94/10/29
بسم الله الرحمن الرحیم
• 3) مرحوم خویی بیع را در این قسم مطابق با قواعد صحیح می داند اگرچه بعدها در این باره روایت را مطرح می فرماید. ایشان می نویسد:
«القاعدة تقتضي صحة المعاوضة في جميع الوجوه المذكورة، لوجهين، الوجه الأول: أن بعض الأعمال كالخياطة و نحوها و إن صح أن تقع عليه المعاوضة و أن يقابل بالمال إذا لو حظ على نحو الاستقلال، إلا أنه إذا لوحظ وصفا في ضمن المعاوضة فإنه لا يقابل بشيء من الثمن، و إن كان بذل المال بملاحظة وجودها. و عليه فحرمة الصفة لا تستلزم حرمة المعاوضة في الموصوف، و إنما هي كالشروط الفاسدة لا توجب إلا الخيار.
الوجه الثاني: لو سلمنا أن الأوصاف تقابل بجزء من الثمن فان ذلك لا يستلزم بطلان المعاملة، إذ الحرام إنما هي الأفعال الخارجية من التغني و القمار و الزنا دون القدرة عليها التي هي خارجة عن اختيار البشر.
على أنه قد ورد في الآيات و الأحاديث: أن قدرة الإنسان على المحرمات قد توجب كونه أعلى منزله من الملائكة، فإن الإنسان يحتوي على القوة القدسية التي تبعث إلى الطاعة، و القوة الشهوية التي تبعث إلى المعصية، فإذا ترك مقتضي الثانية و انبعث بمقتضى الاولى فقد حصل على أرقى مراتب العبودية. و هذا بخلاف الملك.»[1]
توضیح:
1. معامله جاریه مغنیه صحیح است به دو دلیل:
2. دلیل اول: صفات اگر هم مستقلا مورد معاوضه واقع شوند ولی اگر صفت واقع شدند، ثمن در مقابلشان قرار نمی گیرد و لذا حرمت صفت معامله را باطل نمی کند بلکه نهایةً مثل شروط فاسد باعث خیار می شود.
3. دلیل دوم: اگر هم ثمن در مقابل صفت واقع شود، این باعث بطلان معامله نمی شود چراکه آنچه حرام است تغنّی خارجی است و نه قدرت بر غناء و آنچه صفت است قدرت بر غناء است.
4. بلکه قدرت بر محرمات چه بسا باعث کرامت برای انسان است.
بر ایشان اشکال شده است:
«فيناقش في الأوّل بأنّ الوصف إذا أمكن مقابلته بالمال مع لحاظه مستقلا فلا محالة يمكن مقابلته به مع لحاظه وصفا أو شرطا أيضا و لا سيّما إذا كان ركنا في المعاملة عرفا، نظير الغناء للجارية المغنّية و الهيئات لآلات اللهو و القمار و نحوهما.
و يناقش الثاني: بأنّ الحرام و إن كان نفس الأفعال الخارجيّة لكن إذا كانت مباديها و القدرة عليها ممّا تحصل بالاكتساب و الممارسة و لم يترتّب عليها إلّا الحرام فالشارع أسقط ماليّتها قهرا، فيكون أخذ الثمن بإزائها أكلا للمال بالباطل على مذاق المصنّف.» [2]
• 4) روایات داله بر حرمت بیع جاریه مغنیه:
• 1. «محمد بن یعقوب عن مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ قَالَ: أَوْصَى إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ عِنْدَ وَفَاتِهِ بِجَوَارٍ لَهُ مُغَنِّيَاتٍ أَنْ نَبِيعَهُنَّ وَ نَحْمِلَ ثَمَنَهُنَّ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَبِعْتُ الْجَوَارِيَ بِثَلَاثِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ حَمَلْتُ الثَّمَنَ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ مَوْلًى لَكَ يُقَالُ لَهُ- إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ قَدْ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِبَيْعِ جَوَارٍ لَهُ مُغَنِّيَاتٍ وَ حَمْلِ الثَّمَنِ إِلَيْكَ وَ قَدْ بِعْتُهُنَّ وَ هَذَا الثَّمَنُ ثَلَاثُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ إِنَّ هَذَا سُحْتٌ وَ تَعْلِيمَهُنَّ كُفْرٌ وَ الِاسْتِمَاعَ مِنْهُنَّ نِفَاقٌ وَ ثَمَنَهُنَّ سُحْتٌ.» [3]
ما می گوییم:
1. درباره سحت سابقا گفتیم که ظاهراً به معنای «کل حرام قبیح الذکر یلزم منه العار»[4] است.
2. درباره دلالت سحت بر حرمت گفته شده است:
«و لكن يمكن المناقشة بأنّ لفظ السحت أطلق في أخبارنا على كسب الحجّام و أجر القارئ و ثمن اللقاح و عوض الهدية أزيد منها و نحو ذلك ممّا فيه عار و خسّة بلا حرمة شرعيّة أيضا. و على هذا فدلالته على الحرمة لا تخلو من وهن.
اللّهم إلّا أن يقال: إنّ ظاهره الحرمة فيحمل عليها إلّا فيما ثبت خلافه و يؤيّد ذلك ما يأتي في خبر الوشاء من أنّ السحت في النار.» [5]
3. درباره سند روایت گفته شده است:
«و السند لا بأس به، إذ محمّد بن يحيى هو العطّار الأشعري القمّي من مشايخ الكليني، ثقة عين كثير الحديث له كتب. و محمّد بن إسماعيل مردّد بين ابن بزيع و البرمكيّ، فابن بزيع مولى المنصور، ثقة صحيح كثير الحديث له كتب. و البرمكيّ و إن كان مختلفا فيه لكن الأكثر على توثيقه. و إبراهيم بن أبي البلاد قال النجاشي في حقّه: كان ثقة قارئا أديبا. بقي الكلام في الإرسال الواقع في السند و لكنّ التعبير يدلّ على كون المجهول من أصحاب محمّد بن يحيى و من ثقاته و معتمديه.» [6]