« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

94/06/25

بسم الله الرحمن الرحیم

ما می گوییم:

    1. شهید ثانی در مسالک ـ بنابر نقل دراسات ـ می نویسد:

«في المسالك: «الأصل في الهيكل أنّه بيت الصنم كما نصّ عليه الجوهري و غيره. و أمّا إطلاقه على نفس الصنم فلعلّه من باب المجاز إطلاقا لاسم المحلّ على الحالّ.» [1]

ایشان در حاشیه شرایع هم همین مطلب را نگاشته است. [2]

    2. حضرت امام درباره هیاکل مبتدعه برای عبادت سه حکم را به طور جداگانه جاری دانسته اند ایشان می نویسد:

«منها: هياكل العبادات المخترعة مثل الأصنام، و يأتي فيها ما تقدّم في القسم الأوّل «1» من البحث عن حرمة بيعها و المعاوضة عليها بعنوانهما، و عن حرمة ثمنها بعنوانه، و عن بطلان المعاملة بها المترتّب عليه كون ثمنها مقبوضا بالمعاملة الفاسدة.» [3]

ما می گوییم:

اشاره ایشان به بحثی است که سابقا آوردیم. ایشان در چنین موضوعاتی به سه حکم قائل هستند: حرمت تکلیفی، حرمت وضعی و حرمت تصرف در ثمن بما انه ثمن (چون تصرف در مال غیر است).

ایشان حکم سوم را حکم تبعی می دانستند که ناشی از حرمت وضعی بوده است.

    3. حضرت امام در تبیین اقسام بیع بت می نویسند:

«ثمّ إنّ المعاملة كالبيع مثلا قد تقع بها للغاية المحرّمة، كمن باع الصنم للعبادة بنحو التواطي عليها أو بنحو الاشتراط في ضمن العقد.

و قد يبيع ممّن يصدر منه الحرام كبيعها ممّن يعبدها، أو ممّن يبيعها ممّن يعبدها كبيع الصنم من مسلم يبيعه من الوثني. و قد تقع المعاملة مع العلم بعدم ترتّب الحرام عليها إمّا للعلم بأنّ المسلم المشتري لا يسلمها إلى الوثني، أو لانقراض الطائفة التي تعبدها كما لو أخرج صنم من الحفريّات عن الآثار القديمة البائدة الهالك أهلها و انقرضت الطائفة التي تعبدها، و إنّما يشتريها قوم لحفظ الآثار العتيقة، كما تعلّق به أغراض العقلاء أحيانا، و إنّما تشتريها لهيئتها و صورتها الصنميّة بما أنّها من الآثار القديمة.

و قد تباع لغرض كسرها، و هو تارة يرجع إلى المشتري كمن أراد أن يشتهر بين‌ الناس بأنّه كاسر الأصنام، أو أراد الثواب الأخروي، و أخرى إلى البائع كمن عجز عن كسرها أو كان له مؤنة أراد تحميلها على المشتري، إلى غيرها من الصور.»[4]

ادله حرمت بیع:

     دلیل اول) چنانکه گذشت اولین دلیل را مرحوم شیخ انصاری اجماع دانسته اند:

     الف) مفید در مقنعه می نویسد:

«و عمل العيدان و الطنابير و سائر الملاهي محرم و التجارة فيه محظورة. و عمل الأصنام و الصلبان و التماثيل المجسمة و الشطرنج و النرد و ما أشبه ذلك حرام و بيعه و ابتياعه حرام.» [5]

برخی از بزرگان در شرح این عبارت نوشته اند:

«ظاهره حرمة عمل ما ذكر و كذا بيعها و ابتياعها، و قد مرّ منّا أن لفظ الحرمة و كذا الحليّة في الكتاب و السنّة و كلمات القدماء من أصحابنا كانا يطلقان على الأعمّ من التكليف و الوضع. و أنّ المتبادر منهما في باب المعاملات هو الوضع أعني الصحّة و الفساد. و كون المراد بهما في العمل التكليف لا يدلّ على إرادة التكليف في البيع أيضا، فتدبّر.» [6]

     ب) مراسم نوشته است:

«و عمل الملاهي و التجارات فيها، و عمل الأصنام و الصلبان، و كل آلة تظن الكفار أنها آلة عبادة لهم، و التماثيل المجسمة، و الشطرنج و النرد و ما أشبه ذلك من آلات اللعب و القمار و بيعه و ابتياعه.» [7]

     ج) شیخ طوسی در نهایة می نویسد:

«و عمل الأصنام و الصلبان و التّماثيل المجسّمة و الصّور و الشّطرنج و النّرد و سائر أنواع القمار حتى لعب الصّبيان بالجوز، فالتّجارة فيها و التّصرّف و التكسّب بها حرام محظور.» [8]

     د) شرایع می نویسد:

«الثاني ما يحرم لتحريم ما قصد به كآلات اللهو مثل العود و المزمر و هياكل العبادة المبتدعة كالصليب و الصنم و آلات القمار كالنرد و الشطرنج و ما يفضي إلى مساعدة على محرم كبيع السلاح لأعداء الدين و إجارة المساكن و السفن‌ للمحرمات و بيع العنب ليعمل خمرا و بيع الخشب ليعمل صنما.» [9]

     هـ) مرحوم صاحب جواهر در ذیل عبارت شرایع نوشته است:

«بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه و النصوص.» [10]

     و) علامه در تذکره می نویسد:

«ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له‌، فيحرم بيعه، كآلات الملاهي، مثل العود و الزمر، و هياكل العبادة، المبتدعة، كالصليب و الصنم، و آلات القمار، كالنرد و الشطرنج إن كان رضاضها لا يعدّ مالا، و به قال الشافعي.

و إن عدّ مالا، فالأقوى عندي: الجواز مع زوال الصفة المحرّمة. و للشافعي ثلاثة أوجه: الجواز مطلقا، لما يتوقّع في المآل. و الفرق بين المتّخذة من الخشب و نحوه و المتّخذة من الجواهر النفيسة. و المنع- و هو أظهرها- لأنّها آلات المعصية لا يقصد بها سواها.» [11]

     ز) علامه در منتهی می نویسد:

«و يحرم عمل الأصنام و الصلبان و غيرهما من هياكل العبادة المبتدعة و آلات اللهو كالعود و الزمر و آلات القمار كالنرد و الشطرنج و الأربعة عشر و غيرها من آلات اللعب بلا خلاف بين علمائنا.» [12]

     ح) صاحب ریاض می نویسد:

«بإجماعنا المستفيض النقل في كلام جماعة من أصحابنا و هو الحجّة.» [13]

     ط) نراقی در مستند می نویسد:

«و منها: ما يقصد منه المحرّم كآلات اللهو من الدفّ و القصب و الزمار و الطنبور و هياكل العبادات المبتدعة و آلات القمار من النرد‌ و الشطرنج و غيرهما، و لا خلاف في حرمة بيعها و التكسّب بها، و نقل الإجماع- كما قيل به- مستفيض، بل هو إجماع محقّق و هو الحجّة فيه ...». [14]

     ی) الکافی فی الفقه:

«يحرم آلات الملاهي كالعود و الطنبور و الطبل و المزمار و أمثال ذلك، و أعمالها للإطراب بها، و الغناء كله، و النوح بالباطل، و مدح من يستحق الذم و ذم من يستحق المدح بمنظوم أو منثور من الكلام، و عمل النرد و الشطرنج و سائر آلات القمار، و اللعب بها، و القمار، و عمل الصلبان و الأصنام و التماثيل.» [15]

     ک) المبسوط فی فقه الامامیه:

«أن الله تعالى افتتح الأشياء المحرمات فذكر الخمر و الميسر، و هو القمار و الأنصاب و هي الأصنام و الأزلام و هي القداح التي كانوا يجيلونها بين يدي الأصنام، فلما ذكرها مع المحرمات و افتتح المحرمات بها ثبت أنها آكد المحرمات.» [16]

     ل) السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی:

«و يحرم بناء الكنائس، و البيع، و الأجرة على ذلك، و كل ما يكون معبدا لأهل الضلال، و الصلبان، و العيدان، و الأوثان، و الأنصاب، و الأزلام، و الأصنام، و التطفيف في الوزن و الكيل، و الغش في جميع الأشياء.» [17]

     م) اصباح الشیعه بمصباح الشریعه:

«و لا يجوز بيع أنواع الملاهي، كالطنابير و العيدان و غيرهما، و كذلك عمل الأصنام و الصلبان و التماثيل المجسمة.» [18]

     ن) الجامع للشرائع:

«و يحرم الأجر على الأعمال المحرمة: كالغناء، و النوح بالباطل، و الهجاء و المدح بمثله، و عمل الأصنام و الصلبان، و العود.» [19]

     س) نزهة الناظر:

«و لا يجوز بيع الملاهي كالعود و شبهه و بيع آلات القمار و بيع الأصنام و التماثيل و الصلبان.» [20]

     ع) المختصر:

«(الثاني) الآلات المحرمة‌ كالعود و الطبل و الزمر و هياكل العبادة المبتدعة، كالصنم و الصليب، و آلات القمار، كالنرد و الشطرنج.» [21]

     ف) تحریر الاحکام:

«السادس: يحرم التكسب بكلّ ما يكون المقصود منه حراما، كآلات اللهو مثل العود و الزمر، و هياكل العبادة، كالصليب و الصنم.» [22]

     ص) تذکرة الفقها:

«الثاني: كلّ ما يكون المقصود منه حراما، كآلات اللهو، كالعود، و آلات القمار، كالنرد و الشطرنج، و هياكل العبادة، كالصنم.» [23]

     ق) ارشاد الأذهان:

«الثاني: ما قصد به المحرم. كآلات اللهو و القمار، و الأصـنام، و الصلبان، و بيع الســلاح لأعــداء الدين، و إجارة المساكن للمحرمــات و المحمولات لها، و بيع العنب ليعمل خمرا و الخشـب ليعمل صنما، و يكره لمن يعملهما.»[24]

     ر) تبصرة المتعلمین:

«الصنف الثاني: يحرم التكسب بالآلات المحرمة، كالعود، و المزمار، و الأصنام، و الصلبان، و آلات القمار كالشطرنج و النرد و الأربعة عشر.» [25]

     ش) تلخیص المرام:

«يحرم التكسّب بالأعيان النجسة- عدا كلب الصيد و الزرع و الماشية و الحائط على رأي- و ما نجس بالمجاورة من المائعات إذا لم يمكن تطهيره، إلّا الدهن للاستصباح تحت السماء، و الروث و البول- على رأي- عدا أبوال الإبل. و آلات اللهو و القمار، و الأصنام و الصلبان، و بيع السلاح لأعداء الدين، و العنب ليعمل خمرا، و الخشب ليعمل صنما، و السفن و المساكن و الحمولات للمحرّمات، و يكره لمن يعــمل ذلك.»[26]

     ت) نهایة الإحکام:

«الثامن: يحرم بناء البيع و الكنائس و أخذ الأجرة على ذلك. و كذا كل ما كان معبدا لأهل الضلال. و كذا المساجد المبنية للإضرار. و كذا بيوت الأصنام و الصلبان و الأوثان و الأنصاب و الأزلام.» [27]

     ث) کنز العرفان:

««الأنصاب» قيل هي الأصنام الّتي كانوا يعبدونها و يحرم أيضا التكسّب بعملها و بيع الخشب و شبهه ليعمل صنما قال الشيخ: و كذا يحرم بيعه على من عهد منه عملها و كذا بيع العنب على من يعمل الخمر و المشهور كراهية ذلك إلّا مع الشرط فيحرم.» [28]

 

     خ) مجمع الفائده:

«الثّاني ممّا يحرم بيعه و التّكسّب به: ما يحرم لتحريم ما يقصد به، كالات اللّهو، مثل الدّفوف، و المزامير، و العود، و غيرها، و كالات القمار.

و القمار هو: اللّعب بالآلات المعدّة له، كالنّرد، و الشّطرنج، حتّى اللّعب بالخاتم، و الجوز، و الكعاب، و كالأصنام و الصّلبان.

و دليل تحريم الكلّ: الإجماع، قال في المنتهى: و يحرم عمل الأصنام و غيرها من هياكل العبادة المبتدعة، و آلات اللّهو، كالعود، و الزّمر، و آلات القمار كالنرد، و الشطرنج، و الأربعة عشر، و غيرها من آلات اللعب، بلا خلاف بين علمائنا في ذلك.»[29]

     ذ) الانوار اللوامع:

«و منهم و هو المشهور بين الأصحاب من أطلق المنع من بيع كلّما قصد به محرم كجميع آلات اللهو و إن أمكن الانتفاع به في غير الوجه المحرم لنذوره و عدم انقداح النادر و كذا هياكل العبادة المبتدعة كالصليب و هو الخشبة التي زعموا انها صلب عليها عيسى و الصنم سواء كان من الأحجار أو المعادن أو من الخشب و أصل الهيكل بيت الصنم سمّي به الصنم مجازا.»[30]

     ض) مفتاح الکرامه:

«مقامه: الثاني: كلّما يكون المقصود منه حراماً كآلات اللهو كالعود و آلات القمار كالشطرنج و الأربعة عشر و هياكل العبادة كالصنم‌ في «المقنعة» التنصيص على حرمة عمل هذه الأشياء و الاكتساب بها و التصرّف فيها. و هو الّذي تعطيه عبارة «السرائر حيث عدّها من المحظور على كلّ حال. و في «المراسم و الشرائع و النافع و التذكرة في موضعين منها و «التحرير و الإرشاد و الدروس و اللمعة و كفاية الطالبين» و غيرها حرمة التكسّب بها.

و في «المنتهى» يحرم عمل الأصنام و غيرها من هياكل العبادة المبتدعة و آلات اللهو كالعود و الزمر و آلات القمار كالنرد و الشطرنج و الأربعة عشر و غيرها من آلات اللعب بلا خلاف بين علمائنا في ذلك. فقد نفى الخلاف عن تحريم العمل و هو يستلزم تحريم الاكتساب. و في «الغنية» الإجماع على تحريم أجر عملها. و ذكر في «مجمع البرهان» تحريم ما‌ يقصد منها و تحريم بيعها و التكسّب بها، ثمّ قال: دليل الكلّ الإجماع. و في «الحدائق» نفي الخلاف عن ذلك .

و في «الرياض» الاستدلال على حرمة التكسّب بها بالإجماع المستفيض النقل في كلام جماعة. و لم أجد نقله إلّا فيما عرفته بعد ملاحظة ما يزيد عن أربعين كتاباً، و الأمر سهل، إذ الإجماع معلوم.» [31]

     ظ) قواعد الاحکام:

«الثاني: كلّ ما يكون المقصود منه حراما: كآلات اللهو كالعود، و آلات القمار كالشطرنج ، و هياكل العبادة كالصنم.» [32]

     غ) الدروس الشرعیه:

«و ثانيها: ما حرم لغايته، كالعود و الملاهي من الدفّ و المزمار و القصب و الرقص و التصفيق و آلات القمار، و هياكل العبادة المبتدعة كالصليب و الصنم.» [33]

     پ) معالم الدین:

«الرابع: ما يقصد به الحرام، كعمل آلات اللّهو و القمار، و هياكل العبادة و بيعها»[34]

     ژ) المهذب البارع:

«و منها حرام: و هو قسمان: ما هو حرام في أينيته، أي ماهيّته و حقيقته، كبيع المعتكف و وقت نداء الجمعة، و منه ما هو حرام لتحريم غايتـه كبيع الخمر و آلات القمـــار و هياكل العبادة كالصنم و آلات اللهو كالعود.»[35]

     گ) کفایة الأحکام:

«و منها: ما تحرم لتحريم ما قصد به‌ نحو هياكل العبادة المبتدعة كالصليب و الصنم.» [36]

چ) مفاتیح الشرائع:

«و منهم من أطلق المنع من بيع كل ما قصد به محرم كآلات اللهو، و ان أمكن الانتفاع به في غير الوجه المحرم، لندوره و عدم انقداح النادر، و كذا هياكل العبادة المبتدعة كالصليب و الصنم.» [37]

     .) الحدائق الناضرة:

«كآلات اللهو، مثل العود و الزمر. و هياكل العبادة المبتدعة، كالصليب و الصنم. و آلات القمار كالنرد و الشطرنج. و اجارة المساكن و السفن للمحرمات.» [38]

 


[1] . مسالک الافهام، ج3 ص123.
[2] . حاشیه شرایع، ص326.
[3] . المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)؛ ج‌1، ص: 161.
[4] . المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)؛ ج‌1، ص: 161.
[5] . المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 587.
[6] . دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌2، ص: 152.
[7] . المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 170.
[8] . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 363.
[9] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 3.
[10] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌22، ص: 25.
[11] . تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 36.
[12] . منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌15، ص: 370.
[13] . رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج‌8، ص: 140.
[14] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌14، ص: 88.
[15] . الكافي في الفقه؛ ص: 281.
[16] . المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌8، ص: 57.
[17] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌2، ص: 216.
[18] . إصباح الشيعة بمصباح الشريعة؛ ص: 246.
[19] . الجامع للشرائع؛ ص: 296.
[20] . نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر؛ ص: 78.
[21] . المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 116.
[22] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 258.
[23] . تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌12، ص: 139.
[24] . إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج‌1، ص: 357.
[25] . تبصرة المتعلمين في أحكام الدين؛ ص: 93.
[26] . تلخيص المرام في معرفة الأحكام؛ ص: 91.
[27] . نهاية الإحكام في معرفة الأحكام؛ ج‌2، ص: 529.
[28] . كنز العرفان في فقه القرآن؛ ج‌2، ص: 18.
[29] . مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌8، ص: 41.
[30] . الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع (للفيض)؛ ج‌11، ص: 287.
[31] . مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج‌12، ص: 104.
[32] . قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 6.
[33] . الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج‌3، ص: 166.
[34] . معالم الدين في فقه آل ياسين؛ ج‌1، ص: 330.
[35] . المهذب البارع في شرح المختصر النافع؛ ج‌2، ص: 339.
[36] . كفاية الأحكام؛ ج‌1، ص: 425.
[37] . مفاتيح الشرائع؛ ج‌3، ص: 51.
[38] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌18، ص: 200.
logo