93/11/15
بسم الله الرحمن الرحیم
در رابطه با قول اول گفته شده است:
«أمّا اعتبار اشتراط الاستصباح في متن العقد بحيث تتوقف صحة العقد عليه فلا دليل عليه. كيف؟ و صحّة العقد تتوقف على تحقق أركانه من المتعاقدين و العوضين و شرائطهما. و لم يعهد في مورد توقّف صحّته على ذكر شرط في متنه زائدا على أركان العقد و شرائطهما. و ما ورد في الأخبار السابقة من التبيين لمن اشتراه ليستصبح به لا يدلّ على أزيد من وجوب الإعلام بأصل النجاسة لئلا يقع المشتري في محذور النجاسة و لا يصرفه في الأكل و نحوه. و إنّما ذكر الاستصباح غاية للإعلام من جهة كونه المنفعة الغالبة للدهن المتنجس في تلك الأعصار كما مرّ بيانه، و هذا الغرض يحصل بمجرد الإعلام و لو بعد العقد، غاية الأمر وجود الخيار للمشتري حينئذ.» [1]
ما می گوییم:
دلیلی بر اشتراط استصباح نه تنها در صحت بیع وجود ندارد بلکه بر جواز تکلیفی هم دلیلی نداریم. نه شرط عرفی در کار است و نه دلیل شرعی آن را ثابت کرده است.
مرحوم شیخ انصاری درباره قول چهارم استدلال می کنند:
«و يمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح إذا كانت المنفعة المحلّلة منحصرة فيه، و كان من منافعه النادرة التي لا تلاحظ في ماليّته، كما في دهن اللوز و البنفسج و شبههما. و وجهه: أنّ ماليّة الشيء إنّما هي باعتبار منافعه المحلّلة المقصودة منه، لا باعتبار مطلق الفوائد الغير الملحوظة في ماليّته، و لا باعتبار الفوائد الملحوظة المحرّمة، فإذا فرض أن لا فائدة في الشيء محلّلة ملحوظة في ماليّته فلا يجوز بيعه، لا على الإطلاق لأنّ الإطلاق ينصرف إلى كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه، و المفروض حرمتها، فيكون أكلًا للمال بالباطل و لا على قصد الفائدة النادرة المحلّلة؛ لأنّ قصد الفائدة النادرة لا يوجب كون الشيء مالًا. ثمّ إذا فرض ورود النصّ الخاصّ على جواز بيعه كما فيما نحن فيه فلا بدّ من حمله على إرادة صورة قصد الفائدة النادرة؛ لأنّ أكل المال حينئذٍ ليس بالباطل بحكم الشارع، بخلاف صورة عدم القصد؛ لأنّ المال في هذه الصورة مبذول في مقابل المطلق، المنصرف إلى الفوائد المحرّمة؛ فافهم.
و حينئذٍ فلو لم يعلم المتبايعان جواز الاستصباح بهذا الدهن و تعاملا من غير قصد إلى هذه الفائدة كانت المعاملة باطلة؛ لأنّ المال مبذول مع الإطلاق في مقابل الشيء باعتبار الفوائد المحرّمة.» [2]
مرحوم شیخ در میانه بحث از قول چهارم به قول سوم اشاره می کند:
«نعم، لو علمنا عدم التفات المتعاملين إلى المنافع أصلًا، أمكن صحّتها؛ لأنّه مال واقعي شرعاً قابل لبذل المال بإزائه، و لم يقصد به ما لا يصحّ بذل المال بإزائه من المنافع المحرّمة، و مرجع هذا في الحقيقة إلى أنّه لا يشترط إلّا عدم قصد المنافع المحرّمة، فافهم.» [3]
ایشان سپس به قول چهارم بازگشته و می نویسد:
«و أمّا فيما كان الاستصباح منفعة غالبة بحيث كان ماليّة الدهن باعتباره كالأدهان المعدّة للإسراج فلا يعتبر في صحّة بيعه قصده أصلًا؛ لأنّ الشارع قد قرّر ماليّته العرفيّة بتجويز الاستصباح به و إن فرض حرمة سائر منافعه، بناءً على أضعف الوجهين، من وجوب الاقتصار في الانتفاع بالنجس على مورد النصّ.
و كذا إذا كان الاستصباح منفعة مقصودة مساوية لمنفعة الأكل المحرّم كالألية و الزيت و عصارة السمسم فلا يعتبر قصد المنفعة المحلّلة فضلًا عن اشتراطه؛ إذ يكفي في ماليّته وجود المنفعة المقصودة المحلّلة، غاية الأمر كون حرمة منفعته الأُخرى المقصودة نقصاً فيه يوجب الخيار للجاهل.» [4]
ما می گوییم:
1. مرحوم شیخ انصاری قول جهارم را چنین می داند:
منفعت غالبه حلال ندارد: (1) باید قصد استصباح کندمنفعت غالبه حلال دارد: (2) لازم نیست قصد استصباح کندمنفعت غالبه حلال ندارد: (1) باید قصد استصباح کندمنفعت غالبه حلال دارد: (2) لازم نیست قصد استصباح کنددهن متنجس
2. ایشان اما درباره همین فرض (2) می نویسد که نباید در این مورد هم قصد منفعت حرام و یا اشتراط منفعت حرام کرد:
«نعم، يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرّمة بأن يقول: بعتك بشرط أن تأكله، و إلّا فسد العقد بفساد الشرط.
بل يمكن الفساد و إن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد؛ لأنّ مرجع الاشتراط في هذا الفرض إلى تعيين المنفعة المحرّمة عليه، فيكون أكل الثمن أكلًا بالباطل؛ لأنّ حقيقة النفع العائد إلى المشتري بإزاء ثمنه هو النفع المحرّم، فافهم. بل يمكن القول بالبطلان بمجرّد القصد و إن لم يشترط في متن العقد.
و بالجملة، فكلّ بيع قصد فيه منفعة محرّمة بحيث قصد أكل الثمن أو بعضه بإزاء المنفعة المحرّمة كان باطلًا، كما يومي إلى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنّية و بيعها.» [5]
3. پس کلام مرحوم شیخ در قول چهارم چنین می شود.
دهن متنجسمنفعت غالبه حلال نداردمنفعت غالبه حلال داردقصد منفعت نادره حلال می شود: بیع صحیح است.قصد منفعت نادره حلال نمی شود: بیع باطل است.قصد نمی شود: بیع صحیح است.قصد منفعت حرام می شود: بیع باطل است.شرط منفعت حرام می شود: بیع باطل است.دهن متنجسمنفعت غالبه حلال نداردمنفعت غالبه حلال داردقصد منفعت نادره حلال می شود: بیع صحیح است.قصد منفعت نادره حلال نمی شود: بیع باطل است.قصد نمی شود: بیع صحیح است.قصد منفعت حرام می شود: بیع باطل است.شرط منفعت حرام می شود: بیع باطل است.