94/11/27
بسم الله الرحمن الرحیم
سوال ج) آیا تحقق معان علیه در خارج موجود است؟
مرحوم شیخ انصاری تحقق معان علیه را شرط نمی داند.[1] در نقطه مقابل مرحوم نراقی می نویسد:
«فالظاهر أيضا اشتراطه، فإذا فعل أحد عملا قد يترتب عليه أمر، و يكون له مدخلية في تحقق ذلك الأمر، و لم يترتب عليه ذلك الأمر، فلا يقال: إنّه أعانه على ذلك الأمر، و إن كان مقصوده منه إعانة شخص آخر في تحقّق ذلك الأمر و حصوله. نعم إذا قصد به الإعانة، يصدق أنّه أعانه على مقدماته.» [2]
توضیح:
1. اگر کسی کاری را انجام داد که کاری دیگر بر آن مترتب است (هرچند قصد ترتب آن را هم دارد) ولی آن کار دیگر واقع نشد، گفته نمی شود که «أعانه علی ذلک الامر».
2. البته گفته می شود: «أعانه علی مقدماته»
مرحوم خویی در این باره ابتدا به تبادر عرفی این مطلب اشاره کرده و آن را می پذیرد و می نویسد:
«فالذي يوافقه الاعتبار و يساعد عليه الاستعمال هو تقييد مفهوم الإعانة بحسب الوضع بوقوع المعان عليه في الخارج، و منع صدقها بدونه. و من هنا لو أراد شخص قتل غيره بزعم أنه مصون الدم، و هيأ له ثالث جميع مقدمات القتل، ثم أعرض عنه مريد القتل، أو قتله ثم بان أنه مهدور الدم فإنه لا يقال: إن الثالث أعان على الإثم بتهيئة مقدمات القتل، كما لا تصدق الإعانة على التقوى إذا لم يتحقق المعان عليه في الخارج، كما إذا رأى شبحا يغرق فتوهم أنه شخص مؤمن فأنقذه إعانة منه له على التقوى فبان أنه خشبة.» [3]
ایشان سپس به سخن مخالفین اشاره کرده و می نویسد:
«و قد يمنع من اعتبار وقوع المعان عليه في الخارج في مفهوم الإعانة و صدقها، بدعوى أنه لو أراد رجلا التهجم على بيضة الإسلام أو على قتل النفوس المحترمة فهيأ لهما آخران جميع مقدمات القتال فمضى أحدهما و ندم الآخر، فإنه لا شبهة في استحقاق كل من المهيئين الذم و اللوم من جهة الإعانة على الإثم و إن تحقق الفعل المعان عليه في أحدهما و لم يتحقق في الآخر، فلو كان ذلك شرطا في صدق الإعانة لم يتوجه الذم إلا على الأول.» [4]
مرحوم خویی سپس جواب می دهند:
«و فيه أن الصادر من النادم ليس إلا التجري، و هو على تقدير الالتزام بقبحه و استحقاق العقاب عليه لا يصدق عليه الإثم لتكون الإعانة عليه إعانة على الإثم. و أما إذا قلنا بعدم استحقاق العقاب عليه فان الأمر أوضح، مع أنه لا مضايقة في صحة ذم معينة، بل في صحة عقابه أيضا بناء على حرمة الإعانة على الإثم و صحة العقاب على التجري، فإن المعين حينئذ يرى نفسه عاصيا لتخيله أنه معين على الإثم فهو متجر في فعله، و المفروض أن التجري يوجب استحقاب العقاب.» [5]
کلام امام خمینی:
حضرت امام ابتدا می نویسند که «اعانه بر اثم» یعنی اعانه بر تحقق آن و اگر اثم متحقق نشد، اعانه بر اثم محقق نشده است. ایشان می نویسد:
«فقد يقال باعتباره، لأنّ الظاهر من قوله لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ أي على تحقّقه و هو لا يصدق إلّا معه، فإذا لم يتحقّق خارجا و أوجد شخص بعض مقدّمات عمله لا يقال: إنّه أعانه على إثمه لعدم صدوره منه، و ما لا يصدر منه كيف يكون ذلك إعانة على إثمه؟
و بالجملة، الإعانة على تحقّق الإثم موقوفة على تحقّقه و إلّا يكون من توهّم الإعانة عليه لا نفسها و يكون تجرّيا لا إثما، و لهذا لو علم بعدم تحقّقه منه لا يكون إيجاد المقدّمة إعانة على الإثم بلا شبهة.» [6]
حضرت امام اما در ادامه می نویسد:
«و لكن يمكن أن يقال: إنّ المفهوم العرفي من الإعانة على الإثم هو إيجاد مقدّمة إيجاد الإثم و إن لم يوجد، فمن أعطى سلّما لسارق بقصد توصّله إلى السرقة فقد أعانه على إيجادها، فلو حيل بين السارق و سرقته شيء و لم تقع منه يصدق أنّ المعطي للسلّم أعانه على إيجاد سرقته و إن عجز السارق عن العمل، فلو كان تحقّق السرقة دخيلا في الصدق فلا بدّ و أن يقال: إنّ المعتبر في صدق الإعانة إيجاد المقدّمة الموصلة، أو الالتزام بأنّ وجود السرقة من قبيل الشرط المتأخّر لصدق الإعانة. و كلاهما خلاف المتفاهم العرفي منها بل هما أمران عقليّان.
أو يقال: لا يصدق عرفا، الإعانة على الإثم حتّى وجدت السرقة، فالفعل المأتي به لتوصّل الغير إلى الحرام مراعى حتّى يوجد ذو المقدّمة، و بعده يقال: إنّه أعانه عليه. و هو أيضا خلاف الواقع.
أو يقال: إنّ صدق الإعانة عليها فعلا باعتبار قيام الطريق العقلائي على وجود الإثم، و بعد التخلّف يكشف عن كونها تجرّيا لا إعانة. و هو أيضا غير صحيح لأنّ الطريق العقلائي عليه لا يتّفق إلّا أحيانا، و مع عدم القيام أيضا يقال: أعانه على إيجاده، فمن أعطى جصّا لتعمير مسجد يقال: إنّه أعان على تعميره قبل تحقّقه بل مع عروض مانع عنه، و لهذا يصحّ أن يقال: إنّي أعنت فلانا على تعمير المسجد و لم يقع منه ذلك بلا شائبة تجوّز.» [7]
توضیح:
1. عرفاً به کسیکه مقدمه را ایجاد می کند معین گفته می شود و لو در خارج «معان علیه» موجود نشود.
2. و اگر بگویند برای صدق اعانه، وقوع خارجی اثم لازم است باید گفت: یا فقط به ایجاد مقدمه موصله می توان اعانه گفت و یا اگر ایجاد بقیه مقدمات را هم اعانه می خواهیم بدانیم باید به نحو شرط متأخر آن را به کار ببریم.
3. مقدمه موصله و شرط متأخر امور عقلی است و خلاف متفاهم عرفی است.
4. یا بگویند برای «صدق اعانه» باید صبر کنیم اگر در خارج معان علیه محقق شد، به ایجاد مقدمه اعانه بگوییم.
5. یا بگوییم که صدق اعانه در جایی است که ظاهر عقلایی آن است که این مقدمه به نتیجه برسد ولی اگر بعد کشف خلاف شد، معلوم می شود که این تجری است و اعانه نبوده است.
6. ولی این هم غل.ط است چراکه ظاهر عقلایی معمولا اتفاق نمی افتد در حالیکه صدق اعانه بر مقدمات همیشگی است.