« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

93/09/15

بسم الله الرحمن الرحیم



مسئله سوم:

پس از آنکه شناختیم بیع خمر و سایر مسکرات و فقاع تحریم شده است، جای این سوال باقی است که آیا این تحریم مطلق است و یا شامل جایی که برای سرکه شدن و امثال آن باشد نمی شو. سابقاً گفتیم حضرت امام در این باره نوشته اند:

«و لا شبهة إجمالا في حرمة بيعها و ثمنها و سقوط ماليّتها، إنّما الكلام في أنّ الأحكام ثابتة للخمر مطلقا، حتّى ما اتّخذت للتخليل و نحوه، أو لا.» [1]

در این باره برخی از بزرگان گفته اند:

«هل تشمل أدلّة حرمة بيع الخمر و حرمة ثمنها لما إذا بيعت للتخليل أو التطيين مثلا أو للتداوي بها مع الاضطرار و انحصار العلاج فيها؟

أو يقال بانصرافها إلى صورة بيعها للشرب المحرّم لأنّه المنفعة المقصودة المتعارفة لعاصرها و بائعها و مشتريها في عصر صدور تلك الأخبار و في كلّ عصر، و على أساسه كان تقويمها و المعاملة عليها، فأريد بالنهي عن بيعها و التجارة عليها البيع و التجارة على النحو المتعارف بين الفسّاق و شرّاب الخمور، حيث إنّها كانت ممحّضة للشرب المحرم.

و أمّا إذا فرضت لها منافع عقلائيّة مشروعة و صارت بذلك مالا مرغوبا فيها لذلك فلا بأس ببيعها بهذا القصد و لم يثبت إسقاط الشارع لماليتها بنحو الإطلاق.» [2]

ایشان هم چنین می نویسد که:

«و أمره [رسول الله] «ص» بإهراق ما أهدي له «ص» قضيّة في واقعة شخصيّة، فلعلّ هذه الخمر لم تكن ممّا يمكن تخليلها و لم تكن محتاجا إليها للتداوي. و بالجملة فإذا فرض إمكان التخليل أو التداوي بها و جوازهما شرعا فلم لا يجوز بيعها بقصدهما؟ و المعاملات شرّعت لمبادلة الأمتعة لدى الحاجة.» [3]

ما می گوییم:

اینکه شرعا جایز است که خمر را تبدیل به سرکه کنند از روایات متعددی قابل استفاده است:

    1. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ الْعَتِيقَةِ تُجْعَلُ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ.» [4]

    2. «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمْرِ- يُصْنَعُ فِيهَا الشَّيْ‌ءُ حَتَّى تَحْمُضَ- قَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي صُنِعَ فِيهَا- هُوَ الْغَالِبَ عَلَى مَا صُنِعَ فَلَا بَأْسَ بِهِ.» [5]

توضیح:

تَمحمٌضٌ: ترش شدن

ترجمه روایت:

اگر آنچه درخمر می ریزد بیش از آن چیزی است که در ظرف است.

مرحوم شیخ طوسی درباره این روایت نوشته است:

«أَنَّهُ خَبَرٌ شَاذٌّ مَتْرُوكٌ لِأَنَّ الْخَمْرَ نَجَسٌ يُنَجِّسُ مَا حَصَلَ فِيهَا.» [6]

صاحب وسائل سخن شیخ را رد کرده و می نویسد:

«وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الِانْقِلَابِ لَا الِامْتِزَاجِ وَ الِاسْتِهْلَاكِ لِمَا يَأْتِي.» [7]

    3. «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى‌ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الْخَمْرَ- فَيَجْعَلُهَا خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ.» [8]

    4. «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمْرِ تُجْعَلُ خَلًّا- قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يُجْعَلْ فِيهَا مَا يَغْلِبُهَا.» [9]

    5. «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ إِذَا بَاعَ عَصِيراً- فَحَبَسَهُ السُّلْطَانُ حَتَّى صَارَ خَمْراً- فَجَعَلَهُ صَاحِبُهُ خَلًّا- فَقَالَ إِذَا تَحَوَّلَ عَنِ اسْمِ الْخَمْرِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.» [10]

