخبار كثيرة، منها: ما رواه محمّد بن مسلم في الصحيح، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن العزل؟ فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.»
و لأنّ في قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ...» لم يخصّ حفظ الفرج على الزوجة و ملك اليمين بالجماع، فيتناول محلّ النزاع، و هو الاستمناء و الاستمتاع بالكفّ.
ثمّ إنّه لا فرق في ما قلناه بين استدعاء خروج المنيّ بيد الزوجة أو المملوكة أو بسائر أعضائهما غير الجما
قال في الجواهر: «نعم، الظاهر عدم البأس به في تفخيذ الزوجة و الأمة، و نحوه من الاستمناء بين أليتيهما و نحوهما، للأصل، و قوله تعالى: «إِلّا عَلى أَزْواجِهِم» و غيره، و إن كان الأولى تركه أيضاً.»[1]
ما می گوئیم:
1. عمده دلیل در مسئله روایات است که در کتاب النکاح و کتاب التعزیرات مورد اشاره قرار گرفته است:
1. «وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ بَهِيمَةً أَوْ يَدْلُكُ فَقَالَ- كُلُّ مَا أَنْزَلَ بِهِ الرَّجُلُ مَاءَهُ مِنْ هَذَا وَ شِبْهِهِ فَهُوَ زِنًا.» [2]
سند روایت عبارت است از: محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی (عطار که ثقه است) عن محمد بن احمد (اشعری صاحب کتاب نوادر الحکمت که ثقه است) عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعید مصدق بن صدقه عن عمار بن موسی.
احمد بن حسن فضال، فطحی و ثقه است. نجاشی می نویسد گفته می شود که فطحی است ولی ثقه است همین نکته را شیخ طوسی هم دارد.[3]
عمرو بن سعید مدائنی نیز فطحی و ثقه است و لذا امام رضا روایت دارد. [4] مصدق بن صدقه را نیز کشی در عین حالی که فطحی بر می شمارد، از اجلّاء علما و فقها و عدول معرفی می کند.[5]
شیح طوسی نیز درباره او می نویسد که «له کتاب کبیر جید معتمد»[6] همین نکته را شیخ طوسی درباره درباره عمار بن موسی ساباطی می نویسد و نجاشی نیز او را توثیق می کند. [7]
2. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ- فَضَرَبَ يَدَهُ حَتَّى احْمَرَّتْ ثُمَّ زَوَّجَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.» [8]
سند روایت:
محمد بن یحیی العطار و احمد بن محمدبن عیسی و محمد بن سنان را سابقاً توثیق کردیم[9] طلحة بن زید تبری است که از اهل سنت بوده است ولی کتابی داشته که جماعتی آن را روایت کرده اند ولی نسخه های آن کتاب متعدّد است[10] شیخ طوسی نیز همین مطلب را می نویسد ولی به اختلاف نسخه ها اشاره نمی کند و کتاب را معتمد بر می شمارد. [11]
3. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً ع أُتِيَ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ حَتَّى أَنْزَلَ- فَضَرَبَ يَدَهُ حَتَّى احْمَرَّتْ قَالَ- وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ زَوَّجَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.»[12]
سند روایت:
احمد بن محمد بن عیسی و ابی عبدالله برقی (محمد بن خالد) و حسن بن علی بن فضال (فطحی است که ظاهراً در لحظه مرگ از این عقیده بر می گردد و از اصحاب اجماع هم دانسته شده است) را سابقاً توثیق کردیم.
ابی جمیله: مفضل بن صالح را نجاشی تضعیف کرده است[13] ابن غضایری هم او را تضعیف کرده است. [14] و می نویسد او ضعیف است و کذّاب است و احادیث را جعل می کرده است. ولی به خاطر کثرت روایت ابن فضال، بزنطی و ابن محبوب می توان او را توثیق کرد.