« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

92/10/21

بسم الله الرحمن الرحیم

تتمیم:

پس از آنکه گفتیم بیع نجس العین ها تنها در صورتی حرام است (یا: باطل است) که انتفاع از نجس حرام باشد. جای این سؤال باقی است که آیا انتفاع از نجس مطلقا حرام است؟

مرحوم شیخ انصاری در این باره می نویسند:

«بقي الكلام في حكم نجس العين، من حيث أصالة حلّ الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته، أو أصالة العكس.

فاعلم أنّ ظاهر الأكثر أصالة حرمة الانتفاع بنجس العين، بل ظاهر فخر الدين في شرح الإرشاد و الفاضل المقداد: الإجماع على ذلك، حيث استدلّا على عدم جواز بيع الأعيان النجسة بأنّها محرّمة الانتفاع، و كلّ ما هو كذلك لا يجوز بيعه؛ قالا: أمّا الصغرى فإجماعيّة .و يظهر من الحدائق في مسألة الانتفاع بالدهن المتنجّس في غير الاستصباح نسبة ذلك إلى الأصحاب.

و يدلّ عليه ظواهر الكتاب و السنّة: مثل قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ؛ بناءً على ما ذكره الشيخ و العلّامة من إرادة جميع الانتفاعات. و قوله تعالى: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ» الدالّ على وجوب اجتناب كلّ رجس، و هو‌ نجس العين. و قوله تعالى: «وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ»؛ بناءً على أنّ هجره لا يحصل إلّا بالاجتناب عنه مطلقاً. و تعليله عليه السلام في رواية تحف العقول حرمة بيع وجوه النجس بحرمة الأكل و الشرب و الإمساك و جميع التقلّبات فيه.و يدلّ عليه أيضاً كلّ ما دلّ من الأخبار و الإجماع على عدم جواز بيع نجس العين؛ بناءً على أنّ المنع من بيعه لا يكون إلّا مع حرمة الانتفاع به.» [1]

توضیح:

    1. آیا اصل در نجس العین، حلیت انتفاع است الا ما خرج بالدلیل و یا اصل حرمت انتفاع است الا ما خرج بالدلیل؟

    2. ظاهر اکثر فقها، آن است که اصل را حرمت انتفاع دانسته اند و برخی ادعای اجماع هم کرده اند.

    3. هم چنین است ظاهر آیه «حرمت علیکم المیتة و الدم» (بنابر اینکه مراد حرمت جمیع انتفاعات است) و ظاهر آیه «انّما الخمر ..» (بنا بر اینکه هجر از نجس العین مراد است و هجر هم به اجتناب در مطلق منافع حاصل می شود) و تعلیل روایت تحف العقول (که گفته بیع نجس العین حرام است چون جمیع انتفاعات آن حرام است) و هم چنین همه اجماعات و اخباری که بیع نجس العین را حرام می دانند (بنابر اینکه علت حرمت نجس العین، حرمت جمیع انتفاعات است)

مرحوم شیخ سپس پاسخ می دهند:

«هذا، و لكنّ التأمّل يقضي بعدم جواز الاعتماد في مقابلة أصالة الإباحة، على شي‌ء ممّا ذكر.

أمّا آيات التحريم و الاجتناب و الهجر، فلظهورها في الانتفاعات المقصودة في كلّ نجس بحسبه، و هي في مثل الميتة: الأكل، و في الخمر: الشرب، و في المَيْسِر: اللعب به، و في الأنصاب و الأزلام: ما يليق بحالهما.

و أمّا رواية تحف العقول، فالمراد بالإمساك و التقلّب فيه ما يرجع إلى الأكل و الشرب، و إلّا فسيجي‌ء الاتّفاق على جواز إمساك نجس العين لبعض الفوائد.

و ما دلّ من الإجماع و الأخبار على حرمة بيع نجس العين قد يدّعى اختصاصه بغير ما يحلّ الانتفاع المعتدّ به، أو يمنع استلزامه لحرمة الانتفاع؛ بناءً على أنّ نجاسة العين مانع مستقلّ عن جواز البيع من غير حاجة إلى إرجاعها إلى عدم المنفعة المحلّلة.

