« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

95/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم



18. ذكر في مستدرك الوسائل عن الكازروني في منتقاه في حوادث السنة السادسة من الهجرة- بعد أن ذكر مكاتبة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مع كسرى-:

و بعث كسرى عامله باليمن و رجلا آخر، و كانا إذا دخلا على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قد حلقا لحاهما، و أعفيا شواربهما، فقال صلّى اللّه عليه و آله: «ويلكما من أمركما بهذا؟» قالا: أمرنا ربّنا- يعنيان كسرى- فقال صلّى اللّه عليه و آله: «لكن ربّي أمرني بإعفاء لحيتي و قصّ شاربي»[1] .

19. في جامع السيوطي عن ابن عساكر مرسلا، عن الحسن المجتبى عليه السّلام، عنه صلّى اللّه عليه و آله:

«عشر خصال عمل بها قوم لوط فأهلكوا» عدّ منها قصّ اللحية، و طول الشارب[2] .

و من المعلوم من سوق الكلام أنّ كلّ واحد من المذكورات منكر محرّم، له أثر في استحقاق الإهلاك.

20. «من مثّل بالشعر [موی را مثله کردن] فليس له عند اللّه تعالى خلاق [نصیب از خیر]». [مَثَل به معنای مثله کردن است]

أسنده الطبراني في الكبير عن ابن عبّاس[3] .

و ذكر المناوي إسناده إلى أبي داود[4] .

و الظاهر أنّ المراد هنا من الشعر هو شعر اللحية؛ فإنّ حلق شعر الرأس جائز في الإسلام بالضرورة.

21. أسند محمّد بن محمّد بن الأشعث في كتاب الأشعثيّات عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب عليهم السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: حلق اللحية من المثلة، و من مثّل فعليه لعنة اللّه»[5] . انتهى.

و هل يريد حالق لحيته أوضح من هذه الدلالة على الحرمة؟

22. «ليس منّا من سلق [صیحه کشیدن]، و من حلق، و من خرق [پاره کردن لباس]».

نسب السيوطي في الجامع الصغير روايته إلى أبي داود، و النسائي عن ابن موسى، عنه صلّى اللّه عليه و آله[6] .

و أسند صاحب عوالي اللآلئ عن جابر، عنه صلّى اللّه عليه و آله[7] .و ممّا ذكرنا في الحديث العشرين يعرف أنّ المراد هنا حلق اللّحية.

و لا يخفى دلالة الحديث على الحرمة المغلّظة، حيث ذكر أنّ الحالق ليس من أهل الدين و الإسلام.

ما می‌گوئیم:

این روایت به معنای «داد و فریاد کردن و موی کندن و لباس پاره کردن» در مصیبت است و این مضمون در روایت دیگر هم است. مرحوم علامه مجلسی در بحار الانوار به نقل از نهایه ابن اثیر می‌نویسد:

«بيان: قال في النهاية في باب السين فيه «ليس منا من سلق أو حلق» سلق أي رفع صوته عند المصيبة و قيل هو أن تصك [سخت کوبیدن] المرأة وجهها و تمرشه [خراشیدن/ آزار رساندن به دیگران با زبان] و الأول أصح و منه الحديث «لعن الله السالقة و الحالقة» و يقال بالصاد ثم قال في باب الصاد، فيه «ليس منا من صلق أو حلق» الصلق الصوت الشديد يريد رفعه عند المصائب و عند الفجيعة بالموت و يدخل فيه النوح و يقال بالسين‌.

- و منه الحديث أنا بري‌ء من السالقة و الحالقة.»‌[8]

پس با توجه به این که روایت ظاهرا مربوط به زن‌ها می‌باشد و حکم زنها را در مصیبت معلوم می‌کند، می‌توان روایت را اجنبی از ما نحن فیه دانست.

همچنین حمیری در شمس العلوم به صراحت موضوع را مربوط به زن‌ها بر می‌شمارد.

«في حديث النبي عليه السلام: «لعن اللّه السالقة و الحالقة و الخارقة»‌

يعني التي تصرخ عند المصيبة، و الحالقة التي تحلِق شعرها، و الخارقة التي تخرِّق ثيابها.» ‌[9]

مرحوم بلاغی ادامه می‌دهد:

23. ذكر في كنز العمّال:

أنّ ابن عساكر، و عبد الجبّار بن عبد اللّه الخولاني في تأريخ داريا أسندا عن عمر بن عبد العزيز، أنّه كتب إلى عبيدة بن عبد الرحمن السلمي: بلغني أنّك تحلق الرأس‌ و اللحية، و أنّه بلغني أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: «إنّ اللّه تعالى جعل هذا الشعر نسكا [عبادت، حق خدا] و سيجعله الظالمون نكالا [عقوبت]» [10] . انتهى.