    6. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاكَ- الْعَصِيرُ يَصِيرُ خَمْراً- فَيُصَبُّ عَلَيْهِ الْخَلُّ وَ شَيْ‌ءٌ يُغَيِّرُهُ- حَتَّى يَصِيرَ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.» [11]

    7. «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ يَكُونُ أَوَّلُهُ خَمْراً- ثُمَّ يَصِيرُ خَلًّا - قَالَ إِذَا ذَهَبَ سُكْرُهُ فَلَا بَأْسَ.» [12]

    8. «مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُعَالَجُ بِالْمِلْحِ وَ غَيْرِهِ لِتُحَوَّلَ خَلًّا- قَالَ لَا بَأْسَ بِمُعَالَجَتِهَا- قُلْتُ فَإِنِّي عَالَجْتُهَا- وَ طَيَّنْتُ رَأْسَهَا- ثُمَّ كَشَفْتُ عَنْهَا- فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا قَبْلَ الْوَقْتِ - فَوَجَدْتُهَا خَمْراً- أَ يَحِلُّ لِي إِمْسَاكُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ- إِنَّمَا إِرَادَتُكَ أَنْ تَتَحَوَّلَ الْخَمْرُ خَلًّا- وَ لَيْسَ إِرَادَتُكَ الْفَسَادَ.» [13]

توضیح:

طیّنت: گل اندود کرد.

ما می گوییم:

در این روایت ها هم «اخذ خمر» برای تخلیل مورد اشاره است (روایت سوم) و هم «تخلیل خمر». اما در مقابل روایتی را وسائل از شیخ طوسی نقل کرده است که در آن بین «اخذ برای تخلیل» و «نفس التخلیل» فرق گذاشته شده است.

    9. «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ يُجْعَلُ فِيهَا الْخَلُّ فَقَالَ لَا- إِلَّا‌ مَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ.» [14]

البته ممکن است روایت را به معنای حرمت «اخذ از غیر» ندانیم بلکه آن را بر «استحباب ترکها حتی تصیر خمراً من غیر أن یطرح فیها ملح أو غیره» حمل کنیم چنانکه شیخ طوسی چنین کرده است. [15]

ما می گوییم:

    1. مجموع این روایات تخلیل را تجویز کرده است و لذا انتفاع از خمر در منافع حلال را جایز دانسته است. به نظر می رسد می توان از «سرکه شدن» الغاء خصوصیت کرد و هر نوع انتفاع حلال از خمر را تجویز نمود. به عنوان مثال اگر از مایعات مسکر (الکل صنعتی) در تزریقات و برای از بین بردن میکروب ها استفاده شود، این انتفاع جایز است.

حتی برخی از بزرگان مسکراتی که برای شرب تولید نمی شوند را طاهر دانسته اند. ایشان می نویسند:

«بل قد يقال بطهارتها أيضا و إن قلنا بنجاسة الخمر لاحتمال كون أدلّة النجاسة ناظرة إلى ما تعارف شربه للإسكار، فيكون حكم الشارع بنجاستها بداعي استقذار الناس لها و اجتنابهم عنها. فلا تعمّ ما لم يتعارف شربه و تنصرف عنه و إن كان مسكرا. نظير انصراف أدلّة المنع عن الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه عن أجزاء الإنسان، فتدبّر.» [16]


[1] . المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)؛ ج‌1، ص: 121.
[2] . دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌1، ص: 451.
[3] . دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌1، ص: 451.
[4] . وسائل الشيعة؛ ج‌25، ص: 370.
[5] . وسائل الشيعة؛ ج‌25، ص: 370.
[6] . وسائل الشيعة؛ ج‌25، ص: 370.
[7] . وسائل الشيعة؛ ج‌25، ص: 370.
[8] . وسائل الشيعة؛ ج‌25، ص: 370.
[9] . وسائل الشيعة؛ ج‌25، ص: 371.
[10] . وسائل الشيعة؛ ج‌25، ص: 371.
[11] . وسائل الشيعة؛ ج‌25، ص: 371.
[12] . وسائل الشيعة؛ ج‌25، ص: 372.
[13] . وسائل الشيعة؛ ج‌25، ص: 372.
[14] . وسائل الشيعة؛ ج‌25، ص: 372.
[15] . تهذیب، ج9 ص118.
[16] . دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌1، ص: 454.
logo