و أمّا توهّم الإجماع، فمدفوع بظهور كلمات كثير منهم في جواز الانتفاع في الجملة.

قال في المبسوط: إنّ سرجين ما لا يؤكل لحمه و عذرة الإنسان و خرؤ الكلاب لا يجوز بيعها، و يجوز الانتفاع بها في الزروع و الكروم و أُصول الشجر بلا خلاف، انتهى.

و قال العلّامة في التذكرة: «يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة» و نحوها في القواعد.

و قرّره على ذلك في جامع المقاصد، و زاد عليه قوله: لكن هذه لا تصيّرها مالًا بحيث يقابل بالمال.

و قال في باب الأطعمة و الأشربة من المختلف: إنّ شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقاً، مستدلا بأنّ نجاسته لا تمنع الانتفاع به، لما فيه من‌المنفعة الخالية عن ضرر عاجل و آجل.

و قال الشهيد في قواعده: «النجاسة ما حَرُم استعماله في الصلاة و الأغذية؛ للاستقذار، أو للتوصّل بها إلى الفرار» ثمّ ذكر أنّ قيد «الأغذية» لبيان مورد الحكم، و فيه تنبيه على الأشربة، كما أنّ في الصلاة تنبيهاً على الطواف، انتهى. و هو كالنصّ في جواز الانتفاع بالنجس في غير هذه الأُمور.

و قال الشهيد الثاني في الروضة عند قول المصنّف في عداد ما لا يجوز بيعه من النجاسات-:«و الدم»، قال: «و إن فرض له نفع حكمي كالصبغ، «و أبوال و أرواث ما لا يؤكل لحمه»، و إن فرض لهما نفع».

فإنّ الظاهر أنّ المراد بالنفع المفروض للدم و الأبوال و الأرواث هو النفع المحلّل، و إلّا لم يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء دون سائر النجاسات، و لا ذكر خصوص الصبغ للدم، مع أنّ الأكل هي المنفعة المتعارفة المنصرف إليها الإطلاق في قوله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ» و المسوق لها الكلام في قوله تعالى «أَوْ دَماً مَسْفُوحاً».

و ما ذكرنا هو ظاهر المحقّق الثاني، حيث حكى عن الشهيد، أنّه حكى عن العلّامة: جواز الاستصباح بدهن الميتة، ثم قال: «و هو بعيد؛ لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة»؛ فإنّ عدوله عن التعليل بعموم المنع عن الانتفاع بالنجس إلى ذكر خصوص الميتة يدلّ على عدم العموم في النجس.

و كيف كان، فلا يبقى بملاحظة ما ذكرنا وثوق بنقل الإجماع المتقدّم عن شرح الإرشاد و التنقيح الجابر لرواية تحف العقول الناهية عن جميع التقلّب في النجس، مع احتمال أن يراد من «جميع التقلّب» جميع أنواع التعاطي، لا الاستعمالات، و يراد من «إمساكه»: إمساكه للوجه المحرّم.» [2]

توضیح:

    1. اصل اولیه اباحه است و آنچه گفته شد نمی تواند مقابل اصالة الاباحة مقاومت کند.

    2. آیات مربوط به انتفاعات مقصوده است.

    3. روایت تحف العقول هم درباره انتفاعات مربوط به اکل و شرب است (چراکه قطعاً برخی از نجس العین ها را برای برخی از منافع ـ مثلاً عذره برای کود ـ می توان نگهداری کرد)

    4. امّا درباره اجماعات و روایات داله برحرمت بیع:

یا می گوییم بیع نجس العین هم در جایی حرام است که نجس العین منفعت محلّله عقلائیه نداشته باشد.

یا می گوییم آنها که مطلقا بیع نجس العین را حرام می دانند، نفس نجس العین بودن را عنوان مستقلی دانسته اند و نه اینکه آن را به سبب «عدم انتفاع» حرام دانسته باشند.

    5. امّا ادعای اجماع ـ که در کلمات فخر المحققین و فاضل مقداد بود ـ : به وسیله کلمات بسیاری از فقها، موهون می شود.

