« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

94/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم



اقوال بزرگان در مسئله:

مرحوم شیخ انصاری سپس به نقل قول عده ای از بزرگان پرداخته و می نویسد:

«و الذي صرّح به في مفتاح الكرامة هو الثاني، و وافقه بعض مشايخنا المعاصرين، و هو ظاهر جماعة من القدماء، كالشيخين و السيّدين و الحلّي و غيرهم. قال في الانتصار: و ممّا انفردت به الإماميّة، أنّ كلّ طعام عالجه أهل الكتاب و من ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله و لا الانتفاع به، و اختلف باقي الفقهاء في ذلك، و قد دلّلنا على ذلك في كتاب الطهارة، حيث دلّلنا على أنّ سؤر الكفّار نجس. و قال في المبسوط في الماء المضاف-: إنّه مباح التصرّف فيه بأنواع التصرّف ما لم تقع فيه نجاسة، فإن وقعت فيه نجاسة لم يجز استعماله على حال، و قال في حكم الماء المتغيّر بالنجاسة: إنّه لا يجوز استعماله إلّا عند الضرورة، للشرب لا غير. و قال في النهاية: و إن كان ما حصل فيه الميتة مائعاً لم يجز استعماله و وجب إهراقه ، انتهى.» [1]

ما می گوییم:

    1. مفتاح الکرامه می نویسد: «لأنّ الأصل عدم جواز الانتفاع بالنجس فیقتصر علی المتیقن»[2] و در مسئله ما نحن فیه نوشته است: «إذا الاصل عدم الانتفاع فیقتصر فیه علی موضع الیقین»

    2. برخی از بزرگان نوشته اند که ظاهراً مراد از نجس در این عبارت اعم از نجس و متنجس است. [3]

    3. مرحوم نراقی نیز در مستند می نویسد:

«و يظهر من تلك الروايات و رواية تحف العقول السابقة عدم جواز الانتفاع بها منفعة محلّلة أيضا، و لا اقتنائها، لذلك، و هو كذلك، لذلك. وفاقا لظاهر الحلّي، قال: و كلّ طعام أو شراب حصل فيه شي‌ء من الأشربة المحضورة أو شي‌ء من المحرّمات و النجاسات، فإنّ شربه و عمله و التجارة فيه و التكسّب به و التصرّف فيه حرام محظور.» [4]

    4. در توضیح کلام انتصار لازم است اشاره کنیم که وقتی سید مرتضی انتفاع را حرام می دانند چراکه نجس است، می توان نظر ایشان را استفاده کرد.

امّا درباره این عبارت گفته شده است:

«لعلّه يتبادر إلى الذهن من كلاميه أنّ نظره من الانتفاع الممنوع منه أمثال التوضي و نحوه ممّا يتوقّف على الطهارة لا الانتفاعات التي لا تتوقّف عليها كإطعام الكلاب و الطيور مثلا. و إجماع الشيعة المدّعى يكون على أصل نجاسة الكفار لا على عدم جواز الانتفاع بسؤرهم مطلقا.» [5]

    5. درباره «وجوب اهراق» که در عبارت نهایة و مقنعة وارد شده است، گفته شده است:

«يبعد جدا إرادتهم عدم جواز الانتفاع بالمياه النجسة و لو بسقيها للحيوان أو الشجر، و ليس الإهراق واجبا نفسيّا قطعا بل هو كناية عن صرف النظر عنها و عدم جواز الانتفاعات المترقّبة من مياه الأواني من الشرب و الوضوء و نحوهما، و كذا الكلام في غير المياه.» [6]

    6. در میان اهل سنت، در جواز انتفاع از متنجسات اختلاف است: حنفیه انتفاع از دهن متنجس را حرام می دانند[7] و این برخلاف آن چیزی است که در الفقه علی المذاهب الاربعه به آنها نسبت داده شده است[8] و همین انتساب درمصباح الفقاهه[9] ودراسات[10] نیز پذیرفته شده است امامالکیهدرمتنجس قائل به جوازانتفاع شده اند.[11]

دلیل مسئله:

مرحوم شیخ انصاری اصل اولیه را در این مسئله جواز انتفاع دانسته است و ادله ای را که بتواند ما را از این اصل منصرف کند، مردود می داند.

     ادله مجوّزه:

مرحوم شیخ انصاری می نویسد:

«و لكن الأقوى وفاقاً لأكثر المتأخّرين جواز الانتفاع إلّا ما خرج بالدليل، و يدلّ عليه أصالة الجواز، و قاعدة حلّ الانتفاع‌ بما في الأرض.» [12]

     الف) اصالة الجواز:

درباره اصالة الجواز چند تقریر وجود دارد:

     تقریر اول: برخی از بزرگان درباره این اصل نوشته اند:

«أصالة البراءة في كلّ فعل شكّ في حرمته الثابتة بالأخبار المستفيضة، كحديث الرفع المشهور، و قوله عليه السّلام: «ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم.» و قوله عليه السّلام: «كلّ شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي.» إلى غير ذلك من الأخبار. أقول: لا يخفى أنّ الأصل الأوّلي في التصرّف في الأشياء مع قطع النظر عمّا ورد من الشرع هو الحظر دون الإباحة، إذ الأشياء بأجمعها للّه- تعالى-، و لا يجوز- بحكم العقل- التصرّف في مال الغير إلّا بإحراز رضاه. نعم الشرع المبين رخّص لنا و أحلّ ما لم نعلم حرمته.» [13]


[1] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 80.
[2] . مفتاح الکرامه، ج4 ص24 و 26.
[3] . دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌2، ص: 55.
[4] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌14، ص: 72.
[5] . دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌2، ص: 57.
[6] . دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌2، ص: 58.
[7] . الموسوعة الفقهیة، ج40 ص103.
[8] . الفقه علی المذاهب الاربعة، ج2 ص232.
[9] . مصباح الفقاهه، ج1 ص127.
[10] . دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌2، ص: 59.
[11] . الموسوعة الفقهیة، ج40 ص104.
[12] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 82.
[13] . دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌2، ص: 60.
logo