93/12/02
بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم شیخ سپس آنچه را به عنوان قاعده «حرمت القاء غیر در حرام واقعی» (اگرچه ظاهراً به سبب جهل مشتری، این روغن برای او حرام نیست) مطرح کردند، مضمون روایات هم بر می شمارند و می نویسند:
«و يشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار المتفرّقة الدالّة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرّمات، مثل ما دلّ على أنّ مَن أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه فإنّ إثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبيح الواقعي، و حمله على المفتي من حيث التسبيب و التغرير.
و مثل قوله عليه السلام: «ما من إمام صلّى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير، إلّا كان عليه أوزارهم» و في رواية أُخرى: «فيكون في صلاته و صلاتهم تقصير، إلّا كان إثم ذلك عليه» و في رواية أُخرى: «لا يضمن الإمام صلاتهم إلّا أن يصلّي بهم جنباً».
و مثل رواية أبي بصير المتضمّنة لكراهة أن تسقى البهيمة أو تطعم ما لا يحلّ للمسلم أكله أو شربه، فإنّ في كراهة ذلك في البهائم إشعاراً بحرمته بالنسبة إلى المكلّف.» [1]
ایشان سپس به عنوان مؤید (چراکه حکم عقل در اینجا دلیل مستقل نیست) به حکم عقل اشاره کرده و می نویسند:
«و يؤيّده: أنّ أكل الحرام و شربه من القبيح، و لو في حقّ الجاهل؛ و لذا يكون الاحتياط فيه مطلوباً مع الشك، إذ لو كان للعلم دخل في قبحه لم يحسن الاحتياط، و حينئذٍ فيكون إعطاء النجس للجاهل المذكور إغراءً بالقبيح، و هو قبيح عقلًا.» [2]
توضیح:
1. شرب و اکل حرام حتی برای جاهل قبیح [به قبح فعلی و نه قبح فاعلی] است و الا احتیاط حسن نبود (چراکه اگر برای جاهل قبیح نبود، لازم نبود احتیاط کند)
2. پس اعطاء نجس به جاهل اغراء به قبیح است.