95/02/29
بسم الله الرحمن الرحیم
ما می گوییم:
1. به نظر می رسد طرح نوع ثالث در ضمن مکاسب محرمه بی وجه است.
2. اما ادعای اجماع در مسئله که شیخ مطرح کردند؛ درباره بیع برخی از حیوانات، ادعای اجماع بر بطلان شده است. در این باره گفته شده است:
«و الظاهر من عبارة المصنّف الاعتماد في المسألة على الإجماع و عدم الخلاف المذكورين في كلمات الأصحاب في المقام، و لكن الظاهر من عبارة المبسوط أنّ عدم جواز البيع في الحيوانات المذكورة ليس لتعبّد خاص ورد فيها من الشرع، بل لكونها مما لا ينتفع بها من جهة كونها محرّمة اللحم، و لم تكن في تلك الأعصار ينتفع بها بطريق آخر، فكانت المعاملة عليها سفهية، بل لم تكن بيعا حقيقة لأنّه مبادلة بمال.
و بذلك يظهر أنّ ادّعاء الإجماع في مثل هذه المسألة بلا وجه و إن فرض اتفاق الفتاوى و عدم الخلاف فيها، إذ الإجماع إنّما يكون حجة في المسائل التعبّدية المأثورة المتلقاة عن المعصومين عليهم السّلام، لا في المسائل المبتنية على الاستنباط من القواعد الكلّية، إذ هو نظير الإجماع في المسائل العقلية و الفلسفية المبتنية على الاستنباط و النظر.
و على هذا فلو فرض وجود منفعة عقلائية محلّلة في هذا السنخ من الحيوانات كان اللازم الحكم بجواز المعاملة عليها بمقتضى عمومات العقود و البيع و التجارة و سيرة العقلاء، و في أعصارنا ينتفع بها كثيرا في الأدوية و تغذية الطيور و استخراج الموادّ الكيمياوية النافعة و نحو ذلك، بل و حفظها في حديقة الوحوش و الطيور لمشاهدة المراجعين. و نفس معرفة الحيوانات المتنوعة و الاطلاع عليها و على خصوصياتها و حركاتها منفعة عقلائية و لم يرد في الشرع منع منها، و جميع ذلك توجب ماليتها و الرغبة فيها و في اشترائها. هذا.» [1]
ما می گوییم:
1. با توجه به آنچه خواندیم اگر چیزی دارای منفعت عقلایی باشد (علیرغم اینکه سابقاً نداشته و الآن منفعت پیدا کرده است) از تحت نوع سوم خارج می شود.
2. همین بحث، باعث شده است مرحوم شیخ انصاری بر علامه اشکال کند:
«ثم إنّ ما تقدم منه قدّس سرّه: «من أنّه لا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها، لأنّها لا تعدّ مالًا مع ذلك» يشكل بأنّه إذا اطّلع العرف على خاصية في إحدى الحشرات معلومة بالتجربة أو غيرها فأيّ فرق بينها و بين نبات من الأدوية علم فيه تلك الخاصية؟ و حينئذ فعدم جواز بيعه و أخذ المال في مقابله بملاحظة تلك الخاصية يحتاج إلى دليل؛ لأنّه حينئذ ليس أكلًا للمال بالباطل.
و يؤيد ذلك ما تقدّم في رواية التحف من أنّ «كلّ شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك حلال بيعه .. إلخ». و قد أجاد في الدروس، حيث قال: ما لا نفع فيه مقصوداً للعقلاء، كالحشار و فضلات الإنسان. و عن التنقيح: ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه، كالخَنافِس و الديدان.
و ممّا ذكرنا يظهر النظر في ما ذكره في التذكرة من الإشكال في جواز بيع العلق الذي ينتفع به لامتصاص الدم، و ديدان القزّ التي يصاد بها السمك. ثم استقرب المنع، قال: لندور الانتفاع، فيشبه ما لا منفعة فيه؛ إذ كلّ شيء فله نفع ما، انتهى.
أقول: و لا مانع من التزام جواز بيع كلّ ما له نفع ما، و لو فرض الشك في صدق المال على مثل هذه الأشياء المستلزم للشك في صدق البيع أمكن الحكم بصحة المعاوضة عليها؛ لعمومات التجارة و الصلح و العقود و الهبة المعوّضة و غيرها، و عدم المانع؛ لأنّه ليس إلّا «أكل المال بالباطل» و المفروض عدم تحققه هنا.» [2]
ما می گوییم:
مرحوم شیخ انصاری پس از اینکه از نظر قاعده می پذیرند که هرچه دارای منفعت است، بیعش جایز است در مورد آنچه منافع نادره دارد می گویند «اجماع داریم بر عدم اعتناء به منافع نادره و روایات هم مؤید همین است»:
«فالعمدة في المسألة: الإجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة، و هو الظاهر من التأمّل في الأخبار أيضاً، مثل ما دلّ على تحريم بيع ما يحرم منفعته الغالبة مع اشتماله على منفعة نادرة محلَّلة مثل قوله عليه السلام: «لعن اللّه اليهود حُرِّمَت عليهم الشحوم فباعوها و أكلوا ثمنها»؛ بناءً على أنّ للشحوم منفعة نادرة محلّلة على اليهود؛ لأنّ ظاهر تحريمها عليهم تحريم أكلها، أو سائر منافعها المتعارفة. فلولا أنّ النادر في نظر الشارع كالمعدوم لم يكن وجه للمنع عن البيع، كما لم يمنع الشارع عن بيع ما له منفعة محلّلة مساوية للمحرمة في التعارف و الاعتداد [إلّا أن يقال: المنع فيها تعبّد؛ للنجاسة، لا من حيث عدم المنفعة المتعارفة؛ فتأمّل].
و أوضح من ذلك قوله عليه السلام في رواية تحف العقول في ضابط ما يكتسب به: «و كلّ شيءٍ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كلّه حلال بيعه و شراؤه .. إلخ» إذ لا يراد منه مجرد المنفعة و إلّا لعَمَّ الأشياء كلَّها، و قوله في آخره: «إنّما حرّم اللّه الصناعة التي يجيء منها الفساد محضاً» نظير كذا و كذا إلى آخر ما ذكره فإنَّ كثيراً من الأمثلة المذكورة هناك لها منافع محلّلة؛ فإنّ الأشربة المحرّمة كثيراً ما ينتفع بها في معالجة الدوابّ، بل المرضى، فجعلها ممّا يجيء منه الفساد محضاً باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح، لندرتها.» [3]
ما می گوییم:
با توجه به آنچه از مرحوم شیخ خواندیم، بحث را می توان در دو مقام مطرح کرد؛ یکی در مورد آن دسته از مبیع ها که اصلاً منفعت ندارند و دیگری در مورد آن دسته از مبیع ها که منافع نادره دارند. حضرت امام این دو مورد را به گونه ای دیگر هم تقسیم کرده اند.