« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

92/09/27

بسم الله الرحمن الرحیم

قبل از بررسی عبارات فقها لازم است توجه کنیم که ما در این مقام صرفاً می خواهیم ثابت کنیم که در دیدگاه فقها وجود منفعت حلال می تواند باعث حلیت معامله شود و لذا هم قول فقهایی که حلّیت معامله را منوط به وجود منفعت غالبه حلال می دانند، به کار می آید و هم قول فقهایی که می گویند اگر منفعت حلال نادره هم در ضمن معامله شرط شود، معامله جایز است:

     مرحوم ابن زهره در غنیة می نویسد:

«و اشترطنا أن يكون منتفعا به، تحرزا مما لا منفعة فيه، كالحشرات و غيرها. و قيدنا بكونها مباحة، تحفظا من المنافع المحرمة، و يدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل.» [1]

     مرحوم علامه در تذکره می نویسد:

«يجوز بيع كل ما فيه منفعة لأنّ الملك سبب إطلاق التصرّف، و المنفعة المباحة كما يجوز استيفاؤها يجوز أخذ العوض عنها فيباح لغيره بذل ماله فيها توصّلا إليها و دفعا للحاجة بها كسائر ما أبيح بيعه.» [2]

     مرحوم ابن ادریس در سرائر می نویسد:

«انّ كلّ ما جعل الشارع، و سوغ الانتفاع به، فلا بأس ببيعه، و ابتياعه لتلك المنفعة.» [3]

     فاضل در تنقیح در بحث اعیان نجسه می نویسد:

«إنما حرم بيعها لأنها محرمة الانتفاع و كل محرمة الانتفاع لا يصح بيعه.» [4]

     از مرحوم فخر المحققین نیز خواندیم:

«انا اذكر قاعدة يعرف منها مسائل الخلاف و الوفاق و منشأ الاختلاف في كل مسائل البيع (فأقول) مالا منفعة فيه أصلا لا يجوز العقد عليه لان ذلك يكون من أكل المال بالباطل فيحرم لقوله تعالى: «وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» و لم يقصد باذل ما لا ينتفع به الى الهبة فيجوز له و هذا الذي لا منفعة فيه لا يصح تملكه كالخمر و الميتة الا ان الخمر إذا أجزنا تخليلها فقد سهل في اقتنائها للتخليل (و اما) ما فيه منفعة مقصودة فلا يخلو من ثلاثة أقسام (أحدها) ان يكون سائر منافعه محرمة (و الثاني) ان يكون سائر منافعه محللة (و الثالث) ان يكون بعضها محللا و بعضها محرما فان كانت سائر منافعه محرمة صار كالقسم الأول الذي لا منفعة فيه كالخمر و الميتة و ان كانت سائر منافعه محللة جاز بيعه إجماعا كالثوب و العبد و العقار و غير ذلك من ضروب المال و ان كانت منافعه مختلفة فهذه المواضع من المشكلات و مزلة اقدام. فنقول قد تقدم أصلان: جواز البيع عند تحليل سائر المنافع، و تحريمه عند‌ تحريم جميعها، فإذا اختلف عليك فانظر فان كان جل المنافع و المقصود منها محرما حتى صار المحلل من المنافع كالمطرح فان البيع ممنوع و واضح إلحاق هذا بأحد الأصلين لأن المطرح من المنافع كالعدم و إذا كان كالعدم صار كأن الجميع محرم، و اليه أشار عليه السّلام بقوله لعن اللّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها، و ان كان الأمر بعكس ذلك كان الحكم بعكسه و هو ان يكون المقصود من المنافع و جلها مباحا و المحرم مطّرح في المقصود فواضح إلحاق هذا بالأصل الثاني و هو ما حل سائر منافعه (و أشكل) من هذا القسم ما يكون فيه منفعة محرمة مقصودة مرادة و سائر منافعه سواها محللة مقصودة فان هذا ينبغي إلحاقه بالقسم الممنوع لان كون هذه المنفعة المحرمة مقصودة يؤذن بأن لها حصة من الثمن و لان العقد اشتمل عليها كما اشتمل على سائر المنافع سواها و هو عقد واحد على شي‌ء واحد لا سبيل الى تبعيضه (و المعاوضة) على المحرم منه (ممنوع) فيمنع الكل» [5]

آنچه منفعت ندارد اصلاً: بیعش جایز نیستآنچه منفعت مقصوده (عقلایی) دارد: همه منافعش حرام است: بیع حرام است.همه منافعش حلال است: بیع حلال است.برخی حلال و برخی حرام است: منافع حرام نادر است: بیع جایز است.منافع حلال نادر است: بیع حرام استبرخی از منافع عقلایی حلال است و برخی از منافع عقلایی حرام است: بیع حرام استآنچه منفعت ندارد اصلاً: بیعش جایز نیستآنچه منفعت مقصوده (عقلایی) دارد: همه منافعش حرام است: بیع حرام است.همه منافعش حلال است: بیع حلال است.برخی حلال و برخی حرام است: منافع حرام نادر است: بیع جایز است.منافع حلال نادر است: بیع حرام استبرخی از منافع عقلایی حلال است و برخی از منافع عقلایی حرام است: بیع حرام استتوضیح:

