« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

95/10/07

بسم الله الرحمن الرحیم



حکم شرعی:

مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام درباره تدلیس می‌نویسد:

«ثمَّ إن التدليس، تارة: يكون مع الغير في المعاملة، و أخرى: في المجاملة معه، و ثالثة: يكون في فعل الشخص من أفعاله التوصلية لأغراض يتوهمها، و رابعة: يكون في عبادياته.

و الأول: حرام يوجب بطلان المعاملة، لما تقدم و الثاني: لا يحرم للأصل، و إطلاق أدلة المجاملات ما لم يرجع إلى الكذب و النفاق، و كذا الثالث أيضا، و الأخير: حرام و يوجب بطلان العبادة كما تقدم في نية الوضوء و الصلاة.

و أما التدليس في المجانيات كالهبات و العطايا فلا بأس به و إن كان خلاف أخلاق الإسلام المبنية على تغليب جانب الإضافة إلى اللّه تعالى مهما أمكن ذلك.»[1]

توضیح:

    1. تدلیس در پنج صورت قابل تصویر است:

    2. اوّل: تدلیس در معامله

دوّم: تدلیس در مجامله. (تعارفهای عامیانه)

سوّم: تدلیس در افعال عادی برای اغراض.

چهارم: تدلیس در عبادات.

پنجم: تدلیس در مجانیها.

    3. تدلیس در معامله حرام است و موجب بطلان معامله میشود.

    4. تدلیس در مجامله حلال است چراکه اصل حلیت است (البته اگر به دروغ گویی و نفاق منجر نشود).

    5. تدلیس در افعال عادی هم حلال است.

    6. تدلیس در عبادات، حرام است و موجب بطلان میشود.

    7. تدلیس در مجانیها، حلال است اگرچه خلاف اخلاق است.

 

ما میگوئیم:

مرحوم بحرانی عبارتی دارند که ممکن است از آن «کراهت تدلیس» استفاده شود، ایشان می‌نویسد:

«في الغش بالخفي‌، كشوب اللبن بالماء و لا خلاف في تحريمه، كما حكاه في المنتهى.

اما لو غش بما لا يخفى، كالتراب يجعله في الحنطة، و الردى منها بالجيد، فظاهر الأصحاب عدم التحريم، و ان كان مكروها، لظهور العيب المذكور للمشتري فهو انما اشترى راضيا به، و لعل وجه الكراهة عندهم: انه تدليس في الجملة، و انه ربما يغفل عنه المشترى لا سيما مع كثرة الجيد إذا خلطه بالردي.»[2]

این درحالی است که بعداً می‌نویسد:

«و الظاهر: ان ذكر الماشطة في كلامهم، انما خرج مخرج التمثيل، و الا فلو فعلت المرأة بنفسها ذلك للغرض المذكور، فالظاهر ان الحكم فيها كذلك، و لعل الوجه في تحريم ذلك من حيث التدليس و الغش، و هو محرم كما تقدم.

و لم أقف فيما حضرني من الاخبار، على ما يدل على الحكم المذكور، سوى ما أشرنا إليه من دخوله تحت الغش و التدليس، و اليه أشار المقدس الأردبيلي، حيث قال: و كأن دليل التحريم الإجماع و انه غش و هو حرام، كما تدل عليه الاخبار و قد تقدمت. انتهى.»[3]

ما میگوئیم:

    1. از عناوین دیگری که می‌توان حرمت تدلیس را هم از تحریم آنها استفاده کرد عنوان «غش» است. غش را خیانت کردن، گول زدن، خدعه کردن، معنی کرده‌اند که یا کاملاً با تدلیس یکی است و یا بسیار به معنی آن نزدیک است.[4] هم چنین در این باره از حکم عنوان تعزیر (غرور) و خدعه هم می‌توان استفاده کرد.

    2. مرحوم شیخ انصاری در تحریم غش می‌نویسد:

«الغش حرام‌ بلا خلاف، و الأخبار به متواترة، نذكر بعضها تيمّناً: فعن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم بأسانيد متعددة: «ليس مِن المسلمين مَن غشّهم».

و في رواية العيون [بأسانيد] قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «ليس منّا مَن غشّ مسلماً، أو ضرّه، أو ماكره».

و في عقاب الأعمال، عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «من غشّ مسلماً في بيع أو شراء فليس منّا، و يحشر مع اليهود يوم القيامة؛ لأنّه من غش الناس فليس بمسلم إلى أن قال-: و من غشّنا فليس منا قالها‌ ثلاثاً-، و من غشّ أخاه المسلم نزع اللّه بركة رزقه، و أفسد عليه معيشته، و وكله إلى نفسه».

و في مرسلة هشام عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «أنّه قال لرجل يبيع الدقيق: إيّاك و الغش! فإنّه من غَشّ غُشّ في ماله، فإن لم يكن له مال غُشّ في أهله».

