« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

95/11/20

بسم الله الرحمن الرحیم



ما می‌گوئیم:

نحوه استدلال به این روایات چنین است که می‌گوئیم وقتی نظر حرام است به طریق اولی تشبیب هم حرام است (یا لااقل همانند آن است)

مرحوم خویی بر این استدلال اشکال کرده است:

«و فيه انك قد عرفت عدم الملازمة بين التشبيب و بين سائر العناوين المحرمة، و كذلك في المقام، إذ قد يكون التشبيب مهيجا للقوة الشهوية. فلا يكون حراما كالتشبيب بالزوجة، و قد يكون التشبيب غير مهيج للشهوة كما إذا شبب بإحدى محارمه، و قد يجتمعان فلا ملازمة بينهما.» [1]

مرحوم سید یزدی بر این روایات اشکال کرده است که:

«مع أنّ كون المناط في المذكورات تهيّج الشّهوة ممنوع بل حرمة النّظر أو كراهته تعبّديّ و من حيث إنّه موضوع من الموضوعات و كذا الخلوة بالأجنبيّة و غيرها من المذكورات و لذا لا نحكم بتسرّي حكمها إلى ما يساويها في التّأثير من الأفعال الآخر بل و لا إلى الأقوى منها.»[2]

در جواب به مرحوم سید می‌توان به روایت دیگری در باب نظر توجه کرد که دارای تعلیل است و به راحتی بر تهییج قابل انطباق است:

«وَ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِيمَا كَتَبَهُ إِلَيْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ حُرِّمَ النَّظَرُ إِلَى‌ شُعُورِ النِّسَاءِ الْمَحْجُوبَاتِ بِالْأَزْوَاجِ- وَ إِلَى غَيْرِهِنَّ مِنَ النِّسَاءِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَهْيِيجِ الرِّجَالِ- وَ مَا يَدْعُو إِلَيْهِ التَّهْيِيجُ مِنَ الْفَسَادِ- وَ الدُّخُولِ فِيمَا لَا يَحِلُّ وَ لَا يَجْمُلُ- وَ كَذَلِكَ مَا أَشْبَهَ الشُّعُورَ إِلَّا الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً- فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ- غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ أَيْ غَيْرَ الْجِلْبَابِ- فَلَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شُعُورِ مِثْلِهِنَّ.»[3]

سند روایت بدون اشکال است چراکه محمد بن سنان را سابقاً توثیق کردیم و طریق صدوق هم به او صحیح است.

در استدلال به این روایت می‌توان به عموم تعلیل استناد کرد، توجه شود که ذیل روایت جلباب (چادر) را برای «قواعد من النساء» استثناء نکرده است در حالیکه چنانکه مرحوم مجلسی آورده است «و قد ورد فی الاخبار المعتبره انها تضع من الثیاب الجلباب»[4] مرحوم مجلسی خود به دو راه از این

اشکال پاسخ می‌دهد نخست اینکه لفظ «غیر» توسط نسّاخ اضافه شده باشد (چنانکه در بعضی نسخه‌ها این لفظ وجود ندارد) و دوم اینکه مراد از جلباب آن چیزی است که «مایکشف بوضعه سایرالجسد غیرالشعر» اگرچنین باشد جلباب به معنای پیراهن است.

حضرت آیت الله زنجانی روایت را چنین معنی کرده ست: آنچه قابل برداشتن است هم جلباب است وهم غیرجلباب (مثل خمار = روسری) یعنی روایت می‌گوید خیال نکنید فقط جلباب قابل برداشتن است بلکه غیر آن هم قابل است و موید این استفاده فراز آخر روایت است که نگاه به موی این دسته از زنان را تجویز کرده است.[5]

اما این اشکال به قوت خود باقی است به این معنی که اگرهم تهییج حرام باشد، هرنوع تشبیب چنین مطلبی را در بر ندارد. ضمن اینکه این عنوان در تشبیب نسبت به حلیله هم ممکن است جاری باشد.

طائفه دوم) روایات ناهیه از خلوت با اجنبیه

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِيمَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَيْعَةَ عَلَى النِّسَاءِ- أَنْ لَا يَحْتَبِينَ وَ لَا يَقْعُدْنَ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْخَلَاءِ.»[6]

 

ابو جعفر بغدادی، محمد بن حسن بن شمّون، نجاشی او را واقفی، غالی، فاسد المذهب «ضعیفٌ جداً» معرفی کرده است.[7]

ابو سیّار مسمع بن عبدالملک ملقب به «کِردین» بزرگ طایفه بکر بن وائل در بصره بوده است ولی توثیق نشده است امّا درباره او گفته شده است: «کان اوجه من اخیه عامر بن عبدالملک و ابیه»[8] ولی کشی نقلی را مبتنی بر توثیق او آورده است.[9]

یحتَبِينَ = نوعی نشستن که زانو را بغل بگیرند.

