« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

93/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم



کلام شیخ طوسی

مرحوم شیخ طوسی در کتاب الخلاف می نویسد:

«يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء. و قال أبو حنيفة: يجوز بيعه مطلقا. و قال مالك و الشافعي: لا يجوز بيعه بحال.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و أيضا قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» و قوله «إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» و هذا بيع و تجارة. و أيضا دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل. و روى أبو علي ابن أبي هريرة في الإفصاح أن النبي صلى اللّه عليه و آله اذن في الاستصباح بالزيت النجس، و هذا يدل على جواز بيعه للاستصباح، و ان لغيره لا يجوز إذا قلنا بدليل الخطاب.» [1]

برخی از بزرگان در توضیح کلام شیخ خویی نوشته اند:

«كلامه «قده» يشتمل على نكات ينبغي التنبيه إليها:

الأوّل: كون المسألة إجماعية عنده.

و فيه: عدم حجيته مع وجود الأخبار في المسألة لاحتمال استنادهم إليها و كون الإجماع مدركيا. بل الظاهر كون الجواز على طبق القاعدة بعد تحقق المنفعة المحلّلة العقلائية الموجبة لمالية الشي‌ء و دلالة عمومات البيع و التجارة عليه فلا نحتاج إلى الأخبار المجوزة أيضا.

الثاني: صريح كلامه دلالة الأصل على الجوا

و فيه: أنّ مقتضى الأصل في التكليفيات و إن كان هو الجواز لكن مقتضاه في الوضعيات هو الفساد لاستصحاب عدم ترتب الأثر. و لا يراد بالأصل في كلامه عمومات صحة البيع و التجارة للتصريح بها قبل ذلك. اللهم إلّا أن يحمل الحلّ و الحرمة في أخبار الحلّ على الأعمّ من التكليف و الوضع كما بيّناه في المسألة السابقة و قلنا إنّه المقصود في لسان الكتاب و السنة و اصطلاح القدماء من أصحابنا.

الثالث: يظهر من كلامه وجود الملازمة بين جواز الانتفاع بالشي‌ء و بين جواز بيعه، و هذا ما ذكرناه مرارا و يظهر من الشيخ الأنصاري أيضا.

الرابع: استدلاله «قده» بدليل الخطاب على عدم الجواز لغير الاستصباح.

أقول: المراد بدليل الخطاب مفهوم المخالفة أعني ظهور القيد كالشرط و الوصف‌ و نحوهما في الدخالة المستلزمة للانتفاء عند الانتفاء إجمالا.

و فيه: أنّ إذنه «ص» في الاستصباح به لعلّه من جهة أنّه الفائدة المحلّلة له في تلك الأعصار، فلا يبعد إلقاء الخصوصية منه و الإسراء إلى كل فائدة محلّلة فلا مفهوم له. و إن شئت قلت: إنّه من قبيل مفهوم اللقب الذي لا نقول به لأنّ إثبات الشي‌ء لا يستلزم نفي ما عداه. و بالجملة فدليل الخطاب لا يجري في المقام.

الخامس: أنّ تعبيره عن الزيت المتنجس بالزيت النجس يشهد لما كان يصرّ عليه الأستاذ آية اللّه العظمى البروجردي- طاب ثراه- من أنّ التعبير بالمتنجس من اصطلاح الفقهاء المتأخرين. و أمّا في الأخبار و كلمات القدماء من فقهائنا فكان يعبّر عن المتنجس أيضا بلفظ النجس أو القذر أو نحو ذلك.» [2]


[1] . الخلاف؛ ج‌3، ص: 187.
[2] . دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌1، ص: 575.
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo