« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

95/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم



حضرت امام سپس به روایاتی اشاره می‌کنند که با آنچه گفته شد منافات دارد:

«نعم، هنا روايات ظاهرها ينافي ما تقدّم.»[1]

ما می‌گوئیم: روایات مورد اشاره چنین است:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَ أَهْلِهِ- فِي السَّفَرِ فَلَا يَجِدُ الْمَاءَ يَأْتِي أَهْلَهُ- فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَبِقاً- أَوْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ.»[2] *

حضرت امام می‌نویسد:

«بدعوى: أنّها بإلغاء الخصوصيّة عرفاً أو بالأولويّة، تدلّ على جواز نقض الوضوء أيضاً، فتدلّ على أنّ الترابية و المائية سواء.»[3]

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ جَامَعْتُ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ- قَالَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ص بِمَحْمِلٍ فَاسْتَتَرْتُ بِهِ وَ بِمَاءٍ- فَاغْتَسَلْتُ أَنَا وَ هِيَ- ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ يَكْفِيكَ الصَّعِيدُ عَشْرَ سِنِينَ.»[4]

حضرت امام می‌نویسند:

«و الظاهر من ذيلها دفع توحّش أبي ذر بأنّه هلك و عمل على خلاف التكليف و المتفاهم منه أنّ الصعيد لا ينقص عن الماء مطلقاً، و لا يختصّ الجواز بالجماع.»[5]

توضیح:

ظاهراً جواز ابتلاء به تیمم، مخصوص به جماع نیست بلکه هر کار دیگری هم جایز است.

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ الْمَاءَ- أَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَقَالَ لَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ.»[6]

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ جَمِيعاً فِي حَدِيثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً كَمَا جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً.»[7]

«وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الْمَاءُ- فِي السَّفَرِ فَيَخَافُ قِلَّتَهُ قَالَ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ- وَ يَسْتَبْقِي الْمَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- جَعَلَهُمَا طَهُوراً الْمَاءَ وَ الصَّعِيدَ.»[8]

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ- فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ وَ صَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ قَالَ لَا يُعِيدُ- إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ رَبُّ الصَّعِيدِ فَقَدْ فَعَلَ أَحَدَ الطَّهُورَيْنِ.»[9]

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ وَ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ- قَالَ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ مَا لَمْ يَرْكَعْ- فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ- فَإِنَّ التَّيَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ.»[10]

«مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ- كَمَنْ تَوَضَّأَ مِنْ غَدِيرٍ مِنْ مَاءٍ- أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً - قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ هُوَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ- قَالَ فَقَالَ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ قَالَ- قُلْتُ لَهُ فَيُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ صَلَاةً أُخْرَى- قَالَ إِذَا رَأَى الْمَاءَ وَ كَانَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ انْتَقَضَ التَّيَمُّمُ.»[11]

حضرت امام سپس به رد دلالت این روایات می‌پردازند و می‌نویسند:

«أقول: مضافاً إلى ترجيح الروايات الأُولى الموافقة للكتاب و فتوى الأصحاب؛ على ما حُكي عن «الحدائق» إنّ ما دلّت على جواز الجماع مخصوصة بموردها، و لا يتعدّى منه، و دعوى الأولوية أو إلغاء الخصوصيّة في غير محلّها، مع وجود الخصوصيّة في الجماع الذي هو من سُنن المرسلين، و التضييق فيه ربّما يورث الوقوع في الحرام.

و لعلّ أباذرّ (رضى اللّه عنه) تخيّل عدم صحّة صلاته، فقال: «هلكت» و رفع النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) هذا التوهّم بقوله: «يكفيك» فلا يدلّ ذلك على مساواة الترابية للمائية؛ لأنّ الكفاية و الإجزاء غير المساواة في المصلحة و المطلوبيّة.

و قوله: «هو بمنزلة الماء» ليس بصدد بيان عموم المنزلة حتّى بالنسبة إلى المورد جزماً، بل الظاهر أنّه بمنزلته في عدم وجوب الإعادة، أو في الطهوريّة و الإجزاء. و كذا سائر الروايات ليست بصدد التسوية بينهما من جميع الجهات؛ ضرورة عدم التسوية التي تتوهّم من ظاهرها بينهما، و إلّا لكان التيمّم سائغاً مع وجدان الماء، فلا يستفاد منها إلّا التسوية في أصل الطهوريّة و إجزاء الصلاة.

و رواية العيّاشي مع ضعفها بالإرسال لا تدلّ إلّا على تسويتهما في تصحيح الصلاة بهما، و لهذا استدلّ فيها بالآية الشريفة الظاهرة في‌ صحّة الصلاة به مع كونه طهارة اضطراريّة.»[12]

توضیح:

اما روایت اول: نمی‌توان الغاء خصوصیت کرد و روایت فقط مربوط به جماع است چراکه شاید اگر حکم به تضییق می‌کردند (منع از جماع) موجب گناه می‌شده است.

روایت دوم: جمله پیامبر به خاطر دفع توهم عدم اجزاء است؛ و اجزاء با تساوی مصلحت ملازمه ندارد.

روایت سوم: منزلت در همه چیز نیست بلکه مراد تساوی در عدم وجوب اعاده است. و الاّ اگر مراد تساوی در همه چیز بود، باید با وجود ماء هم تیمم جایز می‌بود.

همین جواب در روایت‌های 4 تا 8 هم جاری است.

ضمن اینکه در روایت 8 (که مرسله است چراکه عیاشی مرسلةً از ابی ایوب نقل کرده است) مساوات مربوط به مقام صحت و اجزاء است (لذا آیه که مربوط به این مقام است را مطرح می‌کند) ضمن اینکه حکم مربوط به اضطرار است (نیافتن آب).

 


[1] كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج‌2، ص15.
[2] وسائل الشيعة، ج‌3، ص390.
[3] كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج‌2، ص16.
[4] وسائل الشيعة، ج‌3، ص369.
[5] كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج‌2، ص17.
[6] وسائل الشيعة، ج‌3، ص385.
[7] همان.
[8] همان، ص388.
[9] همان، ص370.
[10] همان، ص381.*.
[11] همان، ص378.
[12] كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج‌2، ص18.
logo