« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

96/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم



دلیل هفتم) «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنِ التَّمَاثِيلِ فِي الْبَيْتِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ عَنْ يَمِينِكَ وَ عَنْ شِمَالِكَ وَ عَنْ خَلْفِكَ أَوْ تَحْتِ رِجْلَيْكَ- وَ إِنْ كَانَتْ فِي الْقِبْلَةِ فَأَلْقِ عَلَيْهَا ثَوْباً.»[1]

دلیل هشتم) «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أُصَلِّي وَ التَّمَاثِيلُ قُدَّامِي- وَ أَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا قَالَ لَا اطْرَحْ عَلَيْهَا ثَوْباً- وَ لَا بَأْسَ بِهَا إِذَا كَانَتْ عَنْ يَمِينِكَ- أَوْ شِمَالِكَ أَوْ خَلْفِكَ أَوْ تَحْتِ رِجْلِكَ أَوْ فَوْقِ رَأْسِكَ- وَ إِنْ كَانَتْ فِي الْقِبْلَةِ فَأَلْقِ عَلَيْهَا ثَوْباً وَ صَلِّ.»[2]

ما می‌گوئیم:

    1. درباره این دو روایت برخی از بزرگان احتمال داده اند که این دو، یک حدیث باشند و لذا سوال در روایت اول هم درباره مطلق نگهداری نیست بلکه نگهداری در هنگام نماز است.

این درحالی است که حضرت امام، وحدت روایت ها را نپذیرفته اند:

«و أمّا توهّم أنّ تلك الرواية عين روايته المتقدّمة آنفا فكما أنّها في مقام بيان حكم آخر فكذلك هي ، ففيه ما لا يخفى بعد كون ألفاظهما مختلفة و المسؤول عنه في إحداهما أبو جعفر- عليه السلام- و في الأخرى أحدهما. و بالجملة لا حجّة على وحدتهما بعد استفادة حكم زائد من إحداهما.»[3]

    2. حضرت امام درباره روایت هفتم می‌نویسند:

«و الظاهر أنّ السؤال عن وجودها في البيت، فأجاب بعدم البأس إلّا إذا كانت في القبلة فيلقى عليها الثوب، و إلقاؤه لأجل الصلاة و مقتضى عمومها عدم الفرق بين المجسّمات و غيرها. و ليس قوله: «أو تحت رجليك» قرينة على الاختصاص بغيرها، ضرورة أنّ الطبيعة إذا كانت ذات أفراد مختلفة يمكن إلقاء بعضها تحت الرجل، يصحّ أن يقال فيها ما ذكر. ألا ترى عدم الشبهة في شمول العموم للصور المنقوشة على الجدران مع عدم إمكان إلقائها تحت الرجل، فلا إشكال في عمومها.

و توهّم أنّ التماثيل في تلك الأعصار كانت غير مجسّمات فالدليل منصرف عنها، فاسد، لعدم إحراز ذلك بل يمكن أن يقال: تلك الأعصار لأجل قربها‌ بعصر صنعة الأصنام المجسّمات كانت فيها صنعة المجسّمات متعارفة، مع أنّ قلّة الأفراد لا توجب الانصراف، مضافا إلى أنّ الدليل من قبيل العموم لا الإطلاق.

و أضعف منه توهّم كون الدليل في مقام بيان حكم آخر و هو الصلاة في البيت، فلو قال: لو كان في البيت صنم أو آلة لهو هل يجوز الصلاة فيه، فأجاب بعدم البأس، لا يدلّ على جواز إبقائهما.‌

و ذلك لأنّ السؤال كما تقدّم إنّما هو عن التماثيل في البيت، و الظاهر منه أنّ السؤال عن وجودها فيه، و قوله: إذا كانت بحذاء القبلة ألق عليها الثوب، لا يدلّ على أنّ السؤال عن الصلاة، و الظاهر أنّه- عليه السلام- أجاب عن مسئوله مع شي‌ء زائد، فقال: لا بأس، أي لا بأس بوجودها في البيت، و إذا كانت بحذاء القبلة ألق عليها الثوب لمكان الصلاة. فالإنصاف أنّ المناقشة فيها في غير محلّها.»[4]

 

