« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

94/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم

ادله مسئله:

     1. روایت ابی الجارود:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ- وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ- فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - قَالَ أَمَّا الْخَمْرُ فَكُلُّ مُسْكِرٍ مِنَ الشَّرَابِ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْمَيْسِرُ فَالنَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ- وَ كُلُّ قِمَارٍ مَيْسِرٌ وَ أَمَّا الْأَنْصَابُ- فَالْأَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ تَعْبُدُهَا الْمُشْرِكُونَ- وَ أَمَّا الْأَزْلَامُ- فَالْأَقْدَاحُ الَّتِي كَانَتْ تَسْتَقْسِمُ بِهَا الْمُشْرِكُونَ- مِنَ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ- كُلُّ هَذَا بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ- وَ الِانْتِفَاعُ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ هَذَا حَرَامٌ مِنَ اللَّهِ مُحَرَّمٌ- وَ هُوَ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ- وَ قَرَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ الْمَيْسِرَ مَعَ الْأَوْثَانِ.» [1]

ما می گوییم:

    1. درباره دلالت روایت نکاتی را می توان متذکر شد:

    1. دلالت روایت بر حرمت، روشن است چراکه کلمه «مَیسر» در روایت به آلات قمار تفسیر شده و صریحا حرام دانسته شده است.

    2. تمسک به آیه شریفه ـ بدون توجه به روایت ـ ممکن نیست چراکه اولاً: حکم به اجتناب به معنی اجتناب از اثر متعارف است که همان قمار کردن باشد. ثانیاً: ممکن است مراد از میسر آلات قمار نباشد بلکه قمار کردن باشد.

    3. «إطلاق الرواية يقتضي حرمة بيع النرد و الشطرنج و شرائهما و الانتفاع بهما سواء كان في البين رهن أم لا. و انصرافهما إلى صورة المراهنة ممنوع بعد ما شاع اللعب بهما بلا مراهنة أيضا، و لا سيّما بين الملوك و الأمراء غير المعتنين بالأموال و إنّما كانوا يهتمّون بنفس الغلبة على القرن.» [2] [ما می گوییم: کثرت و شیوع بازی بدون مراهنه، قابل اثبات نیست]

    4. «ثمّ لا يخفى أنّ الأزلام أي الأقداح أيضا كانت وسيلة للقمار على لحم الجزور بكيفية خاصّة- على ما في بعض التفاسير- فيكون ذكره بعد الميسر من قبيل ذكر الخاصّ بعد العامّ.» [3]

    5. اما اینکه آیا مراد از «حرام» در روایت حرمت وضعی است و یا تکلیفی و یا معنایی که هر دو را بتوان از آن استفاده کرد؟ این بحث را در مباحث سال اول مطرح کردیم. [4]

اما درباره سند این روایت:

قبل از شرح سند روایت، بی مناسبت نیست که اصل حدیث را به نقل از تفسیر علی بن ابراهیم مرور کنیم:

«و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ع في قوله «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ‌» أما الخمر فكل مسكر من الشراب خمر إذا أخمر فهو حرام و أما المسكر كثيره و قليله حرام و ذلك أن الأول شرب قبل أن يحرم الخمر فسكر فجعل يقول الشعر و يبكي على قتلى المشركين من أهل بدر، فسمع رسول الله ص فقال اللهم أمسك على لسانه، فأمسك على لسانه فلم يتكلم حتى ذهب عنه السكر فأنزل الله تحريمها بعد ذلك، و إنما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر و التمر فلما نزل تحريمها خرج رسول الله ص فقعد في المسجد ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفأ كلها ثم قال هذه كلها خمر و قد حرمها الله فكان أكثر شي‌ء أكفئ من ذلك يومئذ من الأشربة الفضيخ، و لا أعلم أكفئ يومئذ من خمر العنب شي‌ء إلا إناء واحد كان فيه زبيب و تمر جميعا، و أما عصير العنب فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شي‌ء، حرم الله الخمر قليلها و كثيرها و بيعها و شراءها و الانتفاع بها، و قال رسول الله ص من شرب الخمر فاجلدوه و من عاد فاجلدوه و من عاد فاجلدوه و من عاد في الرابعة فاقتلوه، و قال حق على الله أن يسقي من شرب الخمر مما يخرج من فروج المومسات، و المومسات الزواني يخرج من فروجهن صديد و الصديد قيح و دم غليظ مختلط يؤذي أهل النار حره و نتنه، قال رسول الله ص من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فإن عاد فأربعين‌ ليلة من يوم شربها فإن مات في تلك الأربعين ليلة من غير توبة سقاه الله يوم القيامة من طينة خبال و سمي المسجد الذي قعد فيه رسول الله ص يوم أكفئت المشربة مسجد الفضيخ من يومئذ، لأنه كان أكثر شي‌ء أكفئ من الأشربة الفضيخ.» [5]


[1] . وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص: 321.
[2] . دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌2، ص: 188.
[3] . دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌2، ص: 189.
[4] . درسنامه سال اول، ص46-48.
[5] . تفسیر القمی، ج1 ص180.
logo