« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

95/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم



36. روى ثقة الإسلام في أصول الكافي في الحديث الثالث من باب ما يفصل بين دعوى المحقّ و المبطل بإسناده عن حبابة [حَبابه (بدون تشدید) و والبی موضعی در یمن بوده است[1] ]الوالبيّة، قالت: رأيت أمير المؤمنين عليه السّلام في شرطة الخميس و معه دِرّة [شلاق، آلت زدن]لها سبّابتان[ظاهرا یعنی دوطرفه بوده است]،

[کافی می‌نویسد که حضرت امیر دره ای بر گردن داشته و هر روز دربازار کوفه می‌گردیده است، این شلاق دارای دو طرف بود و نامش سبیبه بود[2] . مرحوم صاحب حدائق[3] سبابتان را «دو طرف» معنی کرده است، مرحوم مجلسی سبابه را بدون تشدید به معنی سر شلاق آورده است] يضرب بها بيّاعي الجرّيّ و المار ما هي و الزمّار، يقول لهم: «يا بيّاعي مسوخ بني إسرائيل، و جند بني مروان» فقام إليه فرات بن أحنف فقال: يا أمير المؤمنين و ما جند بني مروان؟ فقال عليه السّلام: «أقوام حلقوا اللحى، و فتلوا الشوارب، فمسخوا»[4] الحديث. و وجه الدلالة على التحريم فيها واضح؛ فإنّ المسخ لا يكون إلّا على فعل حرام، شديد الحرمة.

و روى الصدوق رحمه اللّه هذه الرواية في إكمال الدين[5] ، و هي معتبرة من حيث السند.

نعم، اعترض على دلالتها في المقام بأنّ «جند بني مروان» في الرواية يراد بهم قوم من أصحاب الشرائع السابقة، و ثبوت الحرمة في شريعتهم لا يستلزم ثبوت الحرمة في شريعتنا الناسخة.

قلت: لا ينبغي الشكّ في مرجوحيّته في شريعتنا؛ لما مضى من الأحاديث، و غيرها من أحاديث الفطرة[6] ، فلا يبقى إلّا احتمال نسخ الحرمة، و يمكن استصحابها لو فرض قصور ما مضى، و ما يأتي من الأحاديث عن إثبات الحرمة.

و أيضا، فإنّ الطبرسي رحمه اللّه في مجمع البيان قال في تفسير قوله تعالى: وَ إِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ[7] :

قال الصادق عليه السّلام: «هو ما ابتلاه به»- إلى أن قال في طرد الرواية:- ثمّ أنزل عليه الحنيفيّة، و هي عشرة أشياء: خمسة منها في الرأس، و خمسة منها في البدن. أمّا التي في الرأس: فأخذ الشارب، و إعفاء اللحى- إلى أن قال- فهذه الحنيفيّة الطاهرة التي جاء بها فلم تنسخ، و لا تنسخ إلى يوم القيامة[8] . انتهى.

فهذه الرواية المرفوعة من الطبرسي رحمه اللّه تبيّن أنّ ما ثبت في الشرائع السابقة لأخذ الشارب و إعفاء اللحى لم ينسخ، و لا ينسخ، فهي تغني عن استصحاب الحرمة لحلق اللّحية إن تمّت حجّيّتها.

لكنّ الموجود في تفسير عليّ بن إبراهيم[9] لم يصرّح فيه بأنّه قول الصادق عليه السّلام، بل ليس فيه إلّا قوله: «و قال» و إن قال قبل ذلك: «و قال العالم» و بعده قال الصادق عليه السّلام لكنّه قد يذكر في التفسير المذكور قوله: «قال» و يعني به عليّ بن إبراهيم نفسه، كقوله:«قال عليّ بن إبراهيم» و قوله: «قال: حدّثني أبي» و نحوه، و لكن يبعد جدّا من مثل عليّ بن إبراهيم و جلالته أن يذكر هذا التفسير الطويل للآية الكريمة، و يبيّن الحنيفيّة من دون أن يستند فيه إلى رواية يعتمد عليها.

فالمظنون أنّه سقط من نسخ كتابه المتأخّرة نسبة القول المذكور إلى الصادق عليه السّلام أو أنّه اعتمد على قوله المتقدّم: «قال العالم» و اللّه أعلم.

لكن يخدش فيها ما ذكره عليّ بن بابويه في رسالته المعروفة[10] ، و ابنه الصدوق في الهداية[11] ، كالفقه المنسوب للرضا عليه السّلام[12] و هو أنّ الخمسة التي في الرأس من الحنيفيّة ليس فيها إعفاء اللحية. [ما می‌گوئیم: درباره این روایت سابقا در بحث از آیه شریفه سخن گفتیم ضمن اینکه دراین روایت از زمره خصال حنیفیه، برخی امور مستحب ذکر شده است]

ما می‌گوئیم:

    1. سند روایت مشتمل بر مجاهیل است، کلینی سند را چنین آورده است:

علی بن محمد (علّان کلینی) عن ابی علی محمد بن اسمعیل بن موسی بن جعفر عن احمد بن القاسم العجلی عن احمد بن یحیی عن محمد بن خداهی عن عبدالله بن ایوب عن عبدالله بن هاشم [که در برخی از نسخه‌ها هشام است] عن عبدالکریم بن عمرو الخثعمی عن حبابة الوالبیه.