و الظاهر أنّ المراد بالشعر شعر اللحية؛ لما ذكرنا في الحديث العشرين[11] ، كما أنّ الظاهر من قوله صلّى اللّه عليه و آله: «جعله اللّه تعالى نسكا» أنّه جعل شعار الانقياد إلى اللّه تعالى في مخالفة الهوى، و النفس الأمّارة، و من يحلقه، و التجنّب عن التشبّه بهم في أهوائهم، و لكن الظالمون سينكلون به في حلقه.

24. «الشيب نور، من خلع الشيب فقد خلع نور الإسلام».[کندن موی سفید]

أسنده ابن عساكر عن أنس، عنه صلّى اللّه عليه و آله[12] .

و لا يخفى ما في بيان تحريمه من التغليظ.

25. في دعائم الإسلام، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من عرف فضل شيبه فوفّره، آمنه اللّه تعالى من فزع يوم القيامة»[13] .

26. ذكر المناوي ممّا أخرجه ابن [بنت] منيع عنه صلّى اللّه عليه و آله: «الشيب نور المؤمن من أراد أن يطفئه فليطفئه»[14] . انتهى.

و لا يخفى أنّ قوله صلّى اللّه عليه و آله «فليطفئه» للتهديد و التوبيخ، و بيان شدّة التحريم في حلقه.

و الظاهر تحقّق الإجماع على عدم الفرق بين حلق الشيب و حلق اللحية التي لم تشب، و يكفي في الدلالة على الحرمة ظهور لفظ الأمر في وجوب إعفاء اللحية، و هو عبارة عن حرمة حلقها و ما يشبهه، كما في السادس عشر[15] ، و السابع عشر[16]

و الثامن عشر[17] ، و كذا ظهور التحريم في الثالث عشر[18] .

و كذا ظهور الأمر بالإعفاء، و الإرخاء و الإيفاء، و التوفير، كما مرّ في الأحاديث المتقدّمة.[ما می‌گوئیم: شیب به معنای موی سفید است و نه موی سفید صورت و روشن است که تراشیدن موی سر حرام نیست.]

ما می‌گوئیم:

مرحوم بلاغی سپس این 26 روایت را چنین جمع بندی می‌کند:

فهذه ستّة و عشرون حديثا، أكثرها موصوف بالصحّة، مخرّج في الجوامع و كتب الاستدلال في الفقه، و منها التي إذا أرسلت الحديث لم ترسله إلّا على ثقة من أمره، ثقة يفوق بها المسانيد.

و هذه الأحاديث قد اتّفقت على مضمون رواه اثنا عشر من الصحابة و فيهم أمير المؤمنين و ابنه الحسن عليهما السّلام و بذلك يفوق حدّ الاستفاضة، و يقارب مقام التواتر.

توضیح:

    1. اکثر این 26 حدیث از صحاح هستند و در کتاب‌های استدلالی آمده‌اند.

    2. برخی از آنها در کتاب‌هایی هستند که اگر مرسله نقل کنند، آن را از ثقه نقل می‌کنند، و چنان وثاقتی دارد که از مسند بالاتر است.

    3. مضمون این احادیث را 12 تن از صحابه و امیرالمومنین و امام حسن پذیرفته‌اند و لذا بالاتر از استفاضه است و همانند تواتر است.

ما می‌گوئیم:

مرحوم بلاغی سپس دسته‌ای دیگر از روایات را نقل می‌کند که اشاره به «کندن موی سفید دارد» و می‌نویسد:

و من الأحاديث التي لها دلالة على التحريم المذكور ما ورد في نتف [کندن] الشيب، و من المعلوم من سوق الأحاديث و غيره أنّ حرمة نتف الشيب ليس لكونه نتفا و لأجل خصوصيّة في النتف، بل لأجل كونه إزالة للشيب، فتجري الحرمة في حلقه و نحوه، و يزيد على النتف بالأولويّة القطعيّة التي لا ينبغي المراء [جدل] فيها؛ فمن ذلك:

27. إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن نتف الشيب.

أسنده الترمذي، و ابن ماجة، و النسائي عن ابن عمر، عنه صلّى اللّه عليه و آله، و ظاهر لفظ النهي التحريم[19] .

28. و في كتاب من لا يحضره الفقيه لشيخنا الصدوق، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «الشيب نور فلا تنتفوه»[20] .

و نحوه في تذكرة العلّامة[21] .

29. «لا تنتفوا الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلّا كانت له نورا يوم القيامة».

أسنده أبو[22] داود عن ابن عمر، عنه صلّى اللّه عليه و آله[23] .

30. و في حديث آخر بزيادة قوله صلّى اللّه عليه و آله: «فإنّه نور في الإسلام».

أسنده أبو داود، و الشيرازي في الألقاب، و الخطيب عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه عن ابن عمر، عنه صلّى اللّه عليه و آله[24] .