این روایت را مکارم الاخلاق چنین نقل کرده است:

«...أَنْ لَا يَنُحْنَ- وَ لَا يَخْمِشْنَ وَ لَا يَقْعُدْنَ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْخَلَاءِ.» [10]

(نوحه خوانی نکنید (گریه با آواز بلند) و خدشه به صورت نزنید)

«قال ابن الأثير: «الاحتباء: هو أن يضمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشدّه عليها، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب». وقال العلّامة المجلسي في المرآة: «لعلّه محمول على الكراهة، ولم أر قائلًا بالحرمة، وأمّا القعود مع الرجال في الخلاء فيحتمل أن يكون المراد التخلّي مع الأجنبيّ، وهو حرام، كما ذكره الأصحاب. ويحتمل أن يكون المراد القعود مع الرجال لقضاء الحاجة، فيكون النهي أعمّ من الكراهة والحرمة بالنظر إلى أحوال المرأة واختلاف الرجال في كونه زوجاً، أو محرماً، أو أجنبيّاً، وتفصيل الحكم لا يخفى على المتأمّل.»[11]

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّيَّارِ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ وَ طَلَبْتُ بَيْتاً أَتَكَارَاهُ- فَدَخَلْتُ دَاراً فِيهَا بَيْتَانِ بَيْنَهُمَا بَابٌ وَ فِيهِ امْرَأَةٌ- فَقَالَتْ تُكَارِي هَذَا الْبَيْتَ- قُلْتُ بَيْنَهُمَا بَابٌ وَ أَنَا شَابٌّ فَقَالَتْ- أَنَا أُغْلِقُ الْبَابَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَحَوَّلْتُ مَتَاعِي فِيهِ- وَ قُلْتُ لَهَا أَغْلِقِي الْبَابَ- فَقَالَتْ يَدْخُلُ عَلَيَّ مِنْهُ الرَّوْحُ دَعْهُ- فَقُلْتُ لَا أَنَا شَابٌّ وَ أَنْتِ شَابَّةٌ أَغْلِقِيهِ- فَقَالَتِ اقْعُدْ أَنْتَ فِي بَيْتِكَ فَلَسْتُ آتِيكَ وَ لَا أَقْرَبُكَ- وَ أَبَتْ أَنْ تُغْلِقَهُ فَلَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ تَحَوَّلْ مِنْهُ- فَإِنَّ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ إِذَا خُلِّيَا فِي بَيْتٍ- كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ.»[12]

أتکاری: کرایه بکنیم.

فحوّلت: اثاث را به آنجا بردم.

یدخل علی...: از آن در باد بر من می‌وزد، رها کن بستن را.

تحوّل من: از آنجا برو.

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ خَالِهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ- فَلَا يَبِتْ فِي مَوْضِعٍ يَسْمَعُ نَفَسَ امْرَأَةٍ لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ.»[13]

«دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَخْلُو بِامْرَأَةٍ رَجُلٌ فَمَا مِنْ رَجُلٍ خَلَا بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثَهُمَا‌.»[14]

«الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ مَنْ حَفِظَهُنَّ كَانَ مَعْصُوماً مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ مَنْ لَمْ يَخْلُ بِامْرَأَةٍ‌

لَا يَمْلِكُ مِنْهَا شَيْئاً وَ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى سُلْطَانٍ وَ لَمْ يُعِنْ صَاحِبَ بِدْعَةٍ بِبِدْعَتِهِ‌.» [15]

«الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، رُوِيَ: أَنَّ إِبْلِيسَ قَالَ لَا أَغِيبُ عَنِ الْعَبْدِ فِي ثَلَاثِ مَوَاضِعَ إِذَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ وَ إِذَا خَلَا بِامْرَأَةٍ وَ عِنْدَ الْمَوْتِ‌.»[16]

لا اغیب: غایب نمی‌شوم (او را رها نمی‌کنم)

ما می‌گوئیم:

درباره دلالت این روایت بر حرمت تشبیب نیز چنین گفته شده است:

«فيستفاد من جميعها حرمة خلو الرجل مع امرأة أجنبية، لأن الشيطان لا يغيب عنه في هذه الحالة، فيهيج قوته الشهوية ليلقيه الى المهلكة و المضلة، و بما أن التشبيب بالمرأة الأجنبية يهيج الشهوة أزيد مما تهيجه الخلوة بها فيكون أولى بالتحريم.»[17]

 


[1] مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص215.
[2] حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص17.
[3] وسائل الشيعة، ج‌20، ص193.
[4] بحار الانوار، ج6، ص106.
[5] درسهای سال، 1378-1377.
[6] وسائل الشيعة، ج‌20، ص185.
[7] رجال نجاشی، ص335.
[8] رجال نجاشی، ص420.
[9] رجال کشی، ج1، ص310.
[10] وسائل الشيعة، ج‌20، ص185.
[11] الكافي (ط - دار الحديث)، ج‌11، ص192.
[12] وسائل الشيعة، ج‌19، ص154.
[13] وسائل الشيعة، ج‌20، ص185.
[14] مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌14، ص265.
[15] همان، ص264.
[16] همان، ص265.
[17] مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص217.
logo