« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

94/06/24

بسم الله الرحمن الرحیم

بسمه تعالی

نوع دوم از مکاسب محرمه:

در کلام شیخ انصاری دومین قسم از مکاسب محرمه عبارت است از: تکسب به آن چیزهایی که آنچه از آنها قصد شده است، حرام است.

این نوع خود به سه دسته تقسیم می شود:

     قسم اول) آنها که با هیأت خاصه ای که دارند تنها منفعت عقلایی از آنها، منفعت حرام است. مثل آلات قمار.

     قسم دوم) آنها که منفعتشان منحصر در حرام نیست ولی متعاملان از تکسب به آنها قصد حرام کرده اند.

     قسم سوم) آنها که شأنیت آن را دارند که آنچه در آنها قصد می شود، منفعت حرام باشد.

مرحوم نائینی این قسم را به گونه ای دیگر تقسیم کرده است:

«الفصل الثّاني ما يحرم التكسب به لوجود صفة محرمة فيه أو لغاية محرّمة‌ ثم الصّفة تارة خارجيّة و أخرى معنويّة و تنقيح البحث فيه في ضمن مسائل‌ الأولى ما كان جهة حرمته وجود صفة خارجيّة فيه‌ و هو على قسمين: قسم لا يقصد من وجوده على هذه الصّفة إلّا الحرام و قسم لا يختصّ به بل يستعمل فيه و في الحلال‌ أمّا الأوّل فكالصّنم و الصّليب‌ و الآلات المعدّة للقمار و الآلات المختصّة باللّهو و أواني الذهب و الفضّة فإنّ هذه الأشياء لا تكون لها منفعة محلّلة بهذه الهيئات فعلى هذا لا إشكال في حرمة الاكتساب بها‌ ...

و أمّا القسم الثاني كالطّبل ‌ الذي يمكن استعماله في اللهو و الحرب و الدّراهم الخارجة التي يمكن استعمالها في المحرّم كالبيع و الشّراء بها مع المسلمين و المحلّل كالتزين و بيعها و شرائها مع من لا حرمة لماله فلا إشكال في أنّه يجوز التكسّب بها لو لم يقصد المنفعة المحرّمة ... الثانية ما كان جهة حرمته وجود صفة معنويّة فيه‌ كالجارية المغنية و العبد الماهر في القمار و اللّهو و السرقة و نحو ذلك و لا إشكال في حرمة الاكتساب به لو قصد المنفعة المحرمة ... الثّالثة ما إذا قصد في المعاملة غاية محرمة كبيع العنب بشرط أن يعمله خمرا‌ و بيع الخشب بشرط أن يعمله صليبا أو صنما و لا إشكال في حرمة هذه المعاملة و فسادها ... الرّابعة ما إذا لم يقصد المعاملة لغاية محرّمة و لكنّه يعلم يترتب الغاية المحرّمة عليها‌ كبيع العنب ممن يعمله خمرا و بيع الخشب ممّن يعمله صنما أو صليبا و مقتضى قواعد المعاوضة عدم حرمتها.» [1]

 

توضیح:

 

آنچه صفت و یا غایت باعث حرمت تکسب آن شده است.صفت حرامغایت حرامبه قصد غایت حرامبه علم غایت حرامصفت معنوی (جاریه مغنیه)صفت خارجیتنها همین صفت از آن قصد می شود (بت)هم صفت حرام قصد می شود و هم صفت حلال (طبل)آنچه صفت و یا غایت باعث حرمت تکسب آن شده است.صفت حرامغایت حرامبه قصد غایت حرامبه علم غایت حرامصفت معنوی (جاریه مغنیه)صفت خارجیتنها همین صفت از آن قصد می شود (بت)هم صفت حرام قصد می شود و هم صفت حلال (طبل)

 

     قسم اول) «ما لا یقصد من وجوده علی نحو الخاص الا الحرام»

مرحوم شیخ انصاری اولین قسم از دومین نوع از مکاسب محرمه را تکسب به آن دسته از اشیاء می داند که بنا به آن نحوه ای که در حال بیع موجود هستند، منفعتی جز منفعت حرام ندارند.

مسئله: هیاکل بدعت گذارده شده برای عبادت[2]

مرحوم شیخ بیع این دسته را حرام دانسته و در این باره می نویسد:

«بلا خلافٍ ظاهر، بل الظاهر الإجماع عليه. و يدلّ عليه مواضع من رواية تحف العقول المتقدّمة-، مثل قوله عليه السلام: «و كلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا هو منهيّ عنه»، و قوله عليه السلام: «أو شي‌ء يكون فيه وجه من وجوه الفساد»، و قوله عليه السلام: «و كلّ منهيّ‌عنه ممّا يتقرّب به لغير اللّه»، و قوله عليه السلام: «إنّما حرّم اللّه الصناعة التي هي حرام كلّها ممّا يجي‌ء منها الفساد محضاً، نظير المزامير و البَرابِط، و كلّ ملهوٍّ به، و الصلبان و الأصنام .. إلى أن قال: فحرام تعليمه و تعلّمه، و العمل به، و أخذ الأُجرة عليه، و جميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات .. إلخ».

هذا كلّه، مضافاً إلى أنّ أكلَ المال في مقابل هذه الأشياء أكلٌ له بالباطل، و إلى قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «إنّ اللّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» بناءً على أنّ تحريم هذه الأُمور تحريم لمنافعها الغالبة، بل الدائمة؛ فإنّ الصليب من حيث إنّه خشب بهذه الهيئة لا ينتفع به إلّا في الحرام، و ليس بهذه الهيئة ممّا ينتفع به في المحلّل و المحرّم، و لو فرض ذلك كان منفعة نادرة لا يقدح في تحريم العين بقول مطلق، الذي هو المناط في تحريم الثمن.» [3]

 


[1] . منية الطالب في حاشية المكاسب؛ ج‌1، ص: 10.
[2] . ممکن است مبتدعه صفت عبادت باشد به معنای هیکل های عبادت هایی که آن عبادات، بدعت نهاده شده اند.
[3] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 111.
logo