95/11/05
بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم حکیم در اینباره مینویسد:
1. مرحوم حکیم ذیل عنوان «لایجوز إراقه الماء» مینویسد:
«كما نسب إلى الأصحاب، بل في الجواهر: دعوى ظهور الإجماع عليه، إذ لم يعرف فيه مخالف إلا ما في المعتبر. لإطلاق وجوب الطهارة المائية، كما هو ظاهر قوله تعالى. (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ..)
و قوله تعالى (حَتَّى تَغْتَسِلُوا).
و دعوى: أنه و إن كان مقتضى ظاهرهما ذلك، إلا أن مقتضى الجمع بينه و بين ما بعده من قوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ..) كون موضوع الطهارة المائية خصوص واجد الماء كما هو الحال في أمثاله مما ورد فيه مطلق و مقيد، كإطلاق أدلة وجوب التمام، فإنه و إن كان يقتضي وجوبه مطلقاً، إلا أن الجمع بينه و بين ما دل على القصر للمسافر يقتضي اختصاصه بغير المسافر، فيكون التمام و القصر حكمين لموضوعين:
الأول: حكم الحاضر، و الثاني: حكم المسافر، و كذا نقول في المقام، فان مقتضى الجمع بين أدلة الطهارة المائية و الترابية كون موضوع الأولى الواجد، و موضوع الثانية الفاقد. فكما لا مانع عقلا من الانتقال من الحضر الى السفر و بالعكس كذلك في المقام يجوز الانتقال من الوجدان الى عدمه و بالعكس لو أمكن و أمثالهما في الفقه كثيرة.»[1]
ایشان سپس از این شبهه جواب میدهند:
«مندفعة: بأن ذلك و إن سلم لكنه يختص بما إذا لم يكن عنوان المقید عنواناً اضطراريا، أما لو كان كذلك فالعرف يأبى عن الجمع بالتقييد، بل يكون المفهوم عنده من الدليلين هو وجود ملاك حكم المطلق مطلقاً غير مشروط بنقيض عنوان المقيد، و أنه في ظرف عذر المكلف عن موافقة حكم المطلق. و لأجل الاضطرار يثبت حكم المقيد. و الرجوع إلى العرف في القيود الاضطرارية يوجب الجزم بما ذكرنا.»[2]
توضیح:
1. اگر یکی از دو عنوان «اضطرار» باشد، عرفاً تقیید صورت نمیپذیرد و دو شیء هم عرض هم قرار نمیگیرند.
2. و لذا عنوان غیر اضطراری مطلق است (المکلف) و معنون به نقیض طرف مقابل (طرف مقابل= فاقد الماء/ معنون به نقیض آن= المکلف الذی هو واجد الماء) نمیشود.
مرحوم حکیم سپس به مسئله «بدار و امثال آن» اشکال کرده و در اینباره مینویسد:
«مع أن جملة مما ذكر محل إشكال أو منع كما سيأتي، نقول إن تمَّ إجماع في جميع ما ذكر أو قام دليل عليه أمكن أن يكون كاشفاً عن رفع الشارع الأقدس اليد عن المقدار الزائد من المصلحة لجهة اقتضت ذلك، لا أنه ترفع اليد عن إطلاق الوجوب الذي هو ظاهر الدليل كما عرفت.»[3]
ایشان سپس به حرمت تعجیز قبل از وقت پرداخته و آن را هم حرام میداند و مینویسد:
«كما نسب الجزم به إلى الوحيد. و يقتضيه حكم العقل بوجوب حفظ المقدمة قبل حصول شرط الواجب إذا علم بعدم القدرة عليها بعده، كالسفر الى الحج قبل زمانه، و التعلم قبل الوقت، و الغسل قبل الفجر، و نحو ذلك، و تفصيل الكلام فيه موكول الى محله في الأصول فراجع.
و ما اشتهر من عدم وجوب المقدمة قبل شرط الوجوب محمول على عدم الوجوب الشرعي، لبناء المشهور على عدم تقدم الوجوب على الشرط زماناً لكونه منوطاً بوجود الشرط الخارجي لا العلمي اللحاظي، لا عدم الوجوب مطلقاً و لو عقلا، و إلا فهو مما لا أصل له كما يظهر من بنائهم على وجوب فعل المقدمات المذكورة و غيرها. فلاحظ.»[4]