93/11/25
بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم شیخ در میانه بحث از قول چهارم به قول سوم اشاره می کند:
«نعم، لو علمنا عدم التفات المتعاملين إلى المنافع أصلًا، أمكن صحّتها؛ لأنّه مال واقعي شرعاً قابل لبذل المال بإزائه، و لم يقصد به ما لا يصحّ بذل المال بإزائه من المنافع المحرّمة، و مرجع هذا في الحقيقة إلى أنّه لا يشترط إلّا عدم قصد المنافع المحرّمة، فافهم.» [1]
ایشان سپس به قول چهارم بازگشته و می نویسد:
«و أمّا فيما كان الاستصباح منفعة غالبة بحيث كان ماليّة الدهن باعتباره كالأدهان المعدّة للإسراج فلا يعتبر في صحّة بيعه قصده أصلًا؛ لأنّ الشارع قد قرّر ماليّته العرفيّة بتجويز الاستصباح به و إن فرض حرمة سائر منافعه، بناءً على أضعف الوجهين، من وجوب الاقتصار في الانتفاع بالنجس على مورد النصّ.
و كذا إذا كان الاستصباح منفعة مقصودة مساوية لمنفعة الأكل المحرّم كالألية و الزيت و عصارة السمسم فلا يعتبر قصد المنفعة المحلّلة فضلًا عن اشتراطه؛ إذ يكفي في ماليّته وجود المنفعة المقصودة المحلّلة، غاية الأمر كون حرمة منفعته الأُخرى المقصودة نقصاً فيه يوجب الخيار للجاهل.» [2]
ما می گوییم:
1. مرحوم شیخ انصاری قول جهارم را چنین می داند:
منفعت غالبه حلال ندارد: (1) باید قصد استصباح کندمنفعت غالبه حلال دارد: (2) لازم نیست قصد استصباح کندمنفعت غالبه حلال ندارد: (1) باید قصد استصباح کندمنفعت غالبه حلال دارد: (2) لازم نیست قصد استصباح کنددهن متنجس
2. ایشان اما درباره همین فرض (2) می نویسد که نباید در این مورد هم قصد منفعت حرام و یا اشتراط منفعت حرام کرد:
«نعم، يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرّمة بأن يقول: بعتك بشرط أن تأكله، و إلّا فسد العقد بفساد الشرط.
بل يمكن الفساد و إن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد؛ لأنّ مرجع الاشتراط في هذا الفرض إلى تعيين المنفعة المحرّمة عليه، فيكون أكل الثمن أكلًا بالباطل؛ لأنّ حقيقة النفع العائد إلى المشتري بإزاء ثمنه هو النفع المحرّم، فافهم. بل يمكن القول بالبطلان بمجرّد القصد و إن لم يشترط في متن العقد.
و بالجملة، فكلّ بيع قصد فيه منفعة محرّمة بحيث قصد أكل الثمن أو بعضه بإزاء المنفعة المحرّمة كان باطلًا، كما يومي إلى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنّية و بيعها.» [3]
3. پس کلام مرحوم شیخ در قول چهارم چنین می شود.
دهن متنجسمنفعت غالبه حلال نداردمنفعت غالبه حلال داردقصد منفعت نادره حلال می شود: بیع صحیح است.قصد منفعت نادره حلال نمی شود: بیع باطل است.قصد نمی شود: بیع صحیح است.قصد منفعت حرام می شود: بیع باطل است.شرط منفعت حرام می شود: بیع باطل است.دهن متنجسمنفعت غالبه حلال نداردمنفعت غالبه حلال داردقصد منفعت نادره حلال می شود: بیع صحیح است.قصد منفعت نادره حلال نمی شود: بیع باطل است.قصد نمی شود: بیع صحیح است.قصد منفعت حرام می شود: بیع باطل است.شرط منفعت حرام می شود: بیع باطل است.
ما می گوییم:
1. سخن ما درباره حرمت بیع است ولی آنچه گفتیم درباره صحت و یا فساد بیع است و نمی تواند باعث تحریم معامله شود. اما اینکه آیا بیع ما لیس فیه منفعة باطل است یا صحیح است و چرا چنین است را باید در امر ثالث بررسی کرد.
