95/07/04
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث: آیا برخی از اقسام آرایش ،بدون توجه به تدلیس حرمت ذاتی دارد؟
مرحوم شیخ در این باره مینویسد:
« و كيف كان، يظهر من بعض الأخبار المنع عن الوشم و وصل الشعر بشعر الغير، و ظاهرها المنع و لو في غير مقام التدليس.ففي مرسلة ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «دخلت ماشطة على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم فقال لها: هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ قالت: يا رسول اللّه أنا أعمله إلّا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه، قال: افعلي، فإذا مشَّطتِ فلا تجلي الوجه بالخرقة، فإنّها تذهب بماء الوجه، و لا تَصِلي شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، و أما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة».
و في مرسلة الفقيه: «لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط و قبلت ما تُعطى، و لا تَصِل شعر المرأة بشعر [امرأة] غيرها. و أما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة».
و عن معاني الأخبار بسنده عن عليّ بن غراب، عن جعفر بن محمد صلوات اللّه عليهما، قال: «لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم النامِصة و المنتمِصة، و الواشِرة و الموتشِرة، و الواصِلة و المستوصِلة، و الواشِمة و المستوشِمة».
قال الصدوق: «قال علي بن غراب: النامصة التي تنتف الشعر،و المنتمِصة: التي يفعل ذلك بها، و الواشِرة: التي تشِر أسنان المرأة، وتُفلّجهاو تحدّدها و الموتشِرة: التي يفعل ذلك بها، و الواصِلة: التي تصِل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، و المستوصِلة: التي يفعل ذلك بها، و الواشِمة: التي تشِم في يد المرأة أو في شيء من بدنها، و هو أن تغرز بدنها أو ظهر كفّها بإبرة حتى تؤثّر فيه، ثم تحشوها بالكُحْل أو شيء من النورة فتخضرّ، و المستوشِمة: التي يفعل بها ذلك».
و ظاهر بعض الأخبار كراهة الوصل و لو بشعر غير المرأة، مثل ما عن عبد اللّه بن الحسن، قال: «سألته عن القَرامِل، قال: و ما القَرامِل؟ قلت: صوف تجعله النساء في رؤوسهن، قال: إن كان صوفاً فلا بأس، و إن كان شعراً فلا خير فيه من الواصِلة و المستوصِلة».
و ظاهر بعض الأخبار الجواز مطلقاً، ففي رواية سعد الإسكاف، قال: «سئل أبو جعفر عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلن شعورهن، قال: لا بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجها. قلت له: بلغنا أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم لعن الواصِلة و المستوصِلة، فقال: ليس هناك، إنّما لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم الواصِلة التي تزني في شبابها فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصِلة» [1]
ما میگوییم:
1. به نظر میرسد اصل آرایشگری حرام نیست و اگر بحثی در مورد تحریم است مربوط به برخی از انواع آرایش میباشد .برای جواز اصل آرایشگری میتوان به صحیحه محمد بن مسلم اشاره کرد:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثِ أُمِّ حَبِيبٍ الْخَافِضَةِ قَالَ: وَ كَانَتْ لِأُمِّ حَبِيبٍ أُخْتٌ يُقَالُ لَهَا- أُمُّ عَطِيَّةَ وَ كَانَتْ مُقَيِّنَةً يَعْنِي مَاشِطَةً- فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أُمُّ حَبِيبٍ إِلَى أُخْتِهَا- فَأَخْبَرَتْهَا بِمَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- فَأَقْبَلَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ إِلَى النَّبِيِّ ص- فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَتْ لَهَا أُخْتُهَا- فَقَالَ لَهَا ادْنِي مِنِّي يَا أُمَّ عَطِيَّةَ- إِذَا أَنْتِ قَيَّنْتِ الْجَارِيَةَ- فَلَا تَغْسِلِي وَجْهَهَا بِالْخِرْقَةِ- فَإِنَّ الْخِرْقَةَ تَشْرَبُ مَاءَ الْوَجْهِ.» [2]
هم چنین است روایات دیگری که چنین دلالتی دارند:
«وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلَتْ مَاشِطَةٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهَا- هَلْ تَرَكْتِ عَمَلَكِ أَوْ أَقَمْتِ عَلَيْهِ- فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَعْمَلُهُ- إِلَّا أَنْ تَنْهَانِي عَنْهُ فَأَنْتَهِيَ عَنْهُ- فَقَالَ افْعَلِي فَإِذَا مَشَطْتِ- فَلَا تَجْلِي الْوَجْهَ بِالْخِرَقِ- فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ- وَ لَا تَصِلِي الشَّعْرَ بِالشَّعْرِ.»[3]
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَمْشُطُ الْعَرَائِسَ- لَيْسَ لَهَا مَعِيشَةٌ غَيْرُ ذَلِكَ- وَ قَدْ دَخَلَهَا ضِيقٌ- قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ لَا تَصِلِ الشَّعْرَ بِالشَّعْرِ. [4]
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ ع لَا بَأْسَ بِكَسْبِ الْمَاشِطَةِ- مَا لَمْ تُشَارِطْ وَ قَبِلَتْ مَا تُعْطَى- وَ لَا تَصِلُ شَعْرَ الْمَرْأَةِ بِشَعْرِ امْرَأَةٍ غَيْرِهَا- وَ أَمَّا شَعْرُ الْمَعْزِ فَلَا بَأْسَ- بِأَنْ تُوصِلَهُ بِشَعْرِ الْمَرْأَةِ. [5]
البته در حدیث اخر عدم مشارطه مطرح شده است که ظاهرا به خاطر آن بوده که چانه زدن با اینطایفه در آن روزگار در شأن مردم نبوده است .
این نکتهای است که شیخ انصاری به آن توجه داده است .مرحوم خویی کلام ایشان را چنین تلخیص کردهاند
«أن الوجه في أولوية قبول ما تعطى و عدم مطالبتها بالزيادة إنما هو أحد أمرين على سبيل منع الخلو:الأول: ان ما يعطى للماشطة و الحجام و الختان و الحلاق و أمثالهم لا ينقص غالبا عن اجرة مثل عملهم، إلا أنهم لكثرة حرصهم و دناءة طباعهم يتوقعون الزيادة، خصوصا من أولي المروة و الثروة، بل لو منعوا عما يطلبونه بادروا الى السب و هتك العرض، و لذا أمروا في الشريعة المقدسة بالقناعة بما يعطون و ترك المطالبة بالزائد عنه.» [6]