« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

93/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم



کلام مصباح الفقاهه:

مصباح الفقاهه پس از اینکه تقسیم بندی شیخ انصاری را مردود می شمارد می نویسد:

«هذا التقسيم الذي أفاده المصنف (ره) لا يرجع إلى محصل، مضافا إلى جريه في إطلاق العلة و المعلول على غير ما هو المصطلح فيهما، و المناسب في المقام تقسيم إلقاء الغير في الحرام الواقعي على نحو يمكن تطبيقه على القواعد، و استفادة حكمه من الروايات.

فنقول: إن الكلام قد يقع في بيان الأحكام الواقعية، و قد يقع في إضافة فعل أحد الشخصين إلى الشخص الآخر من حيث العلية أو السببية أو الداعوية، أما الأول فقد يكون الكلام في الأحكام الكلية الإلهية، و قد يكون في الأحكام الجزئية المترتبة على الموضوعات الشخصية.

أما الأحكام الكلية الإلهية فلا ريب في وجوب إعلام الجاهل بها، لوجوب تبليغ الأحكام الشرعية على الناس جيلا بعد جيل إلى يوم القيامة، و قد دلت عليه آية النفر و الروايات الواردة في بذل العلم و تعليمه و تعلمه.

و أما الأحكام الجزئية المترتبة على الموضوعات الشخصية فان لم نقل بوجود الدليل على نفي وجوب الإعلام- كالرواية المتقدمة الدالة على صحة الصلاة في الثوب النجس جهلا، و أنه لا يجب على المعير إعلام المستعير بالنجاسة- فلا ريب في عدم الدليل على وجوبه، و على هذا فلو رأى أحد نجاسة في طعام الغير فإنه لا يجب عليه إعلامه، كما أنه لا يجب تنبيه المصلي إذا صلى بالطهارة الترابية مع الغفلة عن وجود الماء عنده، إلا إذا كان ما ارتكبه الجاهل من الأمور المهمة، فإنه يجب إعلام الجاهل بها كما عرفت.

و أما الثاني: (أعني إضافة فعل أحد الشخصين إلى الشخص الآخر) فقد يكون فعل أحد الشخصين سببا لوقوع الآخر في الحرام، و اخرى لا يكون كذلك، أما الأول: فلا شبهة في حرمته، كإكراه الغير على الحرام، و قد جعله المصنف من قبيل العلة و المعلول، و الدليل على حرمة هي الأدلة الأولية الدالة على حرمة المحرمات، فان العرف لا يفرق في إيجاد مبغوض المولى بين المباشرة و التسبيب.

و أما الثاني: فإن كان الفعل داعيا إلى إلى إيجاد الحرام كان حراما، فإنه نحو من إيقاع الغير في الحرام، و مثاله تقديم الطعام المتنجس أو النجس أو المحرم من غير جهة النجاسة إلى الجاهل ليأكله، أو توصيف الخمر بأوصاف مشقوقة ليشربها، و من هذا القبيل بيع الدهن المتنجس من دون إعلام بالنجاسة، و سب آلهة المشركين الموجب للجرأة على سب الإله الحق، و سب آباء الناس الموجب لسب أبيه، و قد جعل المصنف بعض هذه الأمثلة من قبيل السبب، و بعضها من قبيل الشرط، و بعضها من قبيل الداعي، و لكنه لم يجر في جعله هذا على المنهج الصحيح و قد أشير إلى حرمة التسبيب إلى الحرام في بعض الآيات و الروايات و إن لم يكن الفعل داعيا إلى الحرام فاما أن يكون مقدمة له، و إما أن لا يكون كذلك أما الأول: فكاعطاء العصا لمن أراد ضرب اليتيم، فإن إعطاءه و إن كان مقدمة للحرام، إلا أنه ليس بداع اليه، و الحكم بحرمته يتوقف على أمرين، الأول: كونه إعانة على الإثم، و الثاني: ثبوت حرمة الإعانة على الإثم في الشريعة المقدسة، و سيأتي الكلام على ذلك في مبحث بيع العنب ممن يجعله خمرا.

و أما الثاني: فكمن ارتكب المحرمات و هو بمرأى من الناس، فإن رؤيتهم له عند الارتكاب ليست مقدمة لفعل الحرام، نعم لا بأس بإدخاله تحت عنوان النهي عن المنكر فيجب النهي عنه إذا اجتمعت شرائطه.» [1]

بیان احکام الهیهاحکام کلی: اعلام واجب استغیر بیان احکام الهیاحکام جزئی:امور مهمه: اعلام واجب استسبب صدور حرام از مباشر: حرام استغیر سببداعی برای صدور حرام از مباشر: حرام استغیر داعیامور غیر مهمه: اعلام واجب نیستدر بحث بیع انگور خواهیم گفتجلوگیری با شروط نهی از منکر واجب استبیان احکام الهیهاحکام کلی: اعلام واجب استغیر بیان احکام الهیاحکام جزئی:امور مهمه: اعلام واجب استسبب صدور حرام از مباشر: حرام استغیر سببداعی برای صدور حرام از مباشر: حرام استغیر داعیامور غیر مهمه: اعلام واجب نیستدر بحث بیع انگور خواهیم گفتجلوگیری با شروط نهی از منکر واجب استتوضیح:

 

ایشان سپس می نویسد:

