« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

94/02/06

بسم الله الرحمن الرحیم



    1. فاضل مقداد در کنز العرفان احتمالات سوم و چهارم را ترجیح داده است و می نویسد:

«الاولى هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً. امتنّ على عباده بأنّه خلق جميع ما في الأرض لهم، و المراد به ما ينتفع به لأنّ ما فيه إضرار أو خلا عن نفع لا يقع به امتنان ثمّ إنّ ذلك المنتفع به، لو لم يكن محلّلا لما حسن أيضا الامتنان إذ لا يمتنّ أحد على أحد بشي‌ء حال بينه و بينه لقبحه في نظر العقل، فيكون الأشياء كلّها على أصالة الإباحة و هو المطلوب، و إن خالف هنا قوم فقولهم باطل، و قد تبين ذلك في الأصول.»[1]

همین مطلب را راوندی هم در فقه القرآن مورد تصریح قرار داده است:

«و قد استدل بقوله تعالى هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً على أن الأشياء التي يصح أن ينتفع بها و لم تجر مجرى المحظورات من العقل خلقت في الأصل مباحة قد أطلق لكل أحد أن يتناولها و يستنفع بها كالماء من البحر و الحطب و نحوه من البر فليست على هذا الوجه على العموم بل هو مخصوص.» [2]

    2. روایتی از امیر المومنین وارد است که مطابق با احتمال دوم است:

«[قَالَ الْإِمَامُ ع:] قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً خَلَقَ لَكُمْ [مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً] لِتَعْتَبِرُوا بِهِ‌ وَ تَتَوَصَّلُوا بِهِ‌ إِلَى‌ رِضْوَانِهِ، وَ تَتَوَقَّوْا [بِهِ‌] مِنْ عَذَابِ نِيرَانِهِ.» [3]

    3. احتمال پنجم نیز در روایت دیگر مورد اشاره است:

«حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَيَّادٍ عَنْ أَبَوَيْهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ الرِّضَا عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوى‌ إِلَى السَّماءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ‌ قَالَ‌ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي‌ الْأَرْضِ جَمِيعاً لِتَعْتَبِرُوا وَ لِتَتَوَصَّلُوا بِهِ إِلَى رِضْوَانِهِ وَ تَتَوَقَّوْا بِهِ مِنْ عَذَابِ نِيرَانِهِ‌ ثُمَّ اسْتَوى‌ إِلَى السَّماءِ أَخَذَ فِي خَلْقِهَا وَ إِتْقَانِهَا فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ‌ وَ لِعِلْمِهِ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِمَ الْمَصَالِحَ فَخَلَقَ لَكُمْ كُلَّمَا فِي الْأَرْضِ لِمَصَالِحِكُمْ يَا بَنِي آدَم‌»[4]

     ادله مانعه:

در مقابل این قاعده حل و اصالة الجواز، ادله ای به عنوان دلیل بر حرمت انتفاع از متنجس اقامه شده است. این ادله بر اصالة الجواز وارد است ولی نسبت به قاعده حل (اگر قاعده پذیرفته شود) مخصّص است.

     الف) آیه شریفه «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»[5]

مرحوم شیخ دلالت این آیه را به مقتضی تفریع معرفی می کند. مراد ایشان آن است که «فاء» در «فاجتنبواه» حکم (لزوم اجتناب) را متفرع بر رجس بودن کرده است. پس معلوم می شود که آنچه لازم الاجتناب است طبیعت رجس است. پس از هر چه رجس است باید اجتناب کرد و متنجس رجس است.

مرحوم شیخ از این استدلال پاسخ گفته است:

«و فيه: أنّ الظاهر من «الرجس» ما كان كذلك في ذاته، لا ما عرض له ذلك، فيختصّ بالعناوين النجسة، و هي النجاسات العشر، مع أنّه لو عمّ المتنجّس لزم أن يخرج عنه أكثر الأفراد؛ فإنّ أكثر المتنجّسات لا يجب الاجتناب عنه.

مع أنّ وجوب الاجتناب ثابت فيما كان رجساً من عمل الشيطان، يعني من مبتدعاته، فيختصّ وجوب الاجتناب المطلق بما كان من عمل الشيطان، سواء كان نجساً كالخمر أو قذراً معنويّاً مثل المَيْسِر-، و من المعلوم: أنّ المائعات المتنجّسة كالدهن و الطين و الصبغ و الدبإذا تنجّست ليست من أعمال الشيطان.

و إن أُريد من «عمل الشيطان» عمل المكلّف المتحقّق في الخارج بإغوائه ليكون المراد بالمذكورات استعمالها على النحو الخاصّ، فالمعنى: أنّ الانتفاع بهذه المذكورات رجسٌ من عمل الشيطان، كما يقال في سائر المعاصي: إنّها من عمل الشيطان، فلا تدلّ أيضاً على وجوب الاجتناب عن استعمال المتنجّس إلّا إذا ثبت كون الاستعمال رجساً، و هو أوّل الكلام.» [6]

توضیح:

    1. اولاً: رجس یعنی آنچه فی حدّ نفسه رجس است (یعنی نجس) و نه آنچه نجاست بر آن عارض شده است و این هم ظاهر لفظ است و هم

    2. اگر شامل متنجس بشود، لازم می آید که اکثر متنجسات از تحت آیه خارج شوند چراکه اجتناب از اکثر آنها لازم نیست (همه آنچه قابل تطهیر است، یا دلیل خاص بر جواز انتفاع آن در دست است)

    3. ثانیاً: آنچه لازم الاجتناب است آن دسته از رجس هایی است که از ساخته های شیطان است (چه نجس فقهی باشد، چه پلید معنوی) در حالیکه متنجس ها از ساخته های شیطان نیستند.

    4. إن قلت: «عمل شیطان» به معنای کاری است که مکلف در اثر فریب شیطان انجام می دهد. پس انتفاع مکلف از متنجس در اثر فریب شیطان است.

    5. قلت: اگر چنین باشد، اجتناب جایی لازم است که از خارج ثابت شود که انتفاع از متنجس، رجس است (چراکه دلیل اثبات موضوع برای خودش نمی کند)

بر دلیل اول مرحوم شیخ اشکال شده است:

«التعبير بالمتنجّس- كما مرّ سابقا- أمر حدث في كلمات المتأخّرين من فقهائنا. و أمّا في لسان الأخبار و القدماء من أصحابنا فقد عبّر عن كلّ من النجس و المتنجّس بالقذر أو النجس كما في خبر أبي بصير: «إن كانت يده قذرة» ، و في خبر عمّار: سألته عن البارية يبلّ قصبها بماء قذر، إلى غير ذلك من الأخبار، فإذا سلّم كون الرجس بمعنى القذر و النجس الفقهي في قبال الطاهر و النظيف فلا محالة يشمل المتنجّس أيضا و يترتّب عليه أحكامه»[7]

هم چنین بر بحث تخصیص اکثر که در کلمات شیخ مطرح شده است اشکال شده است:

«إنّما يلزم تخصيص الأكثر فيما إذا فرض إخراج كلّ فرد فرد باستثناء مستقلّ فتحقّق إخراجات متعدّدة، و أمّا إذا فرض إخراج الجميع بعنوان‌ واحد كعنوان ما لا يتوقّف على الطهارة مثلا فلا نسلّم لزوم ذلك و لا قبحه.

و نظير ذلك باب التقييد أيضا، فلو قال المولى: أعتق رقبة، ثم قال: أعتق رقبة مؤمنة و فرض إحراز وحدة الحكم و كون الكافرة أزيد من المؤمنة فليس هذا التقييد عند العرف مستهجنا بعد وقوع التقييد بعبارة واحدة و إلقاء واحد، و المتعارف في التقنينات جعل الحكم الكلي على عنوان عامّ بما أنّه مقتض للحكم ثم التخصيص بعنوان يكون كالمانع عن تأثيره و إن فرض كون أفراده أزيد، و نظير ذلك في المطلق و المقيّد أيضا.» [8]

توضیح:

    1. فرق بین نجس و متنجس در کلمات متأخرین مطرح شده است.

    2. در لغت رجس به معنای قذر است. [9] و در روایات به متنجسات اطلاق قذر شده است.

    3. [پس رجس بر متنجس اطلاق شده است]

    4. اگر هم رجس به معنای قذر باشد در مقابل نظیف است و اگر به معنای نجس فقهی باشد در مقابل طاهر است و لامحاله بر متنجس صدق می کند.


[1] . كنز العرفان في فقه القرآن؛ ج‌2، ص: 298.
[2] . فقه القرآن (للرواندی)، ج2 ص261.
[3] . التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ص215.
[4] . عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج‌2 ص12.
[5] . انعام، 90.
[6] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 83.
[7] . دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌2، ص: 66.
[8] . دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌2، ص: 66.
[9] . الصحاح، ج2 ص933 / قاموس المحیط، ج2 ص219.
logo