« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

93/10/21

بسم الله الرحمن الرحیم



کلام شیخ انصاری:

مرحوم شیخ می نویسد:

«الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجساً؛ لعمومات البيع و التجارة الصادقة عليها، بناءً على أنّه مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقص، لأصالة بقاء ماليّته و عدم خروجه عنها بالنجاسة، غاية الأمر أنّه مال معيوب قابل لزوال عيبه.

و لذا لو غصب عصيراً فأغلاه حتّى حرم و نجس لم يكن في حكم التالف، بل وجب عليه ردّه، و وجب عليه غرامة الثلثين و أُجرة العمل فيه حتّى يذهب الثلثان كما صرّح به في التذكرة معلّلًا لغرامة الأُجرة بأنّه ردّه معيباً و يحتاج زوال العيب إلى خسارة، و العيب من فعله، فكانت الخسارة عليه.

نعم، ناقشه في جامع المقاصد في الفرق بين هذا و بين ما لو غصبه عصيراً فصار خمراً، حيث حكم فيه بوجوب غرامة مثل العصير؛ لأنّ الماليّة قد فاتت تحت يده فكان عليه ضمانها كما لو تلفت.

لكن لا يخفى الفرق الواضح بين العصير إذا غلى و بينه إذا صار خمراً؛ فإنّ العصير بعد الغليان مال عرفاً و شرعاً، و النجاسة إنّما تمنع من الماليّة إذا لم يقبل التطهير، كالخمر فإنّها لا يزول نجاستها إلّا بزوال موضوعها؛ بخلاف العصير، فإنّه يزول نجاسته بنقصه، نظير طهارة ماء البئر بالنزح.

و بالجملة، فالنجاسة فيه و حرمة الشرب عرضيّة تعرضانه في حال متوسّط بين حالَتَي طهارته، فحكمه حكم النجس بالعرض القابل للتطهير، فلا يشمله قوله عليه السلام في رواية تحف العقول: «أو شي‌ء من وجوه النجس» و لا يدخل تحت قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «إذا حرّم اللّه شيئاً حرّم ثمنه»؛ لأنّ الظاهر منهما العنوانات النجسة و المحرّمة بقول مطلق، لا ما تعرضانه في حالٍ دون حال، فيقال: يحرم في حال كذا، أو ينجس في حال كذا.» [1]

ما می گوییم:

    1. توجه شود که ذهاب ثلثـین اگر عصیر عنبـی را تبدیـل به شیره کند، در این صورت می تـوان گفت فرقی بین خمر که سرکه شود با عصیر عنبی که شیره می شود، وجود ندارد؛ ولی ظاهراً ذهاب ثلـثین باعث نمی شود که عصیـر عنـبی از عنوان بودن خارج شود و لذا کلام شیخ انصـاری در این فرض کامـل است.

    2. اما در همین رابطه می توان گفت:

«كون الموضوع في المقام باقيا دون صورة الاستحالة مدفوع باستحالة ارتفاع الحكم مع بقاء موضوعه، غاية الأمر أنّ الموضوع قد يكون هي الصورة النوعية للشي‌ء و قد يكون حال من أحوالها كما في المقام. و لا فرق بينهما بعد اشتراكهما في عدم دوامهما و قابليتهما للتطهير.

و بالجملة ما يصرّ عليه المصنّف هنا من الفرق بين العصير المحتمل للدبسية و الخمر المحتمل للتخليل قابل للمناقشة، لعدم تفاوتهما فيما نحن بصدده، فتدبّر.» [2]

ادله حرمت بیع عصیر عنبی:

     دلیل اول) روایت نبوی «ان الله اذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه»

جواب مرحوم شیخ را از این دلیل خواندیم.

بر مرحوم شیخ اشکال شده است:

«ما ذكره قابل للمناقشة، إذ المفروض كون العين في هذه الحالة نجسا بذاتها كالخمر بل ربما يحكم بكونها خمرا، و ليست من قبيل الماء أو الزيت المتنجس حتى يقال بانصراف لفظ النجس عنه.» [3]

ما می گوییم:

    1. سخن شیخ نجاست ذاتی و عرضی نیست، بلکه «نجاست فی حالة دون حالة» است و ایشان ادعا می کند که ادله از چنین نجاستی منصرف است. به نظر کلام شیخ انصاری کامل است.

    2. اما اشاره به نجاست عرضی و ذاتی کلام مرحوم خویی است[4] که البته کلام کاملی نیست.

    3. بر دلالت این روایت هم چنین اشکال شده است:

«إن تعليق الحكم على وصف يشعر بدوران الحكم مداره، فيراد أنّ حرمة شي‌ء بسبب حرمة انتفاع خاص منه يستلزم حرمة بيعه لذلك الانتفاع المحرّم. فإذا فرض حرمة شربه مثلا حرم بيعه بلحاظ الشرب فلا يشمل بيعه للتخليل أو لصنعه دبسا.» [5]

در این باره سابقاً گفتیم که تعلیق حکم بر وصف نمی تواند ناظر به قصد بایع باشد.

 


[1] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 61.
[2] . دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌1، ص: 558.
[3] . دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌1، ص: 557.
[4] . مصباح الفقاهه، ج1 ص104.
[5] . دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌1، ص: 557.
logo