94/01/31
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث چهارم) آیا انتفاع از دهن متنجس در غیر استصباح جایز است؟
مرحوم شیخ انصاری می نویسد:
«الرابع: هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح، بأن يُعمل صابوناً أو يُطلى به الأجرب أو السفن؟ قولان مبنيّان على أنّ الأصل في المتنجّس جواز الانتفاع إلّا ما خرج بالدليل كالأكل و الشرب، و الاستصباح تحت الظلّ-، أو أنّ القاعدة فيه المنع عن التصرّف إلّا ما خرج بالدليل كالاستصباح تحت السماء، و بيعه ليُعمل صابوناً على رواية ضعيفة تأتي.» [1]
توضیح:
1. در سایر انتفاع ها دو قول است.
2. یک قول آن است که اصل در انتفاع از متنجس جواز است الا ما خرج بالدلیل.
3. یک قول آن است که اصل عدم جواز انتفاع از متنجس است الا ما خرج بالدلیل.
ما می گوییم:
1. مرحوم مامقانی درباره ضبط سَفَن یا سُفُن می نویسد:
«وجدت في نسخة معتبرة من الخلاف مصححة على نسخ معتبرة انه ضبط السفن بفتحتين فان الشيخ (رحمه الله) ذكر فيه انّه روى عن جابر انه سمع رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) عام الفتح بمكة يقول ان اللّه و رسوله حرم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الأصنام فقيل يا رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) أ فرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن و يدهن بها الجلود و يستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال قائل اللّه اليهود ان اللّه لما حرّم عليهم شحومها حملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها و كتب في هامش الكتاب نقلا عن الصّحاح ان السفن جلد خشن كجلود التماسيح يجعل على قوائم السيوف انتهى قلت هذا المعنى و ان كان يبعده ذكر الجلود بعد السفن في الحديث الا انه لا مبعد عنه في عبارة (المصنف)» [2]
2. درباره دهن متنجس و انتفاعات آن سابقاً روایاتی را آوریم.
• الف) روایت جعفریات:
«عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الزَّيْتِ يَقَعُ فِيهِ شَيْءٌ لَهُ دَمٌ فَيَمُوتُ قَالَ الزَّيْتُ خَاصَّةً يَبِيعُهُ لِمَنْ يَعْمَلُهُ صَابُوناً.» [3]
درباره قید خاصه گفته شده است که:
«و لعل التقييد بقوله: «خاصّة» من جهة أنّ سائر المائعات النجسة لم يكن يتصوّر لها في تلك الأعصار منفعة محلّلة عقلائيّة.» [4]
ما می گوییم:
این احتمال بعید است چراکه ساختن صابون از روغن در آن روزگار مخصوص روغن زیتون نبوده است.
• ب) دعائم الاسلام:
«وَ سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنِ الدَّوَابِّ تَقَعُ فِي السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ وَ الزَّيْتِ فَتَمُوتُ فِيهِ قَالَ إِنْ كَانَ ذَائِباً أُرِيقَ اللَّبَنُ وَ اسْتُسْرِجَ بِالزَّيْتِ وَ السَّمْنِ وَ قَالَ ع فِي الزَّيْتِ يَعْمَلُهُ الصَّابُونَ إِنْ شَاءَ.» [5]
• ج) اهل سنت هم از ابن عمر از پدرش از پیامبر روایتی را نقل کرده اند که مطلقا به جواز انتفاع حکم کرده اند.
«انّ رسول الله سئل عن فأرة وقعت فی سمن؟ فقال القوها و ما حولها و کلوا ما بقی فقالوا یا نبی الله أ فرأیت إن کان السمن مایعاً؟ قال انتفعوا و لا تأکلوا»[6]
• د) در مقابل روایتی است که از تدهین به چنین روغنی منع کرده است:
«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حُبِّ دُهْنٍ مَاتَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ- قَالَ لَا تَدَّهِنْ بِهِ وَ لَا تَبِعْهُ مِنْ مُسْلِمٍ.» [7]
3. دلالت روایت قرب الاسناد مورد نقد قرار گرفته است:
«و يمكن أن يجاب عن هذه الرواية بأنّ الادّهان منصرف إلى ادّهان البدن به بنحو الإطلاق، و النهي عنه وقع إرشادا حذرا من نجاسته المانعة عن الصلاة، و لم يرد مطلق الادّهان و لو مع تعقّبه بالغسل للصلاة أو ادّهان الأجرب أو السفن به. كما أنّ النهي عن بيعه للمسلم ينصرف بمناسبة الحكم و الموضوع إلى النهي عن بيعه للأكل و نحوه على وزان بيع الأدهان الطاهرة بدون الإعلام، كيف؟ و بيعه للاستصباح جائز قطعا لما مرّ من الأخبار. هذا.» [8]
4. نکته مهم آن است که روایات مجوزه از حیث سند با مشکل مواجه است و لذا بحث از صغریات بحث از جواز انتفاع از متنجسات است و باید آن را بررسی کرد. [9]