دلیل نهم) «وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى كُلِّ التَّمَاثِيلِ إِذَا جَعَلْتَهَا تَحْتَكَ.»[5]

 

دلیل دهم) «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فِي ثَوْبِهِ دَرَاهِمُ- فِيهَا تَمَاثِيلُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.»[6]

درباره تصاوبر دراهم ممکن است بتوان چنین شبهه کرد که:

«أنّ تماثيل الدراهم المذكورة في الخامسة كانت من الإنسان أو الحيوان، و لكن يمكن أن يقال: إنّ تماثيل الدراهم لم يكن بدّ من إبقائها لكون اختيارها بيد الملوك و الحكّام، و معيشة الناس كانت متوقفة على حفظها.»[7]

 

ما میگوئیم: مویّد این مطلب روایتی است که وسائل نقل کرده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّرَاهِمِ السُّودِ تَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ- وَ هُوَ يُصَلِّي مَرْبُوطَةً أَوْ غَيْرَ مَرْبُوطَةٍ- فَقَالَ مَا أَشْتَهِي أَنْ يُصَلِّيَ- وَ مَعَهُ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ الَّتِي فِيهَا التَّمَاثِيلُ- ثُمَّ قَالَ ع مَا لِلنَّاسِ بُدٌّ مِنْ حِفْظِ بَضَائِعِهِمْ- فَإِنْ صَلَّى وَ هِيَ مَعَهُ فَلْتَكُنْ مِنْ خَلْفِهِ- وَ لَا يَجْعَلْ شَيْئاً مِنْهَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقِبْلَةِ.»[8]

«وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ عَلِيٍّ ع فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَى صُورَةٍ وَ لَا عَلَى بِسَاطٍ فِيهِ صُورَةٌ- وَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الصُّورَةُ تَحْتَ قَدَمَيْهِ- أَوْ يَطْرَحَ عَلَيْهَا مَا يُوَارِيهَا- (وَ) لَا يَعْقِدُ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ الَّتِي فِيهَا صُورَةٌ- فِي ثَوْبِهِ وَ هُوَ يُصَلِّي- وَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الدَّرَاهِمُ فِي هِمْيَانٍ- أَوْ فِي ثَوْبٍ إِذَا خَافَ وَ يَجْعَلَهَا فِي ظَهْرِهِ.»[9]

دلیل یازدهم) «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ وَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ فِيهِ تَمَاثِيلُ.»[10]

 

ما می‌گوییم

    1. از مجموع روایاتی که خواندیم و روایات دیگری که با این مضمون موجود است، می‌توان مطمئن شد که نگهداری صورت‌ها و مجسمه‌ها حلال است.

    2. اما با توجه به آنچه در مورد اصل ساختن مجسمه و تصویر گفتیم و حرمت ساختن را مختص به صورت‌ها و مجسمه‌هایی دانستیم که برای عبادت ساخته شوند.

و یا در محیطی ساخته شوند که چنین احتمالی در آن وجود دارد، می‌توان گفت:

    3. نگهداری صورت‌هایی که مورد پرستش واقع می‌شوند، اگر چنین احتمالی در مورد آنها وجود داشته‌باشد حرام است (اقتناء هیاکل مبتدعه للعباده) و این مطلب را در جای خود مطرح کردیم

    4. روایات مجوّزه که یازده روایت از آن زمره را خواندیم نیز به همین مطلب اشعار دارند چرا که اشاره به نگهداری صورت‌هایی که زیر پا انداخته می‌شوند و یا در محیط غیر صلوة هستند، دارند.


[1] وسائل الشيعة، حدیث1، باب45، ج‌4، ص436.
[2] وسائل الشيعة، حدیث6، باب45، ج‌4، ص438.
[3] المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)، ج‌1، ص289.*.
[4] المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)، ج‌1، ص288.
[5] وسائل الشيعة، حدیث10، ج‌4، ص439.
[6] وسائل الشيعة، حدیث9، ج‌4، ص439.
[7] دراسات في المكاسب المحرمة، ج‌2، ص657.
[8] وسائل الشيعة، ج‌4، حدیث3، ص437.
[9] وسائل الشيعة، ج‌4، حدیث5، ص437.
[10] وسائل الشيعة، ج‌4، حدیث2، ص437.
logo