95/11/19
بسم الله الرحمن الرحیم
دلیل پنجم) تشبیب از موارد فحشاء است.
مرحوم شیخ در این باره به «ما دل علی حرمة الفحشاء» استدلال میکند.
برخی از بزرگان در اینباره چنین نوشتهاند:
«لوجه الخامس: كونه من الفحشاء، و هي منهي عنها، قال اللّه- تعالى- في سورة النحل: وَ يَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ. و قال في سورة النور: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ.
و في الكافي بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «من قال في مؤمن ما رأته عيناه و سمعته أذناه فهو من الذين قال اللّه- عزّ و جلّ-: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ.» و في لسان العرب: «الفحش و الفحشاء و الفاحشة: القبيح من القول و الفعل.»[1]
به این استدلال جواب داده شده است:
«منع كون التشبيب مطلقا من الفحشاء المحرّمة، و لو سلّم فلا يختصّ بما اصطلحوا عليه، إذ لا فرق في ذلك بين أن يكون بالشعر أو بالنثر، بأنثى أو بغلام، كانت الأنثى مؤمنة أو غير مؤمنة.»[2]
دلیل ششم) منافات تشبیب با عفاف.
این دلیل هم در کلام مرحوم شیخ مطرح شده است، برخی از بزرگان در تشریح این دلیل و جواب به آن مینویسد:
«الوجه السّادس: منافاة التشبيب للعفاف المأخوذ في العدالة على ما في صحيحة ابن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتّى تقبل شهادته لهم و عليهم؟ فقال: «أن تعرفوه بالستر و العفاف و كفّ البطن و الفرج و اليد و اللسان. الحديث.»
و فيه: أنّ الظاهر من الصحيحة بمناسبة الحكم و الموضوع كون المراد بالعفاف اجتناب المحارم التي حرّمها اللّه- تعالى- لا العفاف الأخلاقي، و كون التشبيب من المحرّمات أوّل الكلام.»[3] *
دلیل هفتم) فحوای ادله حرمت تهییج قوای شهوانی
مرحوم شیخ این دلیل را مطرح کرده و مینویسد:
«و فحوى ما دلّ على حرمة ما يوجب -و لو بعيدا- تهييج القوة الشهوية بالنسبة إلى غير الحليلة. مثل ما دلّ على المنع عن النظر، لأنّه سهم من سهام إبليس، و المنع عن الخلوة بالأجنبية لأن ثالثهما الشيطان.»[4]
ما میگوئیم:
این ادله چند طائفه هستند:
طائفه اول) روایات ناهیه از نظر به اجنبیه (و اینکه نظر مثل تیر شیطان است که در قلب و ایمان بیننده اثر میکند).
1. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ النَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ- وَ كَمْ مِنْ نَظْرَةٍ أَوْرَثَتْ حَسْرَةً طَوِيلَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ.»[5]
2. «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَمَّادٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ هُوَ يُصِيبُ حَظّاً مِنَ الزِّنَا- فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ وَ زِنَا الْفَمِ الْقُبْلَةُ- وَ زِنَا الْيَدَيْنِ اللَّمْسُ- صَدَّقَ الْفَرْجُ ذَلِكَ أَوْ كَذَّبَ.»[6]
صَدَّقَ الْفَرْجُ أَوْ كَذَّبَ: مناکحه انجام شود یا نشود
3. «وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ- وَ رَجُلًا خَانَ أَخَاهُ فِي امْرَأَتِهِ- وَ رَجُلًا يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَى نَفْعِهِ فَيَسْأَلُهُمُ الرِّشْوَةَ.
وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِيِّينَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى مِثْلَهُ .» [7]
4. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع النَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ- مَنْ تَرَكَهَا لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا لِغَيْرِهِ- أَعْقَبَهُ اللَّهُ أَمْناً وَ إِيمَاناً يَجِدُ طَعْمَهُ.» [8]
5. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع النَّظْرَةُ بَعْدَ النَّظْرَةِ تَزْرَعُ فِي الْقَلْبِ الشَّهْوَةَ- وَ كَفَى بِهَا لِصَاحِبِهَا فِتْنَةً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ زَافِرٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ عِيسَى ع وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ.» [9]
6. «قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ غَمَّضَ بَصَرَهُ- لَمْ يَرْتَدَّ إِلَيْهِ بَصَرُهُ حَتَّى يُزَوِّجَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ.»[10]
7. «وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَتَلَ حَيَّةً قَتَلَ كَافِراً- وَ قَالَ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ- فَلَيْسَ لَكَ يَا عَلِيُّ إِلَّا أَوَّلُ نَظْرَةٍ.» [11]
8. «وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ جَارِهِ فَنَظَرَ إِلَى عَوْرَةِ رَجُلٍ- أَوْ شَعْرِ امْرَأَةٍ أَوْ شَيْءٍ مِنْ جَسَدِهَا- كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ النَّارَ مَعَ الْمُنَافِقِينَ- الَّذِينَ كَانُوا يَتَّبَّعُونَ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ فِي الدُّنْيَا- وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَفْضَحَهُ اللَّهُ- وَ يُبْدِي لِلنَّاسِ عَوْرَتَهُ فِي الْآخِرَةِ- وَ مَنْ مَلَأَ عَيْنَيْهِ مِنِ امْرَأَةٍ حَرَاماً- حَشَاهُمَا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَسَامِيرَ مِنْ نَارٍ- وَ حَشَاهُمَا نَاراً حَتَّى يَقْضِيَ بَيْنَ النَّاسِ- ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ.»[12]
ما میگوئیم:
1. نحوه استدلال به این روایات چنین است که میگوئیم وقتی نظر حرام است به طریق اولی تشبیب هم حرام است (یا لااقل همانند آن است)
2. مرحوم خویی بر این استدلال اشکال کرده است:
«و فيه انك قد عرفت عدم الملازمة بين التشبيب و بين سائر العناوين المحرمة، و كذلك في المقام، إذ قد يكون التشبيب مهيجا للقوة الشهوية. فلا يكون حراما كالتشبيب بالزوجة، و قد يكون التشبيب غير مهيج للشهوة كما إذا شبب بإحدى محارمه، و قد يجتمعان فلا ملازمة بينهما.» [13]
3. مرحوم سید یزدی بر این روایات اشکال کرده است که:
«مع أنّ كون المناط في المذكورات تهيّج الشّهوة ممنوع بل حرمة النّظر أو كراهته تعبّديّ و من حيث إنّه موضوع من الموضوعات و كذا الخلوة بالأجنبيّة و غيرها من المذكورات و لذا لا نحكم بتسرّي حكمها إلى ما يساويها في التّأثير من الأفعال الآخر بل و لا إلى الأقوى منها.»[14]
4. در جواب به مرحوم سید میتوان به روایت دیگری در باب نظر توجه کرد که دارای تعلیل است و به راحتی بر تهییج قابل انطباق است:
«وَ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِيمَا كَتَبَهُ إِلَيْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ حُرِّمَ النَّظَرُ إِلَى شُعُورِ النِّسَاءِ الْمَحْجُوبَاتِ بِالْأَزْوَاجِ- وَ إِلَى غَيْرِهِنَّ مِنَ النِّسَاءِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَهْيِيجِ الرِّجَالِ- وَ مَا يَدْعُو إِلَيْهِ التَّهْيِيجُ مِنَ الْفَسَادِ- وَ الدُّخُولِ فِيمَا لَا يَحِلُّ وَ لَا يَجْمُلُ- وَ كَذَلِكَ مَا أَشْبَهَ الشُّعُورَ إِلَّا الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً- فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ- غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ أَيْ غَيْرَ الْجِلْبَابِ- فَلَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شُعُورِ مِثْلِهِنَّ.»[15]
سند روایت بدون اشکال است چراکه محمد بن سنان را سابقاً توثیق کردیم و طریق صدوق هم به او صحیح است.
در استدلال به این روایت میتوان به عموم تعلیل استناد کرد، توجه شود که ذیل روایت جلباب (چادر) را برای «قواعد من النساء» استثناء نکرده است در حالیکه چنانکه مرحوم مجلسی آورده است «و قد ورد فی الاخبار المعتبره انها تضع من الثیاب الجلباب»[16] مرحوم مجلسی خود به دو راه از این
اشکال پاسخ میدهد نخست اینکه لفظ «غیر» توسط نسّاخ اضافه شده باشد (چنانکه در بعضی نسخهها این لفظ وجود ندارد) و دوم اینکه مراد از جلباب آن چیزی است که «مایکشف بوضعه سایرالجسد غیرالشعر» اگرچنین باشد جلباب به معنای پیراهن است.
حضرت آیت الله زنجانی روایت را چنین معنی کرده ست: آنچه قابل برداشتن است هم جلباب است وهم غیرجلباب (مثل خمار = روسری) یعنی روایت میگوید خیال نکنید فقط جلباب قابل برداشتن است بلکه غیر آن هم قابل است و موید این استفاده فراز آخر روایت است که نگاه به موی این دسته از زنان را تجویز کرده است.[17]
5. اما این اشکال به قوت خود باقی است به این معنی که اگرهم تهییج حرام باشد، هرنوع تشبیب چنین مطلبی را در بر ندارد. ضمن اینکه این عنوان در تشبیب نسبت به حلیله هم ممکن است جاری باشد.