2. درباره منفعت نادره و رابطه آن با مالیت شیء گفته شده است:
«أنّ جميع الأدهان مشتركة في أنّ الاستصباح أو الطلي بها أو جعلها صابونا تعدّ من منافعها المحلّلة الظاهرة الدخيلة في ماليتها و إن اختلفت مراتب الانتفاع بها أكلا أو شما أو استصحابا بها، و يفوق بعضها بعضها في بعض هذه الانتفاعات.
و بعبارة أخرى: الإسراج منفعة ظاهرة مقصودة في جميع الأدهان ملحوظة إجمالا في تقويمها و ماليّتها. و انتفاء بعض المنافع الظاهرة الشائعة عن بعض الأشياء كذهاب الرائحة عن الأدهان العطرية مثلا أو عروض حرمة الأكل لما يقصد أكله عادة لا يوجبان انتفاء ماليتها بالكلية، بل هي ثابتة بلحاظ المنافع الأخر و إن تنزلت قيمتها بذلك و لذا يحكم بضمانها مع إتلافها أو غصبها بحكم العقلاء و السيرة القطعية و عموم قاعدة اليد، فتأمّل.
نعم لو كانت جميع منافع الشيء محرّمة أو كانت المحلّلة منها نادرة نادرة غير معتنى بها جدا بحيث لا تؤثّر في ماليتها أصلا كسقي الأشجار بالخمر مثلا أو التطيين بها أو بناء الجدران بالكوز المكسور يشكل صحة المعاملة حينئذ، لعدم المالية و كونها سفهية خارجة عمّا عليه العقلاء من كون المعاملات لتبادل الحاجات. هذا.
و لكن لو فرض في مورد خاصّ حاجة شخص خاصّ إلى هذه المنفعة النادرة و كانت بالنسبة إليه معتنى بها في ظرف خاصّ أمكن القول بصحة المعاملة و إن فرض ندرتها جدا، إذ يصير الشيء عنده في المورد الخاصّ مالا مرغوبا فيه و لا تعدّ المعاملة بالنسبة إليه سفهية. و لا دليل على اعتبار المالية النوعية العامّة بحيث يرغب فيها الأكثر من الناس. و المالية تختلف باختلاف الدواعي و الحاجات و الرسوم و العادات و الأزمنة و الأمكنة و الأشخاص كما لا يخفى.» [4]
بر مرحوم شیخ انصاری چند اشکال شده است:
• اشکال اول:
«أن ما استدل به المصنّف لمختاره قابل للمنع، إذ الثمن في البيع بإزاء ذات العين لا بإزاء منافعها، و المنافع دواع إلى شراء العين. و حرمة الداعي لا توجب حرمة المعاملة على العين و كونها أكلا للمال بالباطل. و بعبارة أخرى: المنافع من قبيل الحيثيات التعليلية لشراء الأعيان لا الحيثيات التقييدية بحيث يقع الثمن بإزاء نفس الحيثية. و المفروض في المقام أنّ العين ذات مالية و لو بلحاظ منافعها النادرة. و الشارع رخّص في المعاملة عليها بهذا اللحاظ كما هو المفروض. و إذا لم تكن باطلة بحكم الشرع خرجت عن البطلان بحكم العرف أيضا، فليس حكم الشارع بعدم البطلان تعبّدا محضا على خلاف حكم العرف على ما يظهر من المصنف. و حرمة بعض المنافع لا توجب حرمة المعاملة على العين بعد اشتمالها على المنافع المحلّلة المؤثرة في ماليتها، نظير بيع العنب ممن يعمله خمرا كما يأتي البحث فيه و دلّت الأخبار على جوازه.» [5]
توضیح:
1. وقتی شارع منفعت نادره را مالیت ساز دانست و لذا معامله را به لحاظ منافع نادره باطل ندانست،
2. و وقتی عرف هم این حکم شارع را پذیرفت و لذا حکم شارع (عدم بطلان) تعبد محض نبود،
3. نمی توان قصد منافع محرمه را باعث بطلان معامله دانست چراکه:
4. قصد منافع محرمه، داعی بر بیع است و در مقابل ثمن قرار نمی گیرد (حیثیت تعلیلیه است و نه تقییدیه)
ما می گوییم:
1. این اشکال، قول دوم را نیز رد می کند.
2. اصل این کلام از مرحوم خویی است. [6]