96/02/02
بسم الله الرحمن الرحیم
نکته 9:
از آنچه گفتیم معلوم میشود که فرقی نمیکند، تصویر ساخته شده تصویر موجودات واقعی باشد، یا خیالی و یا جنّ و ملک. امّا کسانیکه حکم را روی عنوان «مجسمه حیوان» یا «مثال روحانی» بردهاند در این بحث با این سوال مواجه شدهاند که حکم ساختن تمثال جن و ملک چیست؟ چراکه از طرفی این موجودات «روحانی» یعنی دارای روح هستند ولی از طرفی حیوان نمیباشند؟ مرحوم خویی و مرحوم سید در تقدیم هر یک از این روایات (که این دو عنوان را در بر دارند) بر دیگری استدلالاتی دارند.
حضرت امام در این مورد خود را از چنین تعارضی بی نیاز میبینند و این دو روایت را دارای اطلاق نمیدانند و مینویسند:
«هل تلحق صورة الجنّ و الشيطان و الملك بالصورة الحيوانيّة أو لا؟ قد يقال: إن مقتضى إطلاق الأدلّة ذلك، لكن يمكن إنكار إطلاقها بأن يقال: العمدة في الأدلّة هو المستفيضة المشتملة علىقوله: «يكلّف أن ينفخ فيها و ليس بنافخ»، و أما غيرها فقد تقدّم أنّ جملة منها مربوطة بعمل تماثيل الهياكل المعبودة، و جملة أخرى لا إطلاق فيها، و لو وجد فيها ماله إطلاق فضعيف سندا.
و أمّا المستفيضة المشار إليها، فالظاهر منها أنّ المحرّم هو تمثال موجود يكون نحو إيجادها بالتصوير و النفخ كالإنسان و سائر الحيوانات، فمع تصوير صورة حيوانية و تتميم تصويرها و بقاء نفخ الروح فيها و لو بنحو من المسامحة، كأنّه تشبّه بالخالق في مصوّريته ما في الأرحام، فيقال له يوم القيامة: أيّها المصوّر، انفخ فيها كما نفخ اللّه تعالى في الصور بعد تسويتها.
و أمّا مثل الجنّ و الشيطان و الملك ممّا تكون كيفيّة إيجادها بغير التصوير و التخليق التدريجيين، و بغير التسوية و النفخ، بل إيجادها بدعيّة دفعيّة سواء قيل بكونها مجرّدة أم لا، و لا يكون فيها نفخ روح كما في الحيوانات، فخارج عن مساق تلك الأخبار التي هي المعتمدة في حرمة عمل المجسّمات، لاستفاضتها و اعتبار أسناد بعضها كمرسلة ابن أبي عمير.
هذا مضافا إلى أنّ المظنون بل الظاهر من مجموع الروايات أنّ وجه تحريم الصور و التماثيل هو التشبّه بالخالق جلّت قدرته في المصوّرية التي هي من صفاته الخاصّة، و التصوير الخيالي من المذكورات ليس تشبّها به تعالى، لأنّه لم يصوّرها كذلك حتّى يكون التصوير تشبّها به.
إلّا أن يقال: إنّه صار شبيها به في مطلق التصوير، و هو كما ترى.»[1]
نکته 10:
نگهداری آن دسته از تصاویر که ساختن آنها حرام است، چه حکمی دارد؟
مرحوم شیخ انصاری در اینباره مینویسد:
«بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور و عدمه فالمحكي عن شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي أن المستفاد من الأخبار الصحيحة و أقوال الأصحاب عدم حرمة إبقاء الصور و قرره الحاكي على هذه الاستفادة.
و ممن اعترف بعدم الدليل على الحرمة المحقق الثاني في جامع المقاصد مفرعا على ذلك جواز بيع الصور المعمولة و عدم لحوقها بآلات اللهو و القمار و أواني النقدين و صرح في حاشية الإرشاد بجواز النظر إليها. لكن ظاهر كلام بعض القدماء حرمة بيع التماثيل و ابتياعها ففي المقنعة بعد أن ذكر فيما يحرم الاكتساب به الخمر و صناعتها و ب
يعها قال و عمل الأصنام و الصلبان و التماثيل المجسمة و الشطرنج و النرد و ما أشبه ذلك حرام و بيعه و ابتياعه حرام انتهى و في النهاية و عمل الأصنام و الصلبان و التماثيل المجسمة و الصور و الشطرنج و النرد و سائر أنواع القمار حتى لعب الصبيان بالجوز و التجارة فيها و التصرف فيها و التكسب بها محظور انتهى و نحوها ظاهر السرائر.»[2]
توضیح:
1. محقق اردبیلی مینویسد مستفاد از اخبار و فتاوی، حلیّت نگهداری صورت است.
2. مفتاح الکرامه هم همین را پذیرفته است.
3. محقق کرکی هم همین را فتوی داده است. (و گفته به صورت میشود نگاه کرد)
4. ولی برخی از قدما، بیع چنین صورتهایی را تحریم کردهاند.
ما میگوئیم:
1. مرحوم تبریزی در ارشاد الطالب به این نکته اشاره میکنند که جواز نگهداری با جواز بیع ملازم است و لذا صاحب حدائق این دو حکم را برآن تفریع کرده است.
«لا يخفى أن جواز اقتناء الصورة ملازم لجواز المعاملة بها، فان اقتناءها لزينة البيوت و غيرها منفعة مقصودة يوجب جوازه جوازها، و لا يقاس اقتناؤها باقتناء الخمر مثلا، حيث أن جواز اقتنائه للتخليل لا يكون موجبا لجواز بيعه، فإن المنفعة المقصودة من الخمر شربها و هو محرم، بخلاف الصور. هذا مع ورود النهى عن بيع الخمر و شرائها وضعا و تكليفا كما مر. و أما لو قيل بحرمة اقتناء الصورة أو وجوب محوها فلازمه الحكم بفساد المعاملة عليها، باعتبار عدم المنفعة المحللة فيها، فيكون أكل المال بها أكلا بالباطل. و لذا ذكر في جامع المقاصد جواز إبقاء الصور و اقتنائها فيجوز بيعها. و عن المقنعة و النهاية و السرائر عدم جواز التجارة بها.»[3]
2. چنانکه گفته شد در مسئله دو قول است برخی نگهداری و بیع را جایز میدانند و برخی آن را حرام میدانند و محو این صورتها را واجب میدانند.
3. مرحوم محقق اردبیلی در بحث لباس مصلی همانگونه فتوی داده است که مرحوم شیخ اشاره فرمودند ولی در بحث متاجر بر خلاف آن مشی کرده و مینویسند:
«و بعد ثبوت التّحريم فيما ثبت يشكل جواز الإبقاء، لأنّ الظّاهر أنّ الغرض من التّحريم عدم خلق شيء يشبه بخلق اللّه و بقائه، لا مجرّد التّصوير.
فيحمل ما يدلّ على جواز الإبقاء من الرّوايات الكثيرة الصّحيحة و غيرها على ما يجوز منها، فهي من أدلّة جواز التّصوير في الجملة على البسط و السّتر و الحيطان و الثياب، و هي الّتي تدلّ الأخبار على جواز إبقائها فيها، لا ذو الرّوح التي لها ظل علي حدته الّتي هي حرام بالإجماع. و الاجتناب مطلقا من الإحداث و الإبقاء من جميع أنواعه أحوط.»[4]