96/01/30
بسم الله الرحمن الرحیم
نکته8:
در صورتی که مجسمه سازی و تصویرگری حرام است، اگر «غیر مکلّف» اقدام به مجسمه سازی و تصویرگری کرد، آیا بر مکلّفین واجب است که مانع او شوند؟
در اینباره برخی از بزرگان نوشتهاند:
«لا يخفى أنّ الأفعال المحرّمة على قسمين: قسم منها يعلم من مذاق الشارع و من ناحية العقل اهتمام الشارع بها و أنّه لا يرضى بوجودها أصلا بأيّ نحو كان و يكون وجودها مبغوضا من أيّ فاعل صدر حتّى من ناحية البهائم، كقتل النفوس و هتك أعراض المسلمين و تقوية الكفار و المشركين و تسليطهم على بلاد المسلمين. و قسم منها يعلم بحرمة صدورها ممّن جمع شرائط التكليف من البلوغ و العقل و القدرة و لم يحرز الاهتمام بها بحدّ يوجد مناط الحرمة حتّى إذا صدرت من ناحية غير المكلّفين.
ففي القسم الأوّل يجب دفع تحققها بأيّ نحو كان، بل يجب الاحتياط أيضا في موارد الشك فيها تحفظا من وقوعها عن جهل.
و أمّا القسم الثاني فلا دليل على وجوب المنع و الردع عنها بالنسبة إلى من لم يجتمع فيه شرائط التكليف. و يجري في موارد الشك فيها أيضا البراءة بالنسبة إلى المكلّفين. نعم يجب فيها إرشاد الجاهل بالحكم و نهي من يرتكبها عصيانا. هذا.
و لم يثبت كون حرمة التصوير- على القول بها- من قبيل القسم الأوّل فلا يجب ردع غير المكلّف عنه، بل يمكن القول بجواز تمكينه منه و تحصيل المقدمات له إلّا أن يوجب استناد الفعل عرفا إلى الممكّن له.
نعم الظاهر عدم جواز تمكين المكلّف الغافل أو الجاهل بالموضوع و إن لم يتنجز التكليف بالنسبة إليه، لثبوت الحرمة في حقه فيكون تمكينه منه تمكينا من إيجاد ما هو محرّم في حقه واقعا، فتدبّر.»[1]
توضیح:
1. گاهی از ناحیه عقل یا از مذاق شارع استفاده میکنیم که وجود یک حرام را نمیخواهد به هیچ وجه پدید آید (حتی نمیخواهد بهائم هم آن را موجود کنند) مثل قتل نفس، تقویت کفّار و...
2. ولی گاهی یک شی تنها در صورتی که «مکلّف عاقل و بالغ قادر» آن را انجام دهد، حرام شده است.
3. قسم اوّل را باید به هر نوع جلوگیری کرد و حتی باید در موارد شک احتیاط کرد ولی در قسم دوّم چنین نیست (و تنها ارشاد جاهل لازم است)
4. و تصویرگری از قسم اوّل نیست.
5. و لذا حتی میدانیم وسائل صورتگری را در اختیار غیر بالغ بگذاریم. (چراکه حکم در حق او بالفعل نیست) مگر اینکه عرفاً به ما «صورتگر» صدق کند.
6. البته در مورد جاهل (چون حکم در حق او بالفعل است و تنها منجّز نیست) جایز نیست که او را قادر به انجام این کار کنیم.
ما میگوئیم:
1. این مطلب را مرحوم سید به این تقریر آورده است:
«الظاهر عدم وجوب منع غير المكلّف إذا باشر ذلك بنفسه بل جواز تمكينه أيضا إذا لم يكن بحيث يسند الفعل إلى الممكن و ذلك لعدم الدّليل على وجوب المنع أو حرمة التّمكين كما في سائر المحرّمات الّتي لم يعلم من أدلّتها أو من الخارج اهتمام الشارع بها بحيث لا يريد وجودها في الخارج أصلا فإنّه لا يجب منع غير المكلّف منها نعم في ما كان ما لم يرد الشارع وجوده كقتل النّفس و هتك عرض المؤمن و نحو ذلك يجب المنع و لو صدر من البهائم و معلوم أنّ المقام ليس من هذا القبيل إذ الحكمة الّتي ذكرها المصنف قدّس سرّه قد عرفت عدم تماميّتها مع أنّ مقتضاها على فرض التّماميّة حرمة الإبقاء و لا يلتزم به كما سيأتي و كذا لا يجب منع المكلّف الجاهل و الغافل و نحوهما ممّن هو معذور نعم يجب تنبيه الجاهل بالحكم من باب وجوب الإرشاد للجهّال في الأحكام الشّرعيّة و هل يجوز تمكينهما أيضا بمعنى تهيئة المقدّمات و بعثهما عليه مع فرض عدم إسناد الفعل إليه عرفا كما قلنا في غير المكلّف أو لا الظاهر عدم الجواز و الفرق بينهما و بين غير المكلّف مثل الصّبيّ أنّ فعل غير المكلّف غير مبغوض واقعا أيضا لأنّه غير مكلّف أصلا بخلاف فعل الجاهل و الغافل فإنّه محرّم في الواقع غاية الأمر كونهما معذورين فتمكينهما تمكين على إيجاد المحرّم و هذا غير جائز على ما أسلفنا الكلام فيه فتدبّر.»[2]
2. مطابق آنچه ما به عنوان موضوع حکم شرعی مطرح کردیم، به نظر میرسد «ساختن وسیله عبادت غیر خدا» به حکم عقل و مذاق شارع از زمره دسته اول است.