«ابی علی» توثیق نشده است./ احمد بن قاسم هم مجهول است./ احمد بن یحیی معروف به کُرد هم مجهول است./ محمد بن خداهی هم مجهول است./ عبدالله بن ایوب هم مجهول است/ عبدالله بن هاشم هم مجهول است/ عبدالکریم بن عمرو بن صالح از واقفه معروف است ولی توثیق شده است[13] و مروی عنه بزنطی است.

حبابه الوالبیه از عبادت کنندگان بوده است گفته‌اند، امام علی را درک کرده و از آن زمان تا زمان امام رضا زنده بوده است و می‌گویند عمر طولانی او ناشی از دعاهای امام سجاد بوده است.[14]

برخی با توجه به آنچه کلینی در دیباچه کافی آورده است خواسته‌اند این روایت را تصحیح کنند. از این نکته پاسخ داده شده است:

«و اشتمال سندها على مجاهيل. و قول الكليني في ديباجة الكافي: «بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السّلام و السنن‌ القائمة التي عليها العمل» لا يجوّز الحكم بصحّة جميع ما فيه من الروايات، إذ المتتبع فيه يعثر كثيرا على أخبار يقطع بكذب مضامينها أو إعراض الأصحاب عنه عملا، و اعتقاد الكليني بصحّة الرواية ليس من الحجج الشرعي.»[15]

    2. دلالت این روایت بر حرمت حلق لحیه را –چنانکه خواندیم- مرحوم بلاغی چنین بر می‌شمارد: از این روایت معلوم می‌شود که حلق لحیه در شریعت سابقه مرجوح بوده است و همان حکم را استصحاب می‌کنیم (به ضمیمه اینکه در روایات دیگر آمده است که این حکم از حنیفیه بوده و نسخ نشده است)

به همین جهت اشکال مرحوم علامه مجلسی بر دلالت وارد نیست. ایشان می‌نویسد:

«ليس الإمام عليه السلام في مقام ذم هذين الفعلين بل في مقام ذم بيع المسوخ بهذا السبب كما أن مسوخ بني إسرائيل مسخوا لصيد السبت و ذكرهم هنا لا يدل على تحريمه.» [16]

    3. اما بر دلالت این روایت اشکالات دیگری مطرح است

الف) «يمكن أن يقال: إنّ الظاهر من الرواية كون مسخهم متفرعا على حلق اللحى و فتل الشوارب معا، فالمتيقن من الحرمة صورة تحققهما معا كما في فعل المجوس فلا تدلّ على حرمة حلق اللحية فقط، اللّهم إلّا أن يقال: إنّ الإجماع قائم على عدم حرمة فتل الشوارب فلا محالة يكون المسخ عقوبة على خصوص حلق اللحية، أو يقال: إنّ الظاهر من الرواية كون كلّ واحد من الفعلين مرجوحا لا أنّ المرجوح هو اجتماعهما معا بحيث يعدّان معا موضوعا واحدا.» [17]

ما می‌گوئیم : (این اشکال از ملا احمد نراقی است)[18]

ب) «أنّ كون حلق اللحية موجبا للمسخ يقتضي كونه من الكبائر، إذ هو عقاب و عذاب شديد يناسب الذنوب الكبار و يشكل الالتزام بكونه منها، و لأجل ذلك ربما يتوهم أنّ المراد بالمسخ هنا كون نفس هذه القيافة الحاصلة بحلق اللحية و فتل الشارب نحو مسخ، و لكن هذا مضافا إلى كونه خلاف الظاهر مخالف لمفاد الرواية، إذ الظاهر منها أنّهم مسخوا بصورة الحيتان المذكورة.» [19]

ج) «لم يظهر لنا معنى جند بني مروان، حيث إنّ هذا الاسم يشابه اسماء الرجال المعاصرين لأمير المؤمنين عليه السّلام لا أسماء الأمم السالفة.» [20]

ما می‌گوئیم:

مرحوم آیت الله طبسی در توضیح جند بنی مروان اشاره می‌کند که در کافی[21] روایتی هست که می‌گوید بنی امیه وقت مرگ به صورت وزغ مسخ می‌شوند ولذا اشاره روایت به آن است که سربازان بنی امیه و بنی مروان به صورت مسوخ خواهند بود. و لذا نوعی کنایه است به اینکه اصحاب بنی مروان اینگونه هستند. [22]

 


[1] . مرآة العقول، ج4، ص:78.
[2] . ج5، ص:151.
[3] . ج18، ص:22.
[4] . الكافي 1: 346، باب ما يفصل به بين دعوى المحقّ و المبطل ...، ح3.
[5] . كمال الدين و تمام النعمة 2: 536، الباب49، ح1. و لم ترد فيه كلمة: «فمسخوا».
[6] . الفقيه 1: 130، ح331.
[7] . البقرة (2): 124.
[8] . مجمع البيان 1: 374، ذيل الآية 124 من البقرة (2).
[9] . تفسير القمّي 1: 59، ذيل الآية 124 من البقرة (2).
[10] . راجع الفقيه 1: 53- 54، ذيل الحديث 117.
[11] . الهداية: 83.
[12] . الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: 66.
[13] . نجاشی، ص:245.
[14] . رجال کشی، ج2، ص:114.
[15] . دراسات في المكاسب المحرمة، ج‌3، ص: 123‌.
[16] . اصفهانى، مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‌4، ص: 79.
[17] . دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌3، ص: 123.
[18] . رسائل و مسائل، ج1، ص:263.
[19] . دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌3، ص: 123.
[20] . دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌3، ص: 123.
[21] . ج8، ص:233.
[22] . (ترجمه عربی) المنیه، ص:78.
logo