و في رواية سعد الإسكاف، عن أبي جعفر عليه السلام، «قال: مرّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم في سوق المدينة بطعام، فقال لصاحبه: ما أرى طعامك إلّا طيّباً فأوحى اللّه عزّ و جلّ إليه: أن يدسّ يده في الطعام ففعل، فأخرج طعاماً رديّاً، فقال لصاحبه: ما أراك إلّا و قد جمعت خيانة و غشاً للمسلمين[5]

ما میگوئیم:

    1. این روایات، مطلق بوده و تنها مربوط به بیع نیستند، برخی گفته‌اند می‌توان آنها را حمل بر معنای اخلاقی کرد به این صورت که بگوئیم مراد روایت نبوی آن است که: «لیس من اخلاقنا»، این سخن وقتی که مجموع روایات را بررسی کنیم قابل قبول نیست.

    2. علاوه بر این روایات، روایات ذیل هم ناظر به مطلق غش است:

    1. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا.»[6]

    2. «وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ يَبِيعُ التَّمْرَ يَا فُلَانُ- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ غَشَّهُمْ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.»[7]

    3. وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ السَّابِرِيَّ فِي الظِّلَالِ- فَمَرَّ بِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ مُوسَى ع فَقَالَ لِي- يَا هِشَامُ إِنَّ الْبَيْعَ فِي الظِّلَالِ غِشٌّ- وَ الْغِشُّ لَا يَحِلُّ.وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ.» [8]

    4. «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتْ زَيْنَبُ الْعَطَّارَةُ الْحَوْلَاءُ إِلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ ص- وَ بَنَاتِهِ وَ كَانَتْ تَبِيعُ مِنْهُنَّ الْعِطْرَ- فَجَاءَ النَّبِيُّ ص وَ هِيَ عِنْدَهُنَّ- فَقَالَ إِذَا أَتَيْتِنَا طَابَتْ بُيُوتُنَا- فَقَالَتْ بُيُوتُكَ بِرِيحِكَ أَطْيَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ إِذَا بِعْتِ فَأَحْسِنِي وَ لَا تَغُشِّي- فَإِنَّهُ أَتْقَى وَ أَبْقَى لِلْمَالِ الْحَدِيثَ.وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ اقْتَصَرَ عَلَى آخِرِهِ.» [9]

    5. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: وَ مَنْ غَشَّ مُسْلِماً فِي شِرَاءٍ أَوْ بَيْعٍ فَلَيْسَ مِنَّا- وَ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْيَهُودِ لِأَنَّهُمْ أَغَشُّ الْخَلْقِ. قَالَ وَ قَالَ ع لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِماً.

وَ قَالَ: وَ مَنْ بَاتَ وَ فِي قَلْبِهِ غِشٌّ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ- بَاتَ فِي سَخَطِ اللَّهِ وَ أَصْبَحَ كَذَلِكَ حَتَّى يَتُوبَ. وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُرْسَلًا.»[10]

    6. «وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ مَنْ غَشَّ مُسْلِماً فِي بَيْعٍ أَوْ فِي شِرَاءٍ فَلَيْسَ مِنَّا- وَ يُحْشَرُ مَعَ الْيَهُودِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- لِأَنَّهُ مَنْ غَشَّ النَّاسَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ- وَ مَنْ لَطَمَ خَدَّ مُسْلِمٍ لَطْمَةً بَدَّدَ اللَّهُ عِظَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- ثُمَّ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ- وَ حُشِرَ مَغْلُولًا حَتَّى يَدْخُلَ النَّارَ- وَ مَنْ بَاتَ وَ فِي قَلْبِهِ غِشٌّ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ- بَاتَ فِي سَخَطِ اللَّهِ وَ أَصْبَحَ كَذَلِكَ- وَ هُوَ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَتُوبَ وَ يُرَاجِعَ- وَ إِنْ مَاتَ كَذَلِكَ مَاتَ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ- ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَلَا وَ مَنْ غَشَّنَا- فَلَيْسَ مِنَّا قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ مَنْ غَشَّ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ نَزَعَ اللَّهُ بَرَكَةَ رِزْقِهِ- وَ أَفْسَدَ عَلَيْهِ مَعِيشَتَهُ وَ وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ- وَ مَنْ سَمِعَ فَاحِشَةً فَأَفْشَاهَا فَهُوَ كَمَنْ أَتَاهَا- وَ مَنْ سَمِعَ خَيْراً فَأَفْشَاهُ فَهُوَ كَمَنْ عَمِلَهُ[11]

 


[1] . مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج‌16، ص76.
[2] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة.، ج‌18، ص190
[3] . همان.، ص194
[4] . الموسوعه الفقهیه، .ج31، ص218
[5] . كتاب المكاسب. (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌1، ص275
[6] . وسائل الشيعة، باب86، ج‌17، ص279.
[7] . همان.
[8] . همان.
[9] . همان.
[10] . همان، ص282.
[11] . همان.
logo