31. «و لا تنتفوا الشيب؛ فإنّه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلّا كتب اللّه تعالى له بها حسنة، و رفعه بها درجة و حطّ [کم کردن] عنه بها خطيئة».

أسنده أحمد[25] ، و البخاري، و مسلم عن ابن عمر، عنه صلّى اللّه عليه و آله[26] .

و أسنده ابن حبّان في صحيحه عن أبي هريرة، عنه صلّى اللّه عليه و آله[27] .

32. «أيّما رجل نتف شعرة بيضاء متعمّدا، صارت رمحا [نیزه] يوم القيامة يطعن به».

أسنده الديلمي عن أنس، عنه صلّى اللّه عليه و آله[28] .

33. «و من نتف شيبة قمعه [خوار کردن] اللّه تعالى بمقامع [نیزه، گرز] من نار يوم القيامة».

أسنده الحاكم عن ابن عمر، عنه صلّى اللّه عليه و آله[29] .

فهذه ثلاثة و ثلاثون حديثا، متعاضدة على إثبات الحرمة لحلق اللحية، و ما هو مثل الحلق.

مرحوم بلاغی سپس به روایاتی که از ائمه وارد شده است اشاره می‌کند:

الفصل الثاني فيما ورد عن أئمّة أهل البيت عليهم السّلام‌

34. أسند الشيخ الصدوق قدّس سرّه في الخصال عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد اللّه يعني الصادق عليه السّلام- [يقول]: «ثلاثة لا يكلّمهم اللّه يوم القيامة، و لا ينظر إليهم، و لا يزكّيهم، و لهم عذاب أليم: الناتف شيبه، و الناكح نفسه [استمناء]، و المنكوح في دبره»[30] .

35. و روى مسندا عن عليّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال: «لا تنتف الشيب، فإنّه نور للمسلم، و من شاب شيبة [سفید کند موی خود را] في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة»[31] .


[1] . مستدرك الوسائل 1: 406، الباب4 من أبواب آداب الحمّام، ح2.
[2] . جامع الأحاديث 6: 174، ح14138.
[3] . المعجم الكبير 11: 34، ح10977.
[4] . فيض القدير 6: 227، ح9042.
[5] . الأشعثيّات المطبوع ضمن قرب الإسناد: 175.
[6] . الجامع الصغير 2: 470، ح7685.
[7] . عوالي اللآلئ 1: 111، ح19.
[8] . بحار الأنوار، ج‌79، ص: 93.
[9] . حميرى، نشوان بن سعيد، شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم، ج-5، ص: 3178.
[10] . كنز العمّال 5: 26، ح11898.
[11] . تقدّم فی ص:9.
[12] . حكاه عنه السيوطي في الجامع الصغير 2: 305، ح4968.
[13] . دعائم الإسلام 1: 125. فيه: «فوقّره».
[14] . فيض القدير شرح الجامع الصغير 4: 184، ح4967. فيه فقط: «الشيب نور المؤمن» و أورده المرتضى في شرح الأذهان 4: 112.
[15] . تقدّم في ص9.
[16] . تقدّم في ص9.
[17] . تقدّم في ص9.
[18] . تقدّم في ص8.
[19] . الجامع الصحيح5: 125، ح2821؛ سنن ابن ماجة 2: 1226، ح3721؛ سنن النسائي 8: 142، ح5078.
[20] . الفقيه 1: 130، ح338.
[21] . تذكرة الفقهاء 2: 254.
[22] . في النسخة المعتمدة: «ابن» و الصحيح ما أثبتناه.
[23] . سنن أبي داود 4: 85، ح4202. فيه: «عمرو بن شعيب» و حكاه عنه الهندي في كنز العمّال 6: 661، ح17274. و قال في هامشه: أخرجه أبو داود في كتاب الترجّل باب نتف الشيب.
[24] . حكاه الهندي عن أبي داود و الشيرازي في كنز العمّال 6: 662، ح17277؛ تاريخ بغداد 4: 57.
[25] . مسند أحمد 2: 373، ح6634، و 6637، فيه: «كتب له بها حسنة و حطّ ... خطيئة».
[26] . لم نعثر على إسناد البخاري و مسلم هذا الحديث عن ابن عمر، نعم أسنده عنه أبو داود و الترمذي. انظر مشكاة المصابيح2: 492، ح4458؛ كنز العمّال 6: 662، ح17278.
[27] . صحيح ابن حبّان 7: 407، ح5449 باختلاف بسيط.
[28] . حكاه عنه الهندي في كنز العمّال 6: 663، ح17280.
[29] . المصدر: 672، ح17336.
[30] . الخصال 1: 106، باب الثلاثة، ح68.
[31] . المصدر 2: 612، أبواب المائة فما فوقه، ح10.
logo