« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

93/12/20

بسم الله الرحمن الرحیم



     نکته پنجم:

حضرت امام نکته دیگری را درباره فرمایش شیخ انصاری مطرح می کنند:

«أنّه- قدّس سرّه- جعل المورد تارة من مصاديق قاعدة التغرير، و اخرى من باب التسبيب، و ثالثة من باب عدم المانع، و اختار الحرمة في العنوانين الأوّلين، و فصّل في الثالث.

و قد تقدّم حال العنوانين لكن نقول في المقام: إنّ المورد إن كان منطبق العناوين الثلاثة، فإن دلّ دليل على حرمتها أو حرمة عنوانين منها نفسيّا، فمقتضاه عدم التداخل و بقاء كلّ عنوان على حرمته و كون المصداق الخارجي منطبق المحرّمات بلا تداخل، كسائر موارد انطباق العناوين الواجبة أو المحرّمة على شي‌ء.» [1]

توضیح:

    1. شیخ انصاری «بیع دهن متنجس بدون اعلام» را گاه از مصادیق قاعده تغریر (گمراه کردن) می داند و گاه از باب سبب حرام و گاه از باب عدم مانع.

    2. اگر از نوع تغریر و تسبیب باشد، آن را حرام می داند و اگر از باب عدم مانع، تفصیل می دهد (که اگر حرام فعلی است، اعلام لازم است و اگر حرام فعلی نیست و شارع راضی به انجام نیست، باز هم اعلام لازم است ولی اگر حرام فعلی نیست و شارع هم راضی است، اعلام لازم نیست]

    3. اگر گفتیم: «بیع دهن متنجس بلا اعلام» مصداق هر سه مورد است و هر سه عنوان هم حرام است، در این صورت تداخل نمی شود و لذا سه گناه است (و اگر دو عنوان حرام است، دو گناه است)

ما می گوییم:

فعل غیر اکراهفعل مباشر بعد از اکراه هم حرام است: فعل مکره حرام استتسبیبشرط: امام متعرض نشده اند شرط: امام متعرض نشده اند فعل مباشر بعد از اکراه هم حرام نیستفعل مباشر قبل ازاکراه حرام است: فعل مکره حرام استفعل مباشر قبل از اکراه حرام نیست: فعل مکره حرام نیستفعل مباشر حرام فعلی است: تسبیب حرام استفعل مباشر حرام فعلی نیستمبغوض است: تسبیب حرام استمبغوض نیست: تسبیب حرام استفعل غیر اکراهفعل مباشر بعد از اکراه هم حرام است: فعل مکره حرام استتسبیبشرط: امام متعرض نشده اند شرط: امام متعرض نشده اند فعل مباشر بعد از اکراه هم حرام نیستفعل مباشر قبل ازاکراه حرام است: فعل مکره حرام استفعل مباشر قبل از اکراه حرام نیست: فعل مکره حرام نیستفعل مباشر حرام فعلی است: تسبیب حرام استفعل مباشر حرام فعلی نیستمبغوض است: تسبیب حرام استمبغوض نیست: تسبیب حرام استاگر سخنان امام را ـ با توجه به آنچه بر آن وارد کردیم ـ بخواهیم تقسیم بندی کنیم چنین می شود:

 

کلام دراسات:

برخی از بزرگان، بحث را به گونه ای دیگر جمع بندی کرده اند:

«فهنا مسائل: أن يقع الفعل عن المباشر عن عصيان و طغيان،

ففي هذه الصورة يقع التسبيب إليه و إغراؤه و تشويقه و إيجاد الداعي بالنسبة إليه حراما قطعا لا لقوّة السبب بل لأنّ التسبيب إلى المنكر و الإغراء إليه قبيح عقلا و محرّم شرعا و من أظهر مصاديق الإعانة على الإثم مطلقا سواء قوي السبب أم ضعف.

و من هذا القبيل توصيف الخمر له مثلا بأوصاف مشوّقة ليشربها، أو سبّ آلهة المشركين الموجب لسبّهم الإله، قال اللّه- تعالى-: وَ لا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّوا اللّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ.

و بذلك يعلم أنّ بيع العنب بقصد أن يجعل خمرا حرام قطعا، و كذا إيجاد الداعي في نفس المشتري لذلك، و أمّا بيعه ممّن يعلم أنّه يجعله خمرا بدون قصد ذلك و بدون إيجاد الداعي في نفسه فهل يصدق عليه الإعانة على الإثم أم لا؟ فيه كلام، و الأخبار الصحيحة وردت بجوازه، و سيأتي البحث فيه في النوع الثاني. هذا. و كما يحرم الإغراء على المنكر يحرم السكوت في قباله أيضا، لوجوب النهي عن المنكر مع تحقّق شرائطه.