    6. کلام شیخ طوسی در مبسوط، علامه در تذکره، محقق ثانی در جامع المقاصد، علامه در مختلف، شهید در قواعد، شهید ثانی در شرح لمعه.

    7. پس نمی توان به ادعای اجماع توجه کرد و آنها را جابر ضعف سند روایت تحف العقول قرار داد. ضمن اینکه ممکن است مراد از «تقلب» در روایت تحف العقول، معاطاة های مجانی باشد و مراد از «امساک» هم امساک برای جهت حرام.

شیخ سپس به عبارت مرحوم کاشف الغطاء اشاره می فرماید، کاشف الغطاء در شرح قواعد می نویسد:

«و يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة و المتنجّسة في غير ما ورد النصّ بمنعه، كالميتة النجسة التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمّى استعمالًا عرفاً؛ للأخبار و الإجماع، و كذا الاستصباح بالدهن المتنجّس تحت الظلال، و ما دلّ على المنع من الانتفاع بالنجس و المتنجّس مخصوص‌ أو منزّل على الانتفاع الدالّ على عدم الاكتراث بالدين و عدم المبالاة، و أمّا من استعمله ليغسله فغير مشمول للأدلّة و يبقى على حكم الأصل»[3]

حضرت امام نیز بر همین عقیده اند ایشان می نویسند:

«لا شبهة في أنّ الأصل الأوّلي- كأصالتي الحلّ و الإباحة، و عموم خلق ما في الأرض جميعا لنا- جواز الانتفاع بكلّ شي‌ء، من كلّ وجه، إلّا ما قام الدليل‌ على التحريم.و قد ادّعي الأصل الثانوي على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة و بالمتنجّسات، مستدلّا بالكتاب و السنّة و الإجماع.»[4]

ایشان سپس همه آن ادله ای که ادعا شده را رد می کنند، و بر مدعای خویش به برخی روایات اشاره می نمایند، از جمله این روایات، روایت مفضل بن عمر است:

«هذا مع ورود روايات يظهر منها ما ذكرناه: كرواية المفضّل بن عمر المروية عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- بطرق لا يبعد حسن بعضها، قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام- لم حرّم اللّه الخمر و الميتة و الدم و لحم الخنزير؟ إلى أن قال: «و لكنّه خلق الخلق، فعلم ما تقوم به أبدانهم و ما يصلحهم، فأحلّه لهم و أباحه تفضّلا» إلى أن قال: «أمّا الميتة فإنّه لا يد منها أحد إلّا ضعف بدنه، و نحل جسمه، و ذهبت قوّته، و انقطع نسله، و لا يموت آكل الميتة إلّا‌ فجأة»»[5]

توضیح:

أدمَنَ، یُدمِن = همیشگی انجام دادن

ایشان سپس مطلب خود را چنین جمع بندی می فرمایند:

«فتحصّل ممّا ذكرناه، جواز الانتفاع بصنوف النجاسات، و لا دليل عامّ على حرمة جميع الانتفاعات بها، كما لا دليل كذلك على حرمة بيعها، بل مقتضى إطلاق الأدلّة، جوازه فيما ينتفع به، فلا بدّ من التماس دليل على الخروج من الكليّتين المتقدّمتين، ففي كلّ مورد ليس الدليل إلّا الأدلّة العامّة، يحكم بجواز الانتفاع به، و جواز البيع في ما ينتفع به، كالبول ممّا لا يؤكل لحمه، و المني، لعدم الدليل فيهما بالخصوص، فيجوز الانتفاع بهما في غير الشرب و الأكل و بيعهما، لو فرض لهما منفعة عقلائية، كمنيّ الحيوانات للتلقيح المتعارف في هذا العصر.»[6]

 


[1] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 97.
[2] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 98 الی 101.
[3] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 101.
[4] . المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)، ج‌1، ص: 49‌.
[5] . المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)؛ ج‌1، ص: 54.
[6] . المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)؛ ج‌1، ص: 56.
logo