« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

94/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث: تحلیل اعانه بر اثم

اقسام اعانه بر اثم:

    1. ایجاد مقدمه ای از مقدماتایجاد مقدمه قریبه (5)به قصد تحقق حرامچه با قصد و چه بی قصدحرام واقع شود (1)چه حرام واقع شود و چه نشود (2)حرام واقع شود (3)چه حرام واقع شود و چه نشود (4)ایجاد مقدمه ای از مقدماتایجاد مقدمه قریبه (5)به قصد تحقق حرامچه با قصد و چه بی قصدحرام واقع شود (1)چه حرام واقع شود و چه نشود (2)حرام واقع شود (3)چه حرام واقع شود و چه نشود (4)اعانه بر اثم فروض متعددی دارد:

 

    2. گفته شده است که شیخ انصاری اعانه را قسم چهارم می داند. محقق ثانی اعانه را قسم دوم می داند. صاحب عوائد (نراقی) اعانه را قسم اول می داند. محقق اردبیلی اعانه را قسم اول و دوم می داند و یا در صورتی که عرفاً اعانه صدق کند.

مرحوم خویی اعانه را قسم اول و سوم می داند:

«أمّا الأوّل ففيه وجوه بل أقوال:

الأوّل: ما استظهره المصنّف من الأكثر، و هو أنّ الإعانة عبارة عن إيجاد مقدمة من مقدّمات فعل الغير و إن لم يقصد حصوله منه. الثاني: إيجادها بقصد حصوله منه، كما في كلام المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد. و إطلاق القولين يقتضي التعميم لصورة وقوع المعان عليه في الخارج و عدم وقوعه. الثالث: أنّه يعتبر فيه مع قصد ذلك وقوع الفعل المعان عليه في الخارج أيضا، و قد نسبه المصنّف إلى بعض معاصريه و أراد به صاحب العوائد كما يأتي. الرابع: ما نسبه المصنّف إلى المحقّق الأردبيلي من اعتبار القصد أو وقوع المقدّمة على وجه يصدق عليها الإعانة عرفا، مثل أن يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فيعطيه إيّاه و لو لم يقصد ذلك. الخامس: إيجاد بعض المقدمات القريبة دون البعيدة. السّادس: إيجاد بعض المقدّمات مطلقا بشرط وقوع المعان عليه في الخارج سواء تحقق القصد أم لا، اختار هذا في مصباح الفقاهة، كما يأتي بيانه.» [1]

ادله حرمت اعانه بر اثم:

     دلیل اول) حکم عقل

حضرت امام در بیان این مطلب می نویسند:

«التمسّك بحكم العقل بقبح إعانة الغير على المعصية‌ أحدها: حكم العقل بقبح إعانة الغير على معصية المولى و إتيان مبغوضه، فكما أنّ إتيان المنكر قبيح عقلا، و كذا الأمر به و الإغراء نحوه قبيح، كذلك تهيئة أسبابه و الإعانة على فاعله قبيح عقلا موجب لاستحقاق العقوبة. و لهذا كانت القوانين العرفيّة متكفّلة لجعل الجزاء على معين الجرم و إن لم يكن شريكا في أصله. فلو أعان أحد السارق على سرقته و هيّأ أسبابه و ساعده في مقدّماته، يكون مجرما في نظر العقل و العقلاء و في القوانين الجزائيّة.

و قد ورد نظيره في الشرع فيما لو أمسك أحد شخصا و قتله الآخر و كان ثالث نظر لهما، أنّ على القاتل القود، و على الممسك الحبس حتى يموت، و على الناظر أو الربيئة تسميل عينيه. و لا منافاة بين ذلك و بين ما حرّرناه في الأصول من عدم حرمة مقدّمات الحرام مطلقا، لأنّ ما ذكرناه في ذلك المقام هو إنكار الملازمة بين حرمة الشي‌ء‌ و حرمة مقدّماته، و ما أثبتناه ها هنا إدراك العقل قبح العون على المعصية و الإثم لا لحرمة المقدّمة، بل لاستقلال العقل على قبح الإعانة على ذي المقدّمة الحرام و إن لم تكن مقدّماته حراما.

و هذا عنوان لا يصدق على إتيان الفاعل المقدّمات، و لهذا لا يكون المجرم في إتيان مقدّماته مجرما بل يكون مجرما في إتيان نفس الجرم. نعم لو أتى بالمقدّمات و لم يوفّق بإتيان الحرام كان متجرّيا. و بالجملة يرى العقل فرقا بين الآتي بالجرم بمقدّماته و بين المساعد له في الجرم و لو بتهيئة أسبابه و مقدّماته، فلا يكون الأوّل مجرما في إتيان المقدّمات زائدا عن إتيان الجرم، و أمّا الثّاني فيكون مجرما في تهيئة المقدّمات، فيكون في نظر العقل المساعد له كالشريك له في الجرم و إن تفاوتا في القبح.» [2]


[1] . دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌2، ص: 299.
[2] . المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)؛ ج‌1، ص: 194.
logo