 

     علامه در تذکره می نویسد:

«إن سوّغنا بيع كلب الصيد، صحّ بيع كلب الماشية و الزرع‌ و الحائط، لأنّ المقتضي- و هو النفع- حاصل هنا.»[6]

ایشان در همین بحث در جواب کسانی که می گویند سگ نجس العین است و لذا شبیه به خوک است و بیعش باطل است می نویسد:

«و النجاسة غير مانعة، كالدهن النجس، و الخنزير لا ينتفع به، بخلافه.» [7]

کلام امام خمینی:

حضرت امام هم متعرض این بحث شده اند و به همین دسته ازعبارات توجه داده اند. ایشان می نویسد:

«ثمّ لا يبعد أن تكون كلمات الفقهاء، أو جملة منها أيضا موافقة لما ذكرناه: قال في الخلاف في جملة من أدلّته على جواز بيع الزيت النجس ممّن يستصبح به تحت السماء: «و روى أبو علي بن أبي هريرة في الإفصاح، أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أذن في الاستصباح بالزيت النجس. و هذا يدلّ على جواز بيعه، و أنّ لغيره لا يجوز إذا قلنا بدليل الخطاب». و قد جعل ابن زهرة إباحة المنفعة من شرائط العوض، تحفّظا من المنافع المحرّمة، و أدخل كلّ نجس لا يمكن تطهيره فيها. فيظهر منه دوران الصحّة و الفساد مدار جواز الانتفاع و عدمه. و قد استدلّ العلّامة في المنتهى غير مرّة، على جواز البيع و الإجارة، بجواز الانتفاع بالشي‌ء. قال: «يجوز إجارة الكلب، و هو قول بعض الشافعية، و قال بعضهم: لا يجوز. لنا أنّها منفعة مباحة، فجازت المعاوضة عنها». و قريب منه في التذكرة. و قال في ما ليس بنجس من العذرات: «أنّها طاهرة ينتفع بها، فجاز بيعها» تأمّل. و استدلّ على صحّة بيع الكلب بصحّة الانتفاع به، في المنتهى و التذكرة. و قال في التذكرة: «إن سوّغنا بيع كلب الصيد، صحّ بيع كلب الماشية و الزرع و الحائط، لأنّ المقتضي، و هو النفع حاصل». ‌و استدل على عدم جواز إجارة الخنزير و بيعه، بأن لا منفعة فيه. و قال: «يجوز بيع كلّ ما فيه منفعة، لأنّ الملك سبب لإطلاق التصرّف، و المنفعة المباحة كما يجوز استيفاؤها، يجوز أخذ العوض عنها، فيباح لغيره بذل ماله فيها». إلى غير ذلك من كلماته. و قد مرّ عن شرح الإرشاد للفخر، و التنقيح للمقداد، في الأعيان النجسة: «إنّما يحرم بيعها لأنّها محرّمة الانتفاع، و كلّ محرّم الانتفاع لا يصحّ بيعه».‌»[8]

ایشان سپس بحث را چنین جمع بندی می کنند:

«هذا مع أنّ تحصيل الإجماع أو الشهرة المعتمدة في مثل هذه المسألة الّتي تراكمت فيها الأدلّة، و للاجتهاد فيها قدم راسخ، غير ممكن، سيّما مع تمسّك جملة من الأعيان بالأدلّة اللفظية.»[9]

پس:

می توان گفت نجاست ذاتیه عنوان مستقلی برای حرمت معامله نیست امّا جای چند سؤال باقی است:

    1. آیا نجس العین می تواند منفعت حلال داشته باشد؟ به عبارت دیگر آیا انتفاع از نجس العین جایز است؟

    2. بیع اشیائی که منافع حلال ندارد حرام است یا تنها باطل است؟

    3. آیا صرف وجود منافع حلال کفایت می کند و یا این منافع باید غیر نادره باشند؟

    4. آیا لازم است منافع محلّله در حال بیع قصد شوند؟

سه سؤال آخر را در بحث از قسم ثالث (ما لا منفعة فیه) مطرح خواهیم کرد. امّا بحث از سؤال دوم را به عنوان تتمیم بحث بررسی می کنیم:

 


[1] . غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 213.
[2] . التذكرة ج1 ص: 464.
[3] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌2، ص: 220.
[4] . التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج‌2، ص: 5.
[5] . إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌1، ص: 401.
[6] . تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 27.
[7] . تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 27.
[8] . المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)؛ ج‌1، ص: 47.
[9] . المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)؛ ج‌1، ص: 47.
logo