«لا يخفى أن في كلام المصنف تهافتا واضحا، حيث جعل ما نحن فيه تارة من القسم الثاني، و اخرى من القسم الرابع، و يمكن توجيهه بوجهين، الأول: أن يراد بالفرض الذي أدخله في القسم الثاني هو فرض الدهن المتنجس، فإن إعطائه للغير لا يخلو عن التسبيب إلى الحرام الذي سيق هذا القسم لبيان حكمه، و أن يراد بالفرض الذي جعله من القسم الرابع هو فرض الثوب المتنجس، كما تقدم في مسألة السيد المهنا عن العلامة عمن رأى في ثوب المصلي النجاسة، فإن القسم الرابع لم يفرض فيه كون فعل شخص سببا لصدور الحرام من الشخص الآخر، بل المفروض فيه كونه من قبيل عدم المانع كسكوت العالم عن إعلام الجاهل، و لا شبهة في مناسبة الثوب المتنجس لذلك. الوجه الثاني: أن يراد من كلامه الدهن المتنجس في كلا الموردين مع الالتزام فيهما باختلاف الجهتين، بأن يكون الملحوظ في القسم الثاني كونه تسبيبا لإيقاع الجاهل في الحرام، و الملحوظ في إلحاقه بالقسم الرابع هو الحرمة النفسية مع قطع النظر عن التسبيب.» [2]

توضیح:

    1. مرحوم شیخ انصاری «بیع دهن متنجس» راه گاه از قبیل سبب و گاه از قبیل عدم المانع بر می شمارد:

    2. ممکن است کلام ایشان را به دو وجه توجیه کنیم که:

    3. وجه اول: بیع دهن متنجس از قبیل نوع دوم (سبب) و رؤیت نجاست در لباس مصلی (که در مسائل سید مهنا مطرح بود) از قبیل نوع چهارم است.

    4. وجه دوم: بیع دهن متنجس هم از قبیل سبب است از آن جهت که در انداختن جاهل به حرام است و هم از قبیل عدم المانع است (اگر از تسبیب قطع نظر کنیم).

ما می گوییم:

اشکالی که به تمام تقسیم بندی های قبل وارد است آن است که:

تقسیم بندی مطلب به سبب و مقتضی و مانع راه گشا نیست چراکه حکمی برای سبب و مقتضی و مانع در لسان شرع وارد نشده است. بلکه آنچه دارای حکم است اکراه، اضطرار، نهی از منکر، اغراء به جهل و ظلم و ... است.

و لذا باید تقسیم بندی را مطابق با این عناوین مطرح کرد پس تقسیم بندی به سبب و .. هیچ راهگشا نیست چراکه بر فرض که چیزی سبب باشد دارای حکم نیست بلکه وقتی دارای حکم می شود که عنوان دارای حکم بر آن صدق کند.

لذاست که تقسیم بندی دراسات اولی است.

دلیل دیگر بر وجوب اعلام:

مرحوم شیخ انصاری برای وجوب اعلام به دلیلی دیگر اشاره می کند، این دلیل متعلق به مرحوم محقق اردبیلی است، ایشان می نویسد:

«ثمّ إنّ الظّاهر وجوب (انه يجب خ ل) إعلام المشتري بالنّجاسة في الدّهن و غيره من سائر المتنجّسات الّتي تجوز بيعها، للرّواية المتقدّمة.

و لأنّ النجاسة عيب مخفيّ، فيجب إظهاره كما قيل في سائر العيوب، ليسقط خيار المشتري، و إلّا يكون تدليسا و يكون له الخيار.

فلو لم يبيّن، فظاهرهم انعقاد العقد، و يكون الترك سبب الإثم على ذلك التّقدير، و موجبا للخيار لا غير، لأنّ غايته نهي في غير العبادة، و هو ليس بمقتض للفساد كما حقّق في موضعه.» [3]

ابن ادریس هم به این مطلب اشاره کرده و می نویسد:

«ان کتمان العیوب مع العلم بها حرام و محظور بغیر خلاف»[4]

مرحوم شیخ از این دلیل پاسخ می دهند:

«و فيه مع أنّ وجوب الإعلام على القول به ليس مختصّاً بالمعاوضات، بل يشمل مثل الإباحة و الهبة من المجّانيّات-: أنّ كون النجاسة عيباً ليس إلّا لكونه منكراً واقعيّاً و قبيحاً، فإن ثبت ذلك حرم الإلقاء فيه مع قطع النظر عن مسألة وجوب إظهار العيب، و إلّا لم يكن عيباً، فتأمّل.» [5]

توضیح:

    1. اولاً: وجوب اعلام را اگر بپذیریم، صرفاً در معاوضات است که اظهار عیب لازم است و در امور مجانی اظهار عیب لازم نیست (پس دلیل اخص از مدعاست)

    2. ثانیاً: عیب بودن نجاست از آن جهت است که شیء نجس منکر واقعی و قبیح است و اظهار عیب اگر واجب است به خاطر جلوگیری از القاء در حرام واقعی است پس آنچه حکم دائر مدار آن است القاء در حرام واقعی است و لذا اگر بگویند: نجاست منکر واقعی نیست می گوییم: نجاست عیب نیست.

 


[1] . مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج‌1، ص: 121.
[2] . مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج‌1، ص: 123.
[3] . مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌8، ص: 35.
[4] . السرائر، ج2 ص297.
[5] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 77.
logo