« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

93/08/21

بسم الله الرحمن الرحیم



اما جمع بین روایات:

«فهذه ثلاث طوائف من الأخبار في بيع الخنزير. و المستفاد من الطائفة الثالثة منها إجمالا هو التفصيل بين كون البائع ذمّيا أو مسلما فيصحّ في الأول دون الثاني.

و يؤيّد ذلك أيضا ما ورد في أخذ الجزية من ثمن خمورهم و خنازيرهم. و المتيقّن من ذلك صحّة معاملاتهم عليهما و جواز ترتيب أثر الملكيّة على المأخوذ منهم و أمّا جواز بيعهم تكليفا فلا.

بل لعلّ المستفاد من بعض الأخبار حرمته تكليفا بل و وضعا أيضا بالنسبة إليهم‌ و إنّما حلّله الشارع لنا تسهيلا، كصحيحة محمّد بن مسلم الماضية، و كصحيحته الأخرى في باب الجزية، قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عن صدقات أهل الذمّة و ما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم و خنازيرهم و ميتتهم. قال: «عليهم الجزية في أموالهم، تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر. فكلّ ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم و ثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم.»». [1]

توضیح:

    1. جمع بین روایات، همان روایات مفصله است. [بیع مطلقا حرام است هم برای مسلمان و هم برای کافر ولی بیع کافر صحیح است و بیع مسلمان فاسد است]

    2. مؤید صحت معاملات اهل ذمه آن است که می توان ثمن خمر را از اهل ذمه به عنوان جزیه اخذ کرد.

    3. ممکن است جمع را چنین مطرح کنیم:

    4. بیع خوک هم برای کفار و هم برای مسلمانان حرام است تکلیفا و وضعاً و اما:

    5. شارع برای مصلحت تسهیل، تصرف در ثمن آن معاملات را برای مسلمانان حلال کرده است.

    6. بر این مطلب شاهدی در روایات موجود است.

ما می گوییم:

    1. روایت منصور و روایت عمار ساباطی، صرفاً حکم را در بیع ذمی ثابت می کند و تنها با مفهوم وصف می توان فساد آن را در بیع مسلمان ثابت کرد و یا باید از ارتکاز سائل که گویی «حرمت بیع مسلمان» را مسلم می دانسته است، حکم بیع مسلمان را استفاده کرد.

    2. امّا روایت یونس ـ که آن را تصحیح کردیم ـ می تواند شاهد کاملی برای جمع باشد چراکه به صراحت «مسلمان حی» را از بیع منع کرده است.

نکته: برخی از بزرگان درباره بیع خوک نوشته اند:

«و لكن يقرب جدّا القول بانصراف أدلّة الحرمة إلى صورة البيع بقصد المنافع المحرّمة كالأكل و نحوه، إذ كانت هي المنافع المتعارفة في تلك الأعصار لمثل الميتة و لحم الخنزير و نحوهما، فتدبّر.» [2]

اجزاء کلب و خنزیر:

تا کنون درباره بیع سگ و خوک بحث کردیم، اما بحث از اجزاء آنها:

مرحوم شیخ انصاری می نویسد:

«يحرم التكسّب بالكلب الهراش و الخنزير البرّيّين‌ إجماعاً على الظاهر المصرّح به في المحكيّ عن جماعة و كذلك أجزاؤهما. نعم، لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير و جلده جاء فيه ما تقدّم في جلد الميتة.»[3]

ما می گوییم:

    1. در این باره یک بحث درباره اجزاء هر دو حیوان جاری است، و یک بحث درباره خصوص اجزاء خوک. چراکه درباره اجزاء خوک روایت خاصه ای در میان است.

    2. بحث عام آن است که آیا از ادله ای که خوک و سگ را تحریم کرده است، می توان حکم اجزاء آنها را هم استفاده کرد؟

مرحوم خویی در این باره می نویسد:

«ظاهر النصوص و الإجماعات أنما تمنعان عن بيع الكلب و الخنزير بوصفهما العنواني و بصورتهما النوعية التي بها شيئية الأشياء في دار تحققها و صقع تكونها، و بما أن الأحكام الشرعية إنما تترتب على الموضوعات العرفية فلا مانع من شمول المنع للميتة منهما، لصدق عنوان الكلب و الخنزير عليها و لو بالمسامحة العرفية، إذن فتكون المعاملة عليها أيضا حراما، و أما أجزائهما فلا شبهة في أنه لا يصدق عليها عنوان الكلب و الخنزير لا بالدقة العقلية و لا بالمسامحة العرفية، و عليه فان كانت مما تحله الحياة شملتها أدلة حرمة بيع الميتة لصدقها عليها و ان جاز الانتفاع بها في غير ما هو مشروط بالطهارة و التذكية، و إن كانت مما لا تحله الحياة كالشعر و نحوه فحرمة البيع و الانتفاع هنا متوقفة على مانعية النجاسة عنهما، إذ من الواضح جدا ان نجاسة الكلب و الخنزير لا تختض بما تحله الحياة فقط، و حيث علمت أنها لا تصلح للمانعية عن البيع و لا عن الانتفاع، فلا مانع عن بيعها للعمومات و لا عن الانتفاع بها بالمنافع المحللة لأصالة الإباحة، و من هنا أفتى بعضهم بجواز بيع شعر الخنزير و الانتفاع به في غير ما هو مشروط بالطهارة، و ان منع عن بيعه بعض‌ فقهاء العامة لأنه نجس العين فلا يجوز بيعه إهانة له، نعم بناء على طهارة الخنزير كما ذهب اليه المالك يجوز بيع شعره لعدم نجاسته المانعة عنه.» [4]

 


[1] . دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌1، ص: 429.
[2] . دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌1، ص: 430.
[3] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 41.
[4] . مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج‌1، ص: 81.
logo