94/03/02
بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم شیخ سپس می نویسد:
«و ما نسبه في المسالك من عدم فرقهم في المنع عن بيع المتنجّس بين ما يصلح للانتفاع به و ما لا يصلح فلم يثبت صحّته، مع ما عرفت من كثير من الأصحاب من إناطة الحكم في كلامهم مدار الانتفاع.» [1]
سپس مرحوم شیخ می نویسند چون جواز بیع دائر مدار جواز انتفاع است، مرحوم محقق ثانی بر علامه اشکال کرده است:
«و لأجل ذلك استشكل المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد في ما ذكره العلّامة بقوله: «و لا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة» حيث قال: مقتضاه أنّه لو لم يكن قابلًا للطهارة لم يجز بيعه، و هو مشكل؛ إذ الأصباغ المتنجّسة لا تقبل التطهير عند الأكثر، و الظاهر جواز بيعها؛ لأنّ منافعها لا تتوقّف على الطهارة، اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّها تؤول إلى حالة يقبل معها التطهير، لكن بعد جفافها، بل ذلك هو المقصود منها، فاندفع الإشكال.» [2]
شیخ انصاری از این عبارت استظهار می کند که:
«لو لم يعلم من مذهب العلّامة دوران المنع عن بيع المتنجّس مدار حرمة الانتفاع لم يرد على عبارته إشكال؛ لأنّ المفروض حينئذٍ التزامه بجواز الانتفاع بالإصباغ مع عدم جواز بيعها، إلّا أن يرجع الإشكال إلى حكم العلّامة و أنّه مشكل على مختار المحقّق الثاني، لا إلى كلامه، و أنّ الحكم مشكل على مذهب المتكلّم، فافهم.»[3]
ما می گوییم:
شاید وجه تأمل آن است که ظاهر اشکال، آن است که اشکال مبنایی نیست.
شیخ انصاری سپس به کلام محقق ثانی اشاره کرده است و می نویسد:
«ثمّ إنّ ما دفع به الإشكال من جعل الأصباغ قابلة للطهارة إنّما ينفع في خصوص الأصباغ، و أمّا مثل بيع الصابون المتنجّس، فلا يندفع الإشكال عنه بما ذكره، و قد تقدّم منه سابقاً جواز بيع الدهن المتنجّس ليُعمل صابوناً؛ بناءً على أنّه من فوائده المحلّلة. مع أنّ ما ذكره من قبول الصبغ التطهير بعد الجفاف محلّ نظر؛ لأنّ المقصود من قبوله الطهارة قبولها قبل الانتفاع، و هو مفقود في الأصباغ؛ لأنّ الانتفاع بها و هو الصبغ قبل الطهارة، و أمّا ما يبقى منها بعد الجفاف و هو اللون فهي نفس المنفعة، لا الانتفاع، مع أنّه لا يقبل التطهير، و إنّما القابل هو الثوب.» [4]
خاتمه:
مرحوم شیخ انصاری در پایان بحث از حکم بیع اعیان نجسه، به بحث از حق اختصاص در آنها پرداخته است. این بحث را در متنجسات هم می توان جاری دانست:
ایشان می نویسد:
«ثمّ إنّ منفعة النجس المحلّلة للأصل أو للنصّ قد تجعله مالًا عرفاً، إلّا أنّه منع الشرع عن بيعه، كجلد الميتة إذا قلنا بجواز الاستقاء به لغير الوضوء كما هو مذهب جماعة مع القول بعدم جواز بيعه؛ لظاهر الإجماعات المحكيّة، و شعر الخنزير إذا جوّزنا استعماله اختياراً، و الكلاب الثلاثة إذا منعنا عن بيعها، فمثل هذه أموال لا تجوز المعاوضة عليها، و لا يبعد جواز هبتها؛ لعدم المانع مع وجود المقتضي، فتأمّل.
و قد لا تجعله مالًا عرفاً؛ لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه له و إن ترتّب عليه الفوائد، كالميتة التي يجوز إطعامها لجوارح الطير و الإيقاد بها، و العذرة للتسميد، فإنّ الظاهر أنّها لا تعدّ أموالًا عرفاً، كما اعترف به جامع المقاصد في شرح قول العلّامة: «و يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة».
و الظاهر ثبوت حقّ الاختصاص في هذه الأُمور الناشئ إمّا عن الحيازة، و إمّا عن كون أصلها مالًا للمالك، كما لو مات حيوان له، أو فسد لحم اشتراه للأكل على وجه خرج عن الماليّة. و الظاهر جواز المصالحة على هذا الحقّ بلا عوض؛ بناءً على صحّة هذا الصلح، بل و مع العوض؛ بناءً على أنّه لا يعدّ ثمناً لنفس العين حتّى يكون سحتاً بمقتضى الأخبار.
قال في التذكرة: و يصحّ الوصيّة بما يحلّ الانتفاع به من النجاسات، كالكلب المعلّم، و الزيت النجس لإشعاله تحت السماء، و الزبْل للانتفاع بإشعاله و التسميد به، و جلد الميتة إن سوّغنا الانتفاع به و الخمر المحترمة؛ لثبوت الاختصاص فيها، و انتقالها من يدٍ إلى يد بالإرث و غيره، انتهى. و الظاهر أنّ مراده بغير الإرث: الصلح الناقل. و أمّا اليد الحادثة بعد إعراض اليد الاولى فليس انتقالًا.
لكنّ الإنصاف: أنّ الحكم مشكل.
نعم، لو بذل مالًا على أن يرفع يده عنها ليحوزها الباذل كان حسناً، كما يبذل الرجل المال على أن يرفع اليد عمّا في تصرّفه من الأمكنة المشتركة، كمكانه من المسجد و المدرسة و السوق.
و ذكر بعض الأساطين بعد إثبات حقّ الاختصاص-: أنّ دفع شيء من المال لافتكاكه يشكّ في دخوله تحت الاكتساب المحظور، فيبقى على أصالة الجواز ».»[5]
توضیح:
1. منافع حلال که در عین نجس وجود دارد. (حلیت یا به سبب اصالة الحل ثابت شده است یا به سبب دلیل خاص)، گاه باعث می شود که این شیء از نظر عرفی مالیت بیابد، در حالیکه شارع از بیع آن منع کرده است.
2. در این موارد بیع جایز نیست ولی هبه آنها جایز است چراکه مقتضی صحت هبه یعنی مالیت موجود است در حالیکه مانع هم (اجماعات که شامل معاوضه ها می شود و نه هبه) وجود ندارد (تأمل: الا اینکه بگوییم مراد از منع از بیع، منع از مطلق تملیک است).
3. و گاه باعث پیدایش مالیت عرفی نمی شود، چراکه منفعت عقلایی و مقصوده آن، ثابت نیست (اگرچه فائده های دیگر دارد)
4. امّا در این موارد، حق اختصاص ثابت است.
5. منشاء این حق اختصاص یا حیازت است [قال رسول الله: من سبق إلی ما لا یسبق إلیه مسلم فهو أحق به] و یا به این جهت است که اصل آن مال ـ قبل از نجات ـ متعلق به او بوده است.
6. در این صورت می توان بر آن حق مصالحه کرد (صلح بلا عوض و یا حتی صلح مع العوض؛ چراکه عوض، ثمن نیست تا حرام باشد)
7. علامه در تذکره به این مطلب اشاره کرده است.
8. مراد علامه از «غیر ارث»، صلح انتقال دهنده ملکیت است و اگر کسی نگوید مراد ایشان «ید حادثه» است می گوییم این ید از مصادیق انتقال (که در کلام علامه بود) نیست.
9. ولی انصاف آن است که حکم به جواز انتقال مشکل است مگر اینکه پول بدهد تا صاحب حق، از حق خود بگذرد و فرد جدید آن را حیازت کند.
10. کاشف الغطاء به این مطلب فتوی داده است.