و أمّا إذا كان صدور الفعل عن المباشر لا عن عصيان و طغيان بل لعذر رافع للحرمة فعلا من اضطرار أو إكراه أو جهل،

فإن كان عن اضطرار‌ فالتسبيب إلى فعله و الإغراء عليه حينئذ لا يحرم بل قد يجب حفظا لنفس المضطرّ.

و إن كان عن إكراه رافع للحرمة‌

فلا يجوز معاونته في فعل الحرام، و عمل المكره بنفسه محرّم لا لأقوائيّته بل لكونه ظلما في حقّ المكره و تسبيبا إلى الحرام، و هما بنفسهما محرّمان كما مرّ، و وزر المكره عليه كما أنّ ضمان إتلافه يستقرّ عليه إن لم نقل بتوجّهه إليه ابتداء.

و إن كان عن جهل يعذر فيه و كان الجهل بالحكم الكلي‌ وجب على العالم إعلامه مطلقا لوجوب إرشاد الجاهل و تبليغ أحكام اللّه- تعالى- نسلا بعد نسل إلى يوم القيامة، كما يشهد بذلك الكتاب و السنّة:

قال اللّه- تعالى: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

و في موثقة طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «قرأت في كتاب عليّ عليه السّلام: إنّ اللّه لم يأخذ على الجهّال عهدا بطلب العلم حتّى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم للجهّال، لأنّ العلم كان قبل الجهل.»

و إن كان الجهل بالموضوع و كان العلم مأخوذا في الموضوع‌ فالظاهر عدم وجوب الإعلام، كمن رأى نجاسة في ثوب المصلّي، لما مرّ من أنّ المانع عن صحّة الصلاة هو العلم بالنجاسة لا النجاسة الواقعيّة.

و قد مرّت موثقة ابن بكير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلّى فيه و هو لا يصلّي فيه؟ قال: «لا يعلمه.» قال: قلت: فإن أعلمه؟ قال: «يعيد.»

و الأمر بالإعادة محمول على الاستحباب أو كون الإعلام في أثناء الصلاة.

و في صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما و هو يصلّي؟ قال: «لا يؤذنه حتّى ينصرف.»

و إن لم يكن العلم مأخوذا في موضوع الحكم‌ بل كان الموضوع بواقعه‌ مبغوضا للمولى غاية الأمر جهل المباشر به جهلا يعذر فيه فهل يجوز من الغير التسبيب و الإغراء إليه كتقديم الطعام النجس أو الحرام إليه ليأكله مع جهله أم لا؟

الظاهر أيضا الحرمة كما مرّ، لاستظهار ذلك من الأخبار الدالّة على وجوب الإعلام في الدهن المتنجّس لمن يشتريه، و عدم جواز بيع المختلط بالميتة إلّا لمن يستحلّها، و عدم جواز بيع العجين بالماء النجس إلّا لمن يستحلّ الميتة و نحو ذلك ممّا مرّ.

و قد مرّ منّا بيان أنّ الأحكام الواقعيّة ليست مقيدة بعلم المكلفين بها و أنّها ليست جزافيّة بل تابعة للمصالح و المفاسد النفس الأمريّة، و الغرض من البعث أو الزجر ليس إلّا تحصيل المصالح الملزمة و الاحتراز عن المفاسد الملزمة، و كون المباشر معذورا لجهله لا يصحّح فعل العالم. و كما يحرم مخالفة التكاليف و أغراض المولى مباشرة، يحرم مخالفتها بالتسبيب أيضا بإلقاء الجاهل فيها.» [2]

مباشر عاصی است (فعل مباشر حرام فعلی است)تسبیب، اغراء و تشویق حرام استمباشر عاصی نیستسکوت در قبال آن حرام است (با شرائط نهی از منکر)مباشر مضطر است: تسبیب و اغراء حرام نیستمباشر مکره است: اکراه حرام است، معاونت اکراه حرام استمباشر جاهل استعلم مأخوذ در موضوع نیست: تسبیب و اغراء حرام استعلم مأخوذ در موضوع است: اعلام واجب نیستمباشر عاصی است (فعل مباشر حرام فعلی است)تسبیب، اغراء و تشویق حرام استمباشر عاصی نیستسکوت در قبال آن حرام است (با شرائط نهی از منکر)مباشر مضطر است: تسبیب و اغراء حرام نیستمباشر مکره است: اکراه حرام است، معاونت اکراه حرام استمباشر جاهل استعلم مأخوذ در موضوع نیست: تسبیب و اغراء حرام استعلم مأخوذ در موضوع است: اعلام واجب نیستتوضیح:

 


[1] . المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)؛ ج‌1، ص: 146.
[2] . دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌2، ص: 29.
logo