94/02/28
بسم الله الرحمن الرحیم
• علامه حلی:
«و أمّا العلّامة، فقد قَصَر حرمة استعمال الماء المتنجّس في التحرير و القواعد و الإرشاد على الطهارة و الأكل و الشرب و جوّز في المنتهي الانتفاع بالعجين النجس في علف. الدوابّ، محتجّاً بأنّ المحرّم على المكلّف تناوله، و بأنّه انتفاع فيكون سائغاً؛ للأصل. و لا يخفى أنّ كلا دليليه صريح في حصر التحريم في أكل العجين المتنجّس.»[1]
ما می گوییم:
عبارت تحریر، قواعد و ارشاد چنین است:
«في التحرير: «إذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا و لا في الأكل و الشرب إلّا عند الضرورة.» عبارة المنتهى هكذا: «فرع: لا بأس أن يطعم العجين النجس للدوابّ إذ لا تحريم في حقّها. و المحرّم على المكلف تناوله و لم يحصل. و لأنّ فيه نفعا فكان سائغا. و خالف فيه بعض الجمهور، و هو باطل لما رواه الجمهور عن النبي صلى اللّه عليه و آله قال للقوم الذين اختبزوا من آبار الذين مسخوا: «علّفوا النواضح». و يجوز أن يطعم لما يؤكل في الحال خلافا لأحمد. و كذا ما يحلب لبنه وقت أكله عملا بالإطلاق.»» [2]
• نواضح: جمع ناضح؛ شتری که با آن آب می برند.
• مرحوم شهید اول:
«قال الشهيد في قواعده: «النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة و الأغذية» ثمّ ذكر ما يؤيّد المطلوب. و قال في الذكرى في أحكام النجاسة-: تجب إزالة النجاسة عن الثوب و البدن، ثمّ ذكر المساجد و غيرها، إلى أن قال-: و عن كلّ مستعمل في أكل أو شرب أو ضوء تحت ظلّ؛ للنهي عن النجس، و للنصّ، انتهى.
مراده بالنهي عن النجس: النهي عن أكله، و مراده بالنصّ: ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجّس تحت السقف، فانظر إلى صراحة كلامه في أنّ المحرّم من الدهن المتنجّس بعد الأكل و الشرب خصوص الاستضاءة تحت الظلّ؛ للنصّ. و هو المطابق لما حكاه المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد عنه قدّس سرّه في بعض فوائده: من جواز الانتفاع بالدهن المتنجّس في جميع ما يتصوّر من فوائده.» [3]
• محقق ثانی و شهید ثانی:
«و قال المحقّق و الشهيد الثانيان في المسالك و حاشية الإرشاد، عند قول المحقّق و العلّامة قدّس سرّهما: «تجب إزالة النجاسة عن الأواني»-: إنّ هذا إذا استعملت في ما يتوقّف استعماله على الطهارة، كالأكل و الشرب. و سيأتي عن المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد في مسألة الانتفاع بالإصباغ المتنجّسة ما يدلّ على عدم توقّف جواز الانتفاع بها على الطهارة. و في المسالك في ذيل قول المحقّق قدّس سرّه: «و كلّ مائع نجس عدا الأدهان» قال: لا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها للطهارة بين صلاحيّتها للانتفاع على بعض الوجوه و عدمه، و لا بين الإعلام بحالها و عدمه، على ما نصّ عليه الأصحاب، و أمّا الأدهان المتنجّسة بنجاسة عارضيّة كالزيت تقع فيه الفأرة فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها و إنّما خرج هذا الفرد بالنصّ، و إلّا فكان ينبغي مساواتها لغيرها من المائعات المتنجّسة التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه، و قد ألحق بعض الأصحاب ببيعها للاستصباح بيعها لتُعمل صابوناً أو يُطلى به الأجرب و نحو ذلك. و يشكل بأنّه خروج عن مورد النصّ المخالف للأصل، فإن جاز لتحقّق المنفعة، فينبغي مثله في المائعات النجسة التي ينتفع بها، كالدبس يطعم النحل و غيره، انتهى.
و لا يخفى ظهوره في جواز الانتفاع بالمتنجّس، و كون المنع من بيعه لأجل النصّ، يقتصر على مورده.» [4]
بر عبارت مرحوم شیخ اشکال شده است:
«عبارة المتن هنا لا تخلو من إجمال إذا لم يكن في عبارة المسالك نسبة منع البيع إلى النصّ، بل نسب جوازه في الدهن لفائدة الاستصباح إلى النصّ، و علّل عدم جواز البيع بكونه مخالفا للأصل، فتدبّر. اللّهم إلّا أن يراد بالنصّ نصّ الأصحاب.» [5]
نظر شیخ انصاری:
«و كيف كان، فالمتتبّع في كلام المتأخّرين يقطع بما استظهرناه من كلماتهم. و الذي أظنّ و إن كان الظنّ لا يغني لغيري شيئاً أنّ كلمات القدماء ترجع إلى ما ذكره المتأخّرون، و أنّ المراد بالانتفاع في كلمات القدماء: الانتفاعات الراجعة إلى الأكل و الشرب، و إطعام الغير، و بيعه على نحو بيع ما يحلّ أكله. ثمّ لو فرضنا مخالفة القدماء كفى موافقة المتأخّرين في دفع الوهن عن الأصل و القاعدة السالمين عمّا يرد عليهما.» [6]
ما می گوییم:
1. شهرت فتوایی قدما را برخی ـ از جمله امام ـ حجت می دانند و مخالفت قدما با آن را مضر نمی دانند.
2. برخی از بزرگان بر عبارت شیخ انصاری که می فرماید «و ان کان الظن لا یغنی لغیری شیئا» اشکال کرده اند:
«الظنّ لا يغنيه أيضا إلّا إذا وصل إلى حدّ الاطمينان و سكون النفس فيكون حجّة لنفسه.» [7]