« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

93/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم



کلام شیخ طوسی

مرحوم شیخ طوسی در کتاب الخلاف می نویسد:

«يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء. و قال أبو حنيفة: يجوز بيعه مطلقا. و قال مالك و الشافعي: لا يجوز بيعه بحال.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و أيضا قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» و قوله «إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» و هذا بيع و تجارة. و أيضا دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل. و روى أبو علي ابن أبي هريرة في الإفصاح أن النبي صلى اللّه عليه و آله اذن في الاستصباح بالزيت النجس، و هذا يدل على جواز بيعه للاستصباح، و ان لغيره لا يجوز إذا قلنا بدليل الخطاب.» [1]

برخی از بزرگان در توضیح کلام شیخ خویی نوشته اند:

«كلامه «قده» يشتمل على نكات ينبغي التنبيه إليها:

الأوّل: كون المسألة إجماعية عنده.

و فيه: عدم حجيته مع وجود الأخبار في المسألة لاحتمال استنادهم إليها و كون الإجماع مدركيا. بل الظاهر كون الجواز على طبق القاعدة بعد تحقق المنفعة المحلّلة العقلائية الموجبة لمالية الشي‌ء و دلالة عمومات البيع و التجارة عليه فلا نحتاج إلى الأخبار المجوزة أيضا.

الثاني: صريح كلامه دلالة الأصل على الجوا

و فيه: أنّ مقتضى الأصل في التكليفيات و إن كان هو الجواز لكن مقتضاه في الوضعيات هو الفساد لاستصحاب عدم ترتب الأثر. و لا يراد بالأصل في كلامه عمومات صحة البيع و التجارة للتصريح بها قبل ذلك. اللهم إلّا أن يحمل الحلّ و الحرمة في أخبار الحلّ على الأعمّ من التكليف و الوضع كما بيّناه في المسألة السابقة و قلنا إنّه المقصود في لسان الكتاب و السنة و اصطلاح القدماء من أصحابنا.

الثالث: يظهر من كلامه وجود الملازمة بين جواز الانتفاع بالشي‌ء و بين جواز بيعه، و هذا ما ذكرناه مرارا و يظهر من الشيخ الأنصاري أيضا.

الرابع: استدلاله «قده» بدليل الخطاب على عدم الجواز لغير الاستصباح.

أقول: المراد بدليل الخطاب مفهوم المخالفة أعني ظهور القيد كالشرط و الوصف‌ و نحوهما في الدخالة المستلزمة للانتفاء عند الانتفاء إجمالا.

و فيه: أنّ إذنه «ص» في الاستصباح به لعلّه من جهة أنّه الفائدة المحلّلة له في تلك الأعصار، فلا يبعد إلقاء الخصوصية منه و الإسراء إلى كل فائدة محلّلة فلا مفهوم له. و إن شئت قلت: إنّه من قبيل مفهوم اللقب الذي لا نقول به لأنّ إثبات الشي‌ء لا يستلزم نفي ما عداه. و بالجملة فدليل الخطاب لا يجري في المقام.

الخامس: أنّ تعبيره عن الزيت المتنجس بالزيت النجس يشهد لما كان يصرّ عليه الأستاذ آية اللّه العظمى البروجردي- طاب ثراه- من أنّ التعبير بالمتنجس من اصطلاح الفقهاء المتأخرين. و أمّا في الأخبار و كلمات القدماء من فقهائنا فكان يعبّر عن المتنجس أيضا بلفظ النجس أو القذر أو نحو ذلك.» [2]


[1] . الخلاف؛ ج‌3، ص: 187.
[2] . دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌1، ص: 575.
logo