« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

94/02/28

بسم الله الرحمن الرحیم



     علامه حلی:

«و أمّا العلّامة، فقد قَصَر حرمة استعمال الماء المتنجّس في التحرير و القواعد و الإرشاد على الطهارة و الأكل و الشرب و جوّز في المنتهي الانتفاع بالعجين النجس في علف. الدوابّ، محتجّاً بأنّ المحرّم على المكلّف تناوله، و بأنّه انتفاع فيكون سائغاً؛ للأصل. و لا يخفى أنّ كلا دليليه صريح في حصر التحريم في أكل العجين المتنجّس.»[1]

ما می گوییم:

عبارت تحریر، قواعد و ارشاد چنین است:

«في التحرير: «إذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا و لا في الأكل و الشرب إلّا عند الضرورة.» عبارة المنتهى هكذا: «فرع: لا بأس أن يطعم العجين النجس للدوابّ إذ لا تحريم في حقّها. و المحرّم على المكلف تناوله و لم يحصل. و لأنّ فيه نفعا فكان سائغا. و خالف فيه بعض الجمهور، و هو باطل لما رواه الجمهور عن النبي صلى اللّه عليه و آله قال للقوم الذين اختبزوا من آبار الذين مسخوا: «علّفوا النواضح». و يجوز أن يطعم لما يؤكل في الحال خلافا لأحمد. و كذا ما يحلب لبنه وقت أكله عملا بالإطلاق.»» [2]

     نواضح: جمع ناضح؛ شتری که با آن آب می برند.

     مرحوم شهید اول:

«قال الشهيد في قواعده: «النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة و الأغذية» ثمّ ذكر ما يؤيّد المطلوب. و قال في الذكرى في أحكام النجاسة-: تجب إزالة النجاسة‌ عن الثوب و البدن، ثمّ ذكر المساجد و غيرها، إلى أن قال-: و عن كلّ مستعمل في أكل أو شرب أو ضوء تحت ظلّ؛ للنهي عن النجس، و للنصّ، انتهى.

مراده بالنهي عن النجس: النهي عن أكله، و مراده بالنصّ: ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجّس تحت السقف، فانظر إلى صراحة كلامه في أنّ المحرّم من الدهن المتنجّس بعد الأكل و الشرب خصوص الاستضاءة تحت الظلّ؛ للنصّ. و هو المطابق لما حكاه المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد عنه قدّس سرّه في بعض فوائده: من جواز الانتفاع بالدهن المتنجّس في جميع ما يتصوّر من فوائده.» [3]

     محقق ثانی و شهید ثانی:

«و قال المحقّق و الشهيد الثانيان في المسالك و حاشية الإرشاد، عند قول المحقّق و العلّامة قدّس سرّهما: «تجب إزالة النجاسة عن الأواني»-: إنّ هذا إذا استعملت في ما يتوقّف استعماله على الطهارة، كالأكل و الشرب. و سيأتي عن المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد في مسألة‌ الانتفاع بالإصباغ المتنجّسة ما يدلّ على عدم توقّف جواز الانتفاع بها على الطهارة. و في المسالك في ذيل قول المحقّق قدّس سرّه: «و كلّ مائع نجس عدا الأدهان» قال: لا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها للطهارة بين صلاحيّتها للانتفاع على بعض الوجوه و عدمه، و لا بين الإعلام بحالها و عدمه، على ما نصّ عليه الأصحاب، و أمّا الأدهان المتنجّسة بنجاسة عارضيّة كالزيت تقع فيه الفأرة فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها و إنّما خرج هذا الفرد بالنصّ، و إلّا فكان ينبغي مساواتها لغيرها من المائعات المتنجّسة التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه، و قد ألحق بعض الأصحاب ببيعها للاستصباح بيعها لتُعمل صابوناً أو يُطلى به الأجرب و نحو ذلك. و يشكل بأنّه خروج عن مورد النصّ المخالف للأصل، فإن جاز لتحقّق المنفعة، فينبغي مثله في المائعات النجسة التي ينتفع بها، كالدبس يطعم النحل و غيره، انتهى.

و لا يخفى ظهوره في جواز الانتفاع بالمتنجّس، و كون المنع من بيعه لأجل النصّ، يقتصر على مورده.» [4]

بر عبارت مرحوم شیخ اشکال شده است:

«عبارة المتن هنا لا تخلو من إجمال إذا لم يكن في عبارة المسالك نسبة منع البيع إلى النصّ، بل نسب جوازه في الدهن لفائدة الاستصباح إلى النصّ، و علّل عدم جواز البيع بكونه مخالفا للأصل، فتدبّر. اللّهم إلّا أن يراد بالنصّ نصّ الأصحاب.» [5]

نظر شیخ انصاری:

«و كيف كان، فالمتتبّع في كلام المتأخّرين يقطع بما استظهرناه‌ من كلماتهم. و الذي أظنّ و إن كان الظنّ لا يغني لغيري شيئاً أنّ كلمات القدماء ترجع إلى ما ذكره المتأخّرون، و أنّ المراد بالانتفاع في كلمات القدماء: الانتفاعات الراجعة إلى الأكل و الشرب، و إطعام الغير، و بيعه على نحو بيع ما يحلّ أكله. ثمّ لو فرضنا مخالفة القدماء كفى موافقة المتأخّرين في دفع الوهن عن الأصل و القاعدة السالمين عمّا يرد عليهما.» [6]

ما می گوییم:

    1. شهرت فتوایی قدما را برخی ـ از جمله امام ـ حجت می دانند و مخالفت قدما با آن را مضر نمی دانند.

    2. برخی از بزرگان بر عبارت شیخ انصاری که می فرماید «و ان کان الظن لا یغنی لغیری شیئا» اشکال کرده اند:

«الظنّ لا يغنيه أيضا إلّا إذا وصل إلى حدّ الاطمينان و سكون النفس فيكون حجّة لنفسه.» [7]

 


[1] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 88.
[2] . دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌2، ص: 82.
[3] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 88.
[4] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 89.
[5] . دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌2، ص: 85.
[6] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 90.
[7] . دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌2، ص: 85.
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo