« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

92/12/20

بسم الله الرحمن الرحیم

فرمایش امام خمینی:

حضرت امام بحث را در 3 فرع مطرح کرده و می نویسند:

«فيقع الكلام فيها تارة في الحكم التكليفي، و هو حرمة الانتفاع بها و عدمها، بحيث يكون المحرّم الانتفاع لبسا و افتراشا و نحوهما، و إن لم يحصل منه محذور آخر، كتنجيس ما يلاقيه من المائعات المشروبة و الانتفاع منها، و بعبارة أخرى: تكون نفس الانتفاع بها عنوانا مستقلا محرّما. و اخرى في الحكم الوضعي، أي بطلان المعاملة. و هنا كلام آخر يظهر في خلال البحث، و هو حرمة ثمنه بعنوانه.» [1]

توضیح:

    1. فرع اوّل: حکم تکلیفی انتفاع از میته بما هی هی. یعنی بدون توجه به اینکه آیا باعث محذور دیگری ـ مثل تنجیس ما یلاقیه ـ می شود یا نه.

    2. فرع دوم: صحت و بطلان معامله.

    3. فرع سوم: حرمت ثمن بعنوان ثمن.

ما می گوییم:

    1. حضرت امام پیش از این حرمت ثمن به عنوان ثمن را چنین تبیین می کنند:

«و الظاهر منها أنّ الثمن محرّم بعنوان ثمن الحرام أو ثمن النجس، لأنّ الظاهر من تعلّق حكم على عنوان موضوعيّته، فالحمل على حرمته باعتبار التصرّف في مال الغير بلا إذنه، خلاف ظواهر الأدلّة.»[2]

توضیح:

مراد از حرمت ثمن، حرمت تکلیفی نفس المعامله است و نه حرمت تصرف در ثمن.

ما می گوییم:

مرحوم خویی بحث را در 2 فرع مطرح کرده است:

«تحرير هذه المسألة في مقامين‌ و قد خلط المصنف بينهما، الأول في جواز الانتفاع بالميتة، و الثاني في حرمة بيعها، و تقديم الأول للبحث عنه أول من تقديم الثاني و إن عكسه المصنف.»[3]

مقام اول: جواز انتفاع از میته:

بر حرمت انتفاع از میته به ادله ای استناد شده است ولی لازم است توجه کنیم که اصل اولی حلیت انتفاع از همه اشیاء است.

در میان فقها برخی حکم به حرمت انتفاع داده اند از جمله مرحوم شیخ طوسی در نهایة که می نویسد:

«و لا يجوز التّصرّف في شي‌ء من جلود الميتة و لا التكسّب بها على حال.»[4]

در این باره برخی از بزرگان نوشته اند:

«لفظ التصرّف يحتمل أن يراد به التصرفات الناقلة، و يحتمل أن يراد به مطلق الانتفاعات، و لعلّ الثاني أظهر.»[5]

مرحوم شیخ طوسی در جایی دیگر می نویسد:

«و ما لم يذكّ و مات، لم يجز استعمال جلده في شي‌ء من الأشياء، لا قبل الدّباغ و لا بعده.» [6]

شیخ طوسی هم چنین در مبسوط می نویسد:

«جلد الميتة لا ينتفع به لا قبل الدباغ و لا بعده سواء كان جلد ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل لحمه، و لا يباع و لا يشترى و لا يجوز التصرف فيه بحال.» [7]

سلار در مراسم می نویسد:

«و التصرف في الميتة، و لحم الخنزير و شحمة، و الدم و العذرة و الأبوال ببيع و غيره، حرام.» [8]

در این باره گفته شده است:

«ظهور لفظ التصرف في هذه العبارة في التصرفات الناقلة قويّ، فيشكل دلالتها على حرمة الانتفاعات.» [9]

ما می گوییم:

علت این استظهار لفظ «ببیعٍ» است که در انتهای عبارت آمده است.

ابن زهره نیز می نویسد:

«فأما جلد الميتة فلا يطهر بالدباغ، بدليل هذا الإجماع، و ظاهر قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ)، و المراد الانتفاع بها بأكل أو بيع أو غيرها من التصرف، و اسم الميتة يتناول الجلد قبل الدباغ و بعده.» [10]

هم چنین ابن ادریس در سرائر می نویسد:

«الإجماع منعقد على تحريم الميتة و التصرف فيها بكل حال إلا أكلها للمضطر.» [11]

مرحوم ابن حمزه در وسیله، پوست حیوانات را سه دسته کرده و می نویسد:

«و أما الجلود فثلاثة أضرب‌: جلود الميتة و لا يجوز استعمالها و لا التصرف فيها. و جلود المذكاة مما يحل أكله و يحوز استعمالها و الصلاة فيها و التصرف بالبيع و الشراء. و جلود المذكاة من السباع و يجوز استعمالها و التصرف فيها بالبيع و الشراء دون الصلاة إذا كانت مدبوغة و جلود غير السباع مما لا يؤكل لحمه و هي في حكم الميتة على كل حال. و أما البيض فقد ذكرنا حكمه‌.«[12]

مرحوم صاحب جواهر نیز می نویسد:

«لا يجوز الانتفاع بشي‌ء منها، مما تحله الحياة فضلا عن التكسب، سواء كانت ميتة نجس العين، أو طاهرها ذي النفس السائلة.»[13]

امّا در مقابل گروهی از فقها برخی از منافع میته را تجویز کرده اند، از جمله صدوق در مقنع که می نویسد:

«و لا بأس أن تتوضأ من الماء إذا كان في زق من جلد ميتة، و لا بأس بأن تشربه.» [14]

مرحوم شیخ طوسی در جایی دیگر از نهایة می نویسد:

«و يجوز أن يعمل من جلود الميتة دلو يستقى به الماء لغير وضوء الصّلاة و الشرب. و تجنّبه أفضل.» [15]

هم چنین ایشان در تهذیب می نویسد:

«لَا بَأْسَ أَنْ يُسْتَقَى بِهِ لَكِنْ يُسْتَعْمَلُ ذَلِكَ فِي سَقْيِ الدَّوَابِّ وَ الْأَشْجَارِ وَ نَحْوِ ذَلِكَ.» [16]

محقق حلی نیز در شرایع می نویسد:

«و يجوز الاستسقاء بجلود الميتة و إن كان نجسا و لا يصلى من مائها و ترك الاستسقاء أفضل.» [17]

همچنین محقق در مختصر النافع[18] و علامه در ارشاد[19] و قواعد[20] ، آب در آوردن به وسیله دلو هایی که از پوست میته درست شده را جایز می دانند ولی استفاده از آن در نماز را جایز نمی دانند.

صاحب مفتاح الکرامه (شرح قواعد علامه) اقوال فقها را چنین جمع بندی کرده است:

«لا مخالف في عدم جواز الانتفاع بالميتة سوى الشيخ في «النهاية» و المحقّق‌ في «الشرائع و النافع» و تلميذه «كاشف الرموز» و المصنّف في «الإرشاد» فجوّزوا الاستقاء بجلودها لغير الصلاة و الشرب. و مال إليه صاحب «التنقيح» ... و الصدوق في «المقنع» جوّز الاستقاء بجلد الخنزير بأن يجعل دلواً لغير‌ الطهارة. و قد وافقه المصنّف على ذلك في مطاعم الكتاب و حكى الشهيد في «حواشيه على الكتاب» أنّه نقل عن المصنّف في حلقة الدرس أنّه جوّز الاستصباح بأليات الغنم المقطوعة تحت السماء. و صاحب «الكفاية» استشكل في حرمة التكسّب بجلد الميتة.» [21]

مرحوم علامه نیز در مختلف الشیعة (که برای بیان اختلافات شیعه تدوین شده) به دو گروه مذکور اشاره دارد:

«قال الشيخ في (النهاية): و يجوز أن يعمل من جلود الميتة دلو يستقى به الماء‌ لغير وضوء الصلاة «5» و الشرب، و تجنّبه أفضل. و جعله ابن إدريس رواية. و قال ابن حمزة: جلود الميتة لا يجوز استعمالها و لا التصرّف فيها. و قال ابن البرّاج: و إن كان جلد ميتة، لم يجز استعماله على وجه من الوجوه، لا قبل الدباغ و لا بعده. ثمَّ قال: و لا يجوز أن يعمل دلو من جلود الميتة و لا استعماله في الماء، و قد ذكر جواز ذلك فيما عدا الشرب و الطهارة، و الأحوط ترك استعماله في ذلك و في غير. و هو الأقرب.» [22]

ما می گوییم:

از آنچه خواندیم روشن می شود که اجماع بر حرمت انتفاع از میته به طور مطلق وجود ندارد.

 


[1] . المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)؛ ج‌1، ص: 67.
[2] . المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)؛ ج‌1، ص: 22.
[3] . مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج‌1، ص: 62.
[4] . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 366.
[5] . دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌1، ص: 310.
[6] . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 586.
[7] . المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 15.
[8] . المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 170.
[9] . دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌1، ص: 310.
[10] . غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 43.
[11] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌3، ص: 574.
[12] . الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 362.
[13] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌22، ص: 17.
[14] . المقنع (للشيخ الصدوق)؛ ص: 18.
[15] . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 587.
[16] . تهذیب، ج1 ص413.
[17] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 179.
[18] . المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ص: 254.
[19] . إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج2، ص: 113.
[20] . قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 159.
[21] . مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج‌12، ص: 60.
[22] . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌8، ص: 341.
logo