94/01/30
بسم الله الرحمن الرحیم
1. حضرت امام اساس شهرت را رد می کنند:
«و كيف كان فثبوت الشهرة محلّ إشكال بل منع لو لم نقل بثبوت الشهرة أو الإجماع على الجواز، كما ربّما يظهر من الشيخ في الخلاف، قال (في الأطعمة، المسألة 19): «إذا ماتت الفأرة في سمن أو زيت أو شيرج أو بزر نجس كله، و جاز الاستصباح به، و لا يجوز أكله و لا الانتفاع به لغير الاستصباح، و به قال الشافعي».
ثمّ نقل أقوال القوم ثمّ قال: «دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم» ثمّ قال: «و روى أبو سعيد الخدري أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم سئل عن الفأرة تقع في السمن و الزيت، فقال:
استصبحوا به و لا تأكلوه. و هو إجماع الصحابة، و روي ذلك عن علي- عليه السلام- و ابن عمر».
ثمّ قال (المسألة 20): «إذا جاز الاستصباح به فإنّ دخانه يكون طاهرا و لا يكون نجسا» ثم تمسّك بالأصل و عدم الدليل على النجاسة.
أقول: إطلاق المسألة الأولى يقتضي جواز الاستصباح تحت السقف، سيّما مع التمسّك بأخبار الطائفة، فإنّ الأخبار المشار إليها هي ما تقدّمت من المطلقات التي في مقام البيان الدالّة على الجواز مطلقا، و سيّما مع تمسّكه في مقابل من قال بعدم جواز الانتفاع برواية أبي سعيد المطلقة.
و تؤكّد الإطلاق بل كون نظره إلى الاستصباح تحت السقف، المسألة الأخرى التي ذكرها بعد الأولى، فإنّ جواز الاستصباح به مع طهارة الدخان لا ربط بينهما إلّا من جهة أنّه إذا لم يجز بحكم الشارع الاستصباح تحت السقف، يدلّ ذلك على نجاسته لما قدّمنا ذكره من فهم أهل العرف و العقلاء فيدلّ ذلك على أنّ عمدة نظر الشيخ إلى الاستصباح تحت السقف في المسألة الأولى و قد ادعى الإجماع على جوازه.» [1]
ما می گوییم:
به نظر در میان متأخرین شهرت فتوایی قوی بر حرمت استصباح تحت الظل وجود دارد و هر چند بزرگانی مثل شیخ طوسی در مبسوط به کراهت قائل هستند ولی چنانکه خواندیم دیگران حکم به حرمت داده اند.
• 2. مرسله صدوق:
علاوه بر آنکه از حضرت امام دیدیم ( الف ـ بزرگان اهل حدیث به این روایت تمسک نکرده اند، ب ـ معلوم نیست استناد فقها در تحریم به این روایت باشد) برخی از بزرگان بر استدلال به روایت مبسوط اشکال کرده اند:
«أنّه على فرض صدورها عنهم عليهم السّلام يدور أمرها بين تقييد المطلقات بها و بين حملها على الاستحباب أو الإرشاد، و لا ريب أن التصرّف في المرسلة بحملها على الإرشاد أولى- كما في المتن- و ليست كلمات الأئمة عليهم السّلام منحصرة في بيان الأحكام الشرعيّة، بل ربّما يقع منهم الإرشاد إلى ما هو صلاح المسلم المتعهّد، و قد كثرت الإرشادات في كلماتهم كما يظهر لمن تتّبع الأخبار الواردة و قد ذكروا في محلّه أنّ القيد الوارد في مورد الغالب لا مفهوم له كقيد: «في حجوركم» في قوله- تعالى-: وَ رَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ و حيث إنّ الاستصباح بالدهن المتنجّس في البيوت يوجب غالبا تلويث البيوت و وسائل التعيّش بالنجاسة، فمن له تعهّد و التزام بالشريعة المقدّسة لا ينتفع به غالبا إلّا تحت السّماء، فلعلّ الإمام عليه السّلام أراد بذكره الإرشاد إلى ذلك. و القيد لا يحمل على الدخالة في الموضوع إلّا إذا لم يحرز له فائدة إلّا ذلك، و أمّا مع احتمال فائدة أخرى له فلا يرفع به اليد عن الإطلاقات الكثيرة الواردة في مقام البيان.» [2]
• 3. استصباح تحت الظل موجب تنجیس سقف می شود:
مرحوم خویی بر این دلیل اشکال کرده است:
«و لكن يرد عليه أولا: أن دخان النجس كرماده ليس بنجس للاستحالة، و مجرد احتمال صعود الأجزاء الدهنية إلى السقف قبل الاستحالة لا يمنع عن الإسراج به تحت الظلال لكونه مشكوكا.
و ثانيا: أن الدليل أخص من المدعى، لأن الدخان قد لا يؤثر في السقف، إما لعلوه، أو لقلة الزمان، أو لخروجه من الأطراف، أو لعدم وجود دخان فيه.
و ثالثا: إذا سلمنا جميع ذلك فلا دليل على حرمة تنجيس السقف، نعم لا يجوز تنجيسه في المساجد و المشاهد، و عليه فلا وجه للمنع عن الاستصباح به تحت السقف من جهة حرمة تنجيسه.» [3]
جمع بندی مسئله استصباح تحت الظل:
با توجه به اینکه شهرت قویه ای در موافقت روایت مبسوط وجود دارد، به نظر می رسد سخن امام را درباره روایت مذکور می توان پذیرفت و حکم به استحباب احتیاطی